أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 150/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 150
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 13 مايو 2006

طعن جنائي رقم 150/ 53ق

خلاصة المبدأ

إثبات جريمة الحرابة – المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1369 – الاعتماد في إثباتها على اعتراف الجاني أمام مأمور الضبط، خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة، (…)، لأنه بتاريخ 2005.2.20 مسيحي، بدائرة قسم البحث الجنائي سرت: استولى على مال منقول مملوك للغير بطريق الإكراه، وذلك بأن قام بسرقة مبلغ مالي قدره ثمانمائة وعشرة دنانير من المجني عليه (…) وذلك بعد أن شل حركته بأن شهر عليه سلاحاً (خنجر) وأرغمه على النزول من على متن مركبته ومن بعدها لاذ بالفرار وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة سرت الابتدائية، إحالته على محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بمقتضى المادة 450 عقوبات.

وغرفة الاتهام، أصدرت قراراً بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بالوصف والقيد المقدمين من النيابة العامة، بعد أن أضافت إليه المواد الخاصة بقانون حدي السرقة والحرابة، لأنه بتاريخ 2005.2.20 بدائرة قسم البحث الجنائي سرت:

“حالة كونه عاقلاً أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية مختاراً غيرمضطر، استولى مغالبة وباستعمال السلاح والتهديد على مال الغير، وقد وقعت الحرابة خارج العمران، وذلك بأن استولى على مبلغ مالي قدره ثمانمائة وعشرة دنانير من المجني عليه (…) وذلك بأن شل حركته، بأن شهر عليه (خنجرا) وأرغمه على النزول من على متن مركبته ومن بعده لاذ بالفرار وعلى النحو المبين بالأوراق.

وأمرت بإحالته على محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بمقتضى نصوص المواد 4، 5، 8، 9 من القانون 1425/13م، بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والمادة (9) من القانون ترقم 1369/10 و.ر. المعدل له ومحكمة الجنايات دائرة (سيرت) بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها الذي يقضي حضوريا: بمعاقبة المتهم (…) حدا بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.8.13 مسيحي، وبتاريخ 2003.8.16 قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض من داخل السجن. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وقبول العرض ونقض الحكم المعروض حددت جلسة 2005.4.24 مسيحي، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطاعن وإن قرر الطعن بالنقض على الحكم في الميعاد القانوني فإنه لم يودع أسباباً لهذا الطعن مما يسقط حقه فيه عملاًبنص المادة 3/385 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إن عدم إيداع أسباب الطعن وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية – في الحكم الصادر بقطع اليد والرجل لا يحول دون نظر هذه المحكمة للقضية والحكم فيها ذلك لأن أحكام لان أحكام المادة 16 من القانون رقم 13 لسنة 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة تقضي بعرض الأحكام الصادرة حضوريا بعقوبة الحد في جريمتي السرقة والحرابة على المحكمة العليا خروجاً عن القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض والأحكام النهائية.

وحيث يبين من مراجعة الحكم المعروض أنه قد أورد في أسبابه وهو يبين أدلة الثبوت التي ركن إليها في إثبات الجريمة في حق المحكوم عليه قوله: [ وحيث إن المتهم اعترف بالجريمة في جميع مراحل التحقيق سواء أمام النيابة العامة وقاضي التمديد وأمام مأمور الضبط وقد شرح الواقعة تفصيلاً وكما أوردها المجني عليه في شهادته أمام النيابة العامة وقد جاءت متطابقة، وبذلك فإن التهمة ثابتة في حقه ثبوتاً قطعياً مما يتعين إدانته..].

وحيث إنه يبين للمحكمة من اطلاعها على الأوراق أن الحكم قد عول في إدانة المتهم على أدلة منها اعترافه أمام مأمور الضبط القضائي، وحيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر. بتعديل قانون السرقة والحرابة رقم 13 لسنة 1425 قد حدد وسائل الإثبات التي تتخذ منها المحكمة دليلاً في الإدانة وهي الإقرار والشهادة أو الاعتراف أمام سلطة التحقيق ولم يجعل القانون من الاعتراف أمام مأمور الضبط وسيلة لإثبات الاتهام مما يجعل الحكم مخالفاً للقانون متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بسقوط الحق في الطعن. ثانياً: قبول العرض ونقض الحكم المعروض وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.