أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1536-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1536
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 22 أكتوبر 2002

طعن جنائي رقم 1536-43 ق 

خلاصة المبدأ 

  1. عدم ذكر أسم المحامي الذي دافع عن المتهم لا يترتب عليه أي بطلان.
  2. بيانات الحكم الواجب اشتماله عليها.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 9/1/96 إفرنجي بدائرة مكتب مكافحة المخدرات والتهريب بطرابلس. 

  • أولا تعامل بقصد الاتجار في مادة مخدرة وفي غير الأحوال المرخص بها قانون بأن إشتري أربعة وعشرين قطعة من مخدر الحشيش المبينة بتقرير الخبرة المرفق لأجل بيعها على النحو المبين بالأوراق. 
  • ثانيا  تعامل بقصد الاتجار في مادة مخدرة وفي الأحوال المرخص بها قانوناً بأن باع قطعتين من مخدرات الحشيش المبين بتقرير الخبرة المرفق لمرشد مكتب المكافحة على النحو المفصل بالأوراق. 
  • ثالثا حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً بأن ضبطت بحوزته كمية من مخدرات الحشيش المبين بتقرير الخبرة المرفق وقد وقعت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من وقوع الجريمتين السابقتين على النحو المبين بالأوراق. 
  • رابعا قدم مادة مخدرة بدون مقابل وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً بأن قدم قطعة من مخدرات الحشيش المبينة بتقرير الخبرة المرفق كهدية الآخر على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7، 35 ف 1 بند أ وفقرة 3 بند 1، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 90 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية و76 ف2 من قانون العقوبات وبجلسة 7/3/96 إفرنجي قررت الغرفة ذلك والمحكمة أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه ستة آلاف دينار عما نسب إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات موضوع الجريمة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليه في جرائد الميزان والشمس والاعلان وبلا مصاريف جنائية وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/8/96 إفرنجي فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن في اليوم التالى صدوره وبتاريخ 11/9 من نفس السنة أودع المحامى المدافع عنه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. 

حددت جلسة 15/10/2002 لنظر الدعوى وبهذه الجلسة الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لخلوه من بيان لقب وصفة وموطن ومهنة الطاعن وفقاً لما تقضي به المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو باطل أيضا لخلوه من اسم المحامى الذى دافع عن الطاعن، ولذلك فهو معيب بما يوجب نقضه. 

وحيث ان قانون الاجراءات الجنائية لم يبين في بيانات ومشتملات الحكم ومن ثم فإنه يتعين الرجوع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام بالنسبة لقواعد الاجراءات الجنائية وهو ما جري به قضاء هذه المحكمة وقد أوجبت المادة 273 من قانون المرافعات أن يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وعضو النيابة الذى أبدى رأية في القضية إن وجد واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وسملائهم إن وجدوا وما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلصة ما استندوا إليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية في مراحل الدعوى ورأي النيابة وأسباب الحكم ومنطوقة وأضافت المادة المذكورة بأن القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم وعضو النيابة الذى ابدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم، وكانت المادة 282 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإن يشير الى النص القانونى الذى حكم بموجبه، أما إغفال غير ذلك من البيانات التي أوردتها المادة 273 من قانون المرافعات فلا يترتب عليه البطلان، وينبني على ذلك أن عدم ذكر أسم المحامى الذى دافع عن المتهم لا يترتب عليه أي بطلان. 

لما كان ذلك، كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محاميا كان قد حضر مع الطاعن للدفاع عنه وهو ما لم يجحده هذا الطاعن، ومن ثم فإن عدم بيان اسم ذلك المحامى بورقة الحكم لا يؤثر فيه ولا يلحق به عيب البطلان مما يجعل النعي على الحكم المطعون فيه في هذا السبيل غير سديد. 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين في ديباجته اسم الطاعن ولقبه ومهنته بما يحقق ما أوجبه القانون في هذا الخصوص الأمر الذي يجعل النعى على هذا الحكم بالبطلان لعدم بيان ذلك نعيا غير صحيح. 

وحيث إنه متى كان ذلك فقد تعين رفض الطعن موضوعاً. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً.