أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1460-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1460
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 22 مايو 2001

طعن جنائي رقم 1460-43 ق 

خلاصة المبدأ

  1. قضاء المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة المدان عنها الطاعن – لا مصلحة له في النعي على الحكم بعدم تبرير العقوبة- بيان ذلك.
  2. الدفوع الموضوعية لا تستلزم ردا صريحا, يكفي في شأنها الرد الضمني المستفاد من الأدلة التي عولت عليها حكمها.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 8-1-24 ميلادية بدائرة مركز شرطة أبو سليم استوليا ليلا بطريق الاكراه على اربعين دينارا وجهاز تسجيل من مالكهما المجنى عليه بأن أشهرا عليه سكينا وسلسلة واستحوذ عليهما منه وعلى النحو المبين بالأوراق وطلبت من غرفة الاتهام احالتهما على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبتهما بالمادة 450 ف1، 3 من قانون العقوبات وبجلسته 27-2-95 افرنجى قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد ان نظرت الدعوى اصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة كل واحد من المتهمين بسجنه ثلاث سنوات عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11-3-96 افرنجى وفي اليوم التإلى لتاريخ صدوره قرر الطاعنان الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن وبتاريخ 21-3-96 افرنجى حصلت إدارة المحاماة الشعبية على شهادة بعدم إيداع الحكم من قلم كتاب المحكمة مصدرته وبتاريخ 10-7 من نفس السنة أخطرت بالإيداع وبتاريخى 24 و27 من نفس الشهر والسنة أودعت الإدارة مذكرتين بأسباب طعنى الطاعنين موقعتين من أحد أعضائها من المحامين لدى القلم سالف الذكر. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً وحددت لنظرهما جلسة 15/5/2001 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعنين قد استوفيا الأوضاع المقررة لهما في القانون ومن ثم فهما مقبولان شكلا. 

وحيث إن الطاعن الاول ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يورد في مدوناته تبريرا للعقوبة التي اوقعها عليه وفقا لنصى المادتين 27 و28 من قانون العقوبات و ينعى الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب أيضا ذلك أن المحامي المدافع عنه قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بعدم توافر القصد الجنائى في حقه وبرد الأشياء المسروقة بعد فترة وجيزة من حصول السرقة وما أورده حكمها في شأن طرح هذا الدفع لا يؤدي إلى ما رتبه عليه ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الطاعنين في التحقيقات الابتدائية وأمام المحكمة المطعون في قضائها أورد في شأن التدليل على قضائه بالادانة قولة ـ وحيث إنه يبين من العرض السالف للواقعة أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة وصحيحة وقائمة بأركانها ضدهما بيقين أخذا بأقوال المجنى عليه من أن المتهمين ركبا معه في سيارته من ميدان السويحلى إلى أبى سليم بالأجرة وعند وصوله إلى أبى سليم أخذ منه المتهم الأول أربعين ديناراً بالقوة حيث شهر عليه سكيناً وأخذ من المتهم الثانى جهاز تسجيل من السيارة بالقوة حيث شهر عليه سلسة ولا ذابا لقرارو من إعتراف المتهمين التفصيلي بمحضر الضبط واعتراف المتهم الثانى على نفسه وعلى المتهم الأول ومن إعترافهما أمام غرفة الاتهام وهذه المحكمة ….. وحيث إن ما دفع به دفاع المتهم الثانى من عدم توافر ركن القصد الجنائى في حق موكله فان هذا الدفع لاسند له في الاوراق ذلك أن المجنى عليه ذكر في أقواله بمحضر الضبط أن المتهمين أخذا منه بالقوة أربعين دينارا ومسجل سيارة ولاذابا لقرار وهذا يعنى توافر القصد الجنائى الخاص لدى المتهمين وقد تأيد هذا باعتراف المتهمين أنفسهما في جميع مراحل الدعوى كما هو مبين في السباق السابق وعليه فان المحكمة لاتلتفت إلى هذا الدفع وتطرحه …..

لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم المطعون فيه بعدم تبرير العقوبة المقضى بها عليه إذا كانت تمثل الحد الادنى لعقوبة الجريمة المدان بها ذلك لأنه ليس بإمكان الحكم النزول عن هذا الحد إلا إذا أخذ المتهم بالرأفة وأعمل في حقه حكم المادة 29 عقوبات الخاصة باستبدال العقوبة أو تخفيضها وكانت موجبات الرأفة أو مبررات التشديد ترجع إلى ظروف الدعوى وهى من إطلاقات محكمة الموضوع التى لها وحدها السلطة الكاملة في تقديرها دون إلزام عليها من القانون وكانت تلك المحكمة لم تر من ظروف الدعوى ما يدعوها إلى إستعمال حكم المادة سالفة الذكر في حق الطاعن الأول والنزول بعقوبة الجريمة التي إدانته عنها عن حدها الادنى وهو السجن لمدة ثلاث سنوات بما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في غير محله .

لما كان ذلك وكان ما ساقة الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر في شأن طرح دفع الطاعن الثانى بعدم توافر ركن القصد الجنائى في حقه يؤدى إلى طرحه بأسلوب سائغ عقلا ومنطقا وله في أوراق الدعوى ما يؤيده مما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير سديد لما كان ذلك وكان الدفع بأن الطاعن المذكور قد رد الأشياء المسروقة بعد فترة وجيزة من اقتراف فعل السرقة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها صراحة بل يكفي في شأنها الرد الضمنى المستفاد من الأدلة التى عول عليها حكمها في قضائه بالإدانة التي سلف بيانها فضلا عن أن تلك الادلة تفيد بوضوح أن الطاعن الثانى قد سيطر على المسجل الذي قام بسرقته من المجنى عليه بالقوة وظهر عليه بمظهر المالك له ولا يقيده بعد ذلك أنه قام بترجيعه لمالكه حسب قوله الأمر الذى يكون معه هذا الوجه من النعى في غير محله.

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعنين يكونان قائمين على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضهما موضوعاً. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضمها موضوعاً.