Skip to main content

طعن جنائي رقم 251-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 251
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2001

طعن جنائي رقم 251-43 ق

خلاصة المبدأ

خلو الحكم من الأمر بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقا المادة الثالثة من القانون رقم 10/1985م بشأن جرائم الآداب – أثره. 

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المدعو …. لأنه بتاريخ 7/4/95 بدائرة مركز شرطة قصر بن غشير: 

 واقع بالقوة المجني عليه بأن أوقعه أرضا وأولج قضيبه فى دبره حالة كون المجني عليه قاصرا لم يبلغ الرابعة عشر من العمر وعلى النحو المفصل بالأوراق. الامر المنطبق على المواد 407/1 ـ 77 عقوبات وبهذا القيد والوصف طلبت النيابة العامة الى غرفة الاتهام المختصة إحالة المتهم على محكمة جنايات طرابلس فأمرت الغرفة بذلك. وبالجلسة حضر المتهم وصدر الحكم عليه فى 20/11/95 بحبسه سنة واحدة مع الشغل مع وقف نفادها لمدة خمس سنوات تبدأ سريانها من تاريخ النطق بالحكم وبلا مصاريف جنائية فكان ذلك هو الحكم المطعون عليه 

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن فى 20/11/95، وبتاريخ 7/12/95 حضر إلى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس أحد أعضاء النيابة العامة وقرر أن يطعن على الحكم بالنقض مودعا أسبابه فى ذات اليوم.

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها الى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحيث حددت جلسة 29/12/2001 لنظر الطعن وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص. ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضرها وأصدرت الحكم الآتي.

الأسباب

وحيث أن الطعن استوفى الشكل القانوني.  

وحيث تنص النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون. ذلك أنه طالما كانت التهمة المسندة للمطعون ضده، تعد فى حكم القانون مخلة بالشرف، فإنه يكون، من الواجب على محكمة الموضوع المطعون على قضائها إعمال نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1985م بشأن جرائم الآداب، أن تأمر بنشر ملخص الحكم، على نفقة المحكوم عليه. انتهت الى طلب قبول الطعن شكلا والإعادة. 

لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 10/1985م بشأن جرائم الآداب تنص على أنه يجب على المحكمة أن تأمر بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه: ولما كان الحكم المذكور لم يأمر بالنشر إعمالا لمقتضى المادة السابق من ذلك القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. 

لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة النقض، إذا كان مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، أن تتصدى للفصل فى الدعوى بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحح الخطأ ونشر ملخص الحكم في جرائد الفجر الجديد والميزان والشمس على مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليه عملا بالمادة الثالثة من قانون جرائم الآداب. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحح الخطأ بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في جرائد الفجر الجديد والميزان والشمس على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف.