Skip to main content

طعن جنائي رقم 1356-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1356
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 15 أكتوبر 2002

طعن جنائي رقم 1356-43 ق  

    خلاصة المبدأ 

     يكفي لسلامة الحكم أن تكون مدوناته تدل على أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى, و الأدلة القائمة فيها.

    الحكم

    الوقائع  

    اتهمت النيابة العامة الطاعن إنه بتاريخ 15/2/96ف بدائرة مركز جادو. 

    حاز واشتري مواد مخدرة فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بأن ضبطت بحوزته المواد المخدرة المبينة وصفاً ونوعا بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق بالأوراق. 

    وطلبت من غرفة الاتهام احالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد: ( 1، 2، 37/1، 42، 46 ) من القانون رقم 7/90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. والغرفة قررت ذلك. 

    ومحكمة جنايات طرابلس المنعقدة بمقر محكمة جادو الابتدائية قضت حضوريا بجلسة 24/6/96 ف بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية. وأمرت بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين فى صحائف الفجر الجديد والميزان والمنتجون على نفقة المحكوم عليه و مصادرة المادة المضبوطة وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

    الإجراءات

    بتاريخ 24/6/96 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفى اليوم التإلى لصدوره قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن. وفى 24/7/96 ف أودعت إدارة المحاماة الشعبية النائبة عن الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة من أحد محاميها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. 

    قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. 

    حددت جلسة 8/10/2002 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

    الأسباب

    من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

    وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب بمقولة : إنه دان الطاعن استنادا إلى أقواله بمحضري ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة ولم يورد مضمونا لتلك الأقوال التي استند إليها فى قضائه بالإدانة ولم يبين أركان الجريمه وعناصرها في عبارة ” اعترف بما هو منسوب إليه بعد تجهيلا لماهية الاعتراف ولم يبين مؤداه مما يكون معه الحكم قاصراً فى أسبابه متعين النقض. 

    وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى واعترافات الطاعن بما تتوافر فيها أركان الجريمة وعناصرها وأدلة الثبوت فيها بيانا شافيا فى قوله ” ….. وحيث أنه بضبط أقوال المتهم بمحضر ضبط الواقعة أقر بأنه تم ضبطه بمنطقة الرجبان محلة الخزان وبحوزته كمية من المخدرات اشتراها بمبلغ عشرة دنانير من شخص يدعي النفاتى بنفس المنطقة. وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي حيث إنه اعتماد استعمال المخدرات. وحيث إنه بسماع أقواله بمحضر تحقيق النيابة العامة اعترف بضبطه بمنطقة الرجبان وبحوزته قطعة مخدرات تحصل عليها من شخص يدعي النفاتي مقابل عشرة دنانير بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. وقد سبق وأن اشترى من هذا الشخص المذكور مرتين. 

    وحيث أنه بإحالة قطعة المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم ” الطاعن ” إلى مركز البحوث والخبرة القضائية وبتحليلها اتضح أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول رقم 1 بند 12 من القانون رقم 7/90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ” 

    وخلص الحكم إلى القول ( إن الواقعة المنسوبة إلى المتهم ” الطاعن ” على النحو الذي سلف بيانه تشكل جناية شراء المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وهي ثابتة فى حقه ثبوتا قاطعاً على وجه الجزم واليقين تأسيسا على اعترافاته التفصيلية والواضحة فى محضري ضبط الواقعة والنيابة العامة وهي اعترافات ليس فيها لبس ولا غموض، وصادرة عن إدارة حرة وواعية لا تشوبها أية شائبة ولا يقدح فى سلامتها عدول المتهم عنها أمام هيئة تحديد الحبس الاحتياطي لأن ذلك بعد تهربا من العقاب ….) 

    وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه على النحو السابق سرده يتضمن واقعة الدعوى وأركان الجريمة فيها وعناصرها وأدلة الثبوت على نحو مفصل وواضح لا يتطرق إليه الشك أو التجهيل بماهية الاعتراف الذى استند إليه الحكم فى قضائه بالإدانة. مما يجعل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه فى غير محله. ويضحى الطاعن برمته على غير أساس متعين الرفض. 

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.