Skip to main content

طعن جنائي رقم 1976- 50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1976
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أكتوبر 2005

طعن جنائي رقم 1976- 50 ق

خلاصة المبدأ

خلو الحكم من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 2000.5.2 بدائرة مركز شرطة القوارشة أتلف مالاً ثابتاً مملوكاً للغير وصيره نافع كليا وعلى النحو الوارد بالأوراق.

وقدمته إلى دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة جنوب بنغازي الجزئية وطلبت عقابه عما أسند إليه بالمادة 457/1 من قانون العقوبات وأمام المحكمة المذكورة تقدم المجني عليه بصحيفة ادعاء بالحق المدني طلب فيها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفع له عن السياج الذي إزالة وعن المعدات التي سرقت من مزرعته والتي بلغت قيمتها تسعة آلاف وثلاثمائة دينار وخلص إلى طلب الحكم بإلزامه بدفع مبلغ أربعين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 2002.2.20 .

  • أولاً: في الدعوى الجنائية: بإدانة المتهم عما نسب إليه ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً و بلا مصاريف.
  • ثانياً: وفي الدعوى المدنية : بإلزام المدعى عليه ـ بأن يدفع للمدعي على سبيل التعويض عن الأضرار المادية مبلغ ألفي دينار مع إلزامه بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه والنيابة العامة وكذلك المدعي بالحق المدني فقام كل منهم بالتقرير فيه بالطعن بطريق الاستئناف وفي الميعاد المحدد قانوناً ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية قضت في الاستئناف بتاريخ 2003.2.27 حضورياً بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم والمدعي بالحق المدني والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية .

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.27 وبتاريخ 2003.3.16 تحصل محامي المحكوم عليه على شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم إيداع الحكم حتى تاريخ صدورها وفي 2003.3.29 أحظر المحامي المذكور بإيداع الحكم موقعاً عليه لدى ذات القلم السالف الذكر وبتاريخ 2003.4.17 قرر المحامي (…) بالطعن في الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه وبتوكيل منه في ذلك وكان ذلك أمام قلم الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب بنغازي وبذات التاريخ أودع لدى القلم مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن موقعة منه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن، رأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.

وحددت جلسة 2005.7.3 لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى نص المادة القانونية التي عاقب الطاعن بمقتضاها، مخالفاً بذلك نص المادة 283 إجراءات جنائية، وهو ما يؤدي إلى بطلانه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن المادة 283 إجراءات جنائية تنص على أنه (يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه) ومؤدي ذلك أن عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم على المتهم بمقتضاه يجعله باطلاً.

ولما كان ذلك وكان الثابت أن كلاً الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه، والاستئنافي قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، وكان لا يعصم الحكم الابتدائي من هذا العيب أنه أشار في ديباجته إلى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على التهمة، ما دام لم يفصح عن أخذه بها. ولذلك يكون الحكم مشوباً بالبطلان ويتعين القضاء بنقضه، دون حاجة لبحث مناعي الطاعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنوب بنغازي الابتدائية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.