طعن جنائي رقم 1355-48 ق
طعن جنائي رقم 1355-48 ق
خلاصة المبدأ
قضاء الحكم بالبراءة – شرط صحته.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة التخصصية المطعون ضده بأنه بتاريخ 27/1/2001ف، وما قبله بدائرة إدارة مكافحة المخدرات.
- حاز المادة المخدر نوع ” هيروين ” المبينة الوصف والنوع بالمحضر، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حاز المادة المخدرة ” هيروين ” المبينة بالمحضر في غير الأحوال المرخصة بها قانونا، وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمة السابقة، وعلى المبين بالأوراق.
- حاز المادة المخدرة سالفة الذكر والمبينة بالمحضر، وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، وتعاطاها فعلا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- باع المادة المخدرة سالفة الذكر، في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- اشترى بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، بأن اشترى المادة سالفة الذكر، والمبينة بالمحضر، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- بوصفة مسلما شرب خمرا، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- بوصفة السابق حاز خمرا، وعلى النحو المبين بالأوراق، وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية طالبة إحالة إلى محكمة الجنايات التخصصية لمعاقبة طبقا للمواد 1و2و35/1 بند 1 و 37/1 و 42 و46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والمعدل القانون رقم 19 لسنة 1425 م و169/1 و 76/2 عقوبات و 1و1 مكرر و 2و 4 من القانون رقم 4 لسنة 1423م بشأن تحريم الخمر و 2 بند 3/1 من القانون رقم 20 لسنة 1425م، بشأن تعديل أحكام القانون المذكور أعلاه، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف طرابلس التخصصية، دائرة الجنايات، بعد أن نظرت الدعوى، أصدرت حكمها الذي قضي ( حضوريا ببراءة فوزى موسى بشير الشكري مما نسب إليه ) .
(( وهذا هو الحكم المطعون فيه ))
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/4/2001 ف، وبتاريخ 1/5/2001ف، قرر الأستاذ محمد عبد الوهاب وكيل النيابة العامة التخصصية، الطعن فيه بطريق النقض، أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرته، وأودع بتاريخ 23/5/2001 ف مذكرة بأسباب الطعن، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 2003.4.23 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم .
الأسباب
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه القانوني، فهو مقبول شكلا .
وحيث تنعى النيابة العامة التخصصية الطاعنة على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ؛ قولا بأنه اعتبر عدم وجود المادة المراد تحليلها سببا من أسباب البراءة، وهو ما يخالف إجماع الفقه على ان ضبط المادة المخدرة ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة، وان مرد الأمر يعود لاقتناع القاضي، وان ما جرى به قضاء المحكمة العليا ان ضبط المادة المخدرة ليس لازما في جريمة إحرازها، بل يكفي لاثبات الإحراز ان يثبت بالدليل وقوعه فعلا، وان قول الحكم المطعون فيه بغير ذلك يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال [ ان الواقعة توجز حسبما هو ثابت من أوراقها في ان محضر جمع الاستدلالات فتح في مقر لجان التطهير، استنادا لأحكام القانون رقم 10/1423 بشأن التطهير، وعند ضبط أقوال المتهم اعترف أمام تلك اللجان انه حاز مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتعاطي، وقد بدأ ذلك منذ عام 1993، كما اعترف بشرب الخمر، نوع بوخه، صنع محلي، وأمام النيابة والمراحل التالية لها أنكر ما نسب إليه، ودفع أقواله أمام لجان التظهير بالإكراه والضرب، وحيث حققت النيابة هذا الدفع، وقامت بعرض المتهم على الطبيب الشرعي، فقد أكد في تقريره رقم 610/2001 ف، انه توجد دلائل على تعرضه للضرب والتعذيب ]، وبعد ان أورد الحكم إنكار المتهم ما نسب إليه بجلسة المرافعة أورد دفع المدافعة عنه ببطلان القبض عليه وحبسه، وبطلان أقواله أمام مأمور الضبط القضائي، لتعرضه للإكراه، وطلب البراءة، أورد الحكم في تأسيس قضائه ان (المحكمة تخلص مما تقدم إلى انه وقد أنكر المتهم ما نسب إليه أمام النيابة والغرفة وأمام هذه المحكمة، ودفع الأقوال المنسوبة إليه أمام مأمور الضبط بالإكراه، وحيث ثبت من تقرير الطبيب الشرعي المرفق انه تعرض للضرب والإكراه فعلا، فانه يتعين طرح تلك الأقوال المنسوبة إليه أمام مأمور الضبط وعدم التعويل عليها، لانتزاعها منه كرها، وحيث انه بطرحها من أدلة الاتهام، تبقى الدعوى الجنائية خالية من الدليل على إسنادها للمتهم، وحيث ان النيابة العامة لم تقدم غيرها، ولم تقدم ما من شأنه ان يكون دليلا ضد المتهم، وان الدعوى جاءت جزافية خالية من الدليل، وعملا بالمادة 277/1 أ. ج ).
ولما كان من المقرر أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له البراءة، مادامت قد أحاطت بالدعوى وأدلتها، وأولتها ما يلزم من بحث وتمحيص، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه، تبريرا لقضائه بالبراءة – على نحو ما سلف – سائغا، ومتفقا مع واقع الأوراق وصحيح القانون، فيما استخلصه من أدلة، وما انتهى إليه من نتيجة، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، بلا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا، وفضلا عن ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالبراءة على القول بأن ضبط المادة المراد تحليلها ووجودها شرط لصحة الحكم بالإدانة، بل أنه أقام قضاءه على انتفاء الدليل على إسناد التهمة للمتهم، بعد خلوصه إلى بطلان اعترافه بمحضر الضبط للإكراه، على نحو ما سلف، مما يجعل نعي النيابة العامة التخصصية عليه بأنه اشترط للقضاء بالإدانة ضبط المادة المراد تحليلها، لا أساس له، ويكون نعيها في غير محله.
ومتى كان ذلك، تعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.