أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 300-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 300
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2005

طعن جنائي رقم 300-50 ق

خلاصة المبدأ

تغير صفة عضو النيابة إلى محام وحضوره مع المدعي بالحق المدني خصم المتهم، لا يبطل الحكم – سببه.

الحكم

الوقائع

تخلص فى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 1999.4.24 بدائرة الحرس البلدي الجمعة: 

1- غير حالة ملك الغير، وذلك بأن قام بقفل الطريق المؤدية الى أرض المجني عليه، وذلك للحصول على نفع غير مشروع لنفسه وعلى النحو الثابت بالأوراق. 

2- قام بالبناء دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات المختصة طبقاً للأوضاع المبينة فى القانون وعلى النحو الوارد بالأوراق. 

الأمر المعاقب عليه بالمواد 454 ع، 49، 65 من القانون رقم 5/1969 بشأن تخطيط المدن والقرى. 

وأحالته  الى محكمة الجمعة الجزئية دائرة الجنح والمخالفات وهذه أدعى أمامها المجنى عليه مدنيا مطالباً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ ثلاثة ألاف دينار ورد الحالة الى ما كانت عليه والمحكمة المذكورة بعد أن  نظرت الدعوى قضت فيها بمعاقبته المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ديناراً عن التهمة الأولى وبمعاقبة عن التهمة الثانية بتغريمه مائة دينار وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبلا مصاريف جنائية وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغاً وقدره خمسمائة دينار جبراً للضررين  المادي والمعنوي وإلزامه بالمصاريف. 

لم يرض المحكوم عليه بهذا الحكم فقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة زليتن الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة وهذه قضت حضوريا بتاريخ 2002.12.4 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع فى الشق الجنائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية. 

وفى الشق المدني بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ مائتين وخمسين ديناراً تعويضا عن الضرر المعنوي فقط مع إلزام بالمصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم  بتاريخ 2002.12.4 قرر المحامى بتوكيل خاص الطعن بطريق النقض وقع نموذج التقرير بتاريخ 2002.12.31 لدى قلم كتاب قلم نيابة زلتين الكلية، وبذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وسدد كفالة الطعن، أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وتم تحديد جلسة بتاريخ 2005.1.10 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المفصل فى محضر الجلسة، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2005.2.23. 

الأسباب

وحيث إن الطعن قد توافرت له شروط قبوله، ومن ثم يتعين قبوله شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان بمقولة إن المحكمة المطعون فى حكمها قد أخذت بأسباب حكم محكمة أول درجة وجعلتها جزءاً من أسباب حكمها، وبالاطلاع على الحكم المستأنف تبين أنه باطل إذ أن عضو النيابة العامة الذى مثل النيابة العامة فى الجلسة لا يحق له تمثيلها ذلك لأنه يتضح من أسباب الحكم المستأنف أنه أورد قوله وتقدم دفاع المدعى الأستاذة س…. عضو مكتب المحاماة الشعبية بموجب سند إنابة مرفق بالأوراق بصحيفة إدعاء بالحق المدني ومن ثم فإن عضو النيابة المذكور قد مثل المدعى بالحق المدنى فى بعض مراحل الدعوى ومثل النيابة العامة فى بعض الآخر مما يجعل الحكم المستأنف باطلاً استناداً الى المادتين 267/4 مرافعات، 220 إج وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلا أيضا لأنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف الباطل، وانتهى الطاعن إلى طلب قبول طعنه شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. 

وحيث كان يبين من محضر جلسة المحاكمات أن الأستاذة سالمة محمد جوان لم تحضر أية جلسة من جلسات محاكمة الطاعن بصفتها عضو نيابة، ولم يظهر اسمها بهذه الصفة إلا فى جلسة النطق بالحكم، وحتى على فرض أنها مثلت النيابة العامة فى محاكمة الطاعن فى أية مرحلة بعد أن تغيرت صفتها من محامية حضرت مع المدعى بالحق المدني الى عضو نيابة لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن النيابة العامة تعداً خصما بالمعنى القانوني والقاعدة أنه لا يجوز رد الخصوم فى الدعوى، وقد نصت المادة 221 إ ج في فقرتها الثانية على عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة، بحجة أن ما يجريه عضو النيابة فى  الدعوى لا يعتبر حكما فيها، الأمر الذى يجعل نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى غير محله، وبالتالي يكون الطعن قائما على غير أساس متعين  الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتغريمه الطاعن خمسة دنانير مع إلزامه المصروفات.