Skip to main content

طعن جنائي رقم 1323-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1323
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 يونيو 2004

طعن جنائي رقم 1323-45 ق

خلاصة المبدأ 

 عدم صحة انعقاد الهيئة التي نظرت الدعوى لبطلان تشكيلها من النظام العام – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 3/11/1996 ف بدائرة مركز شرطة باب بن غشير بطرابلس:

  1. بوصفه فردا عاديا زور وثيقة صحيحة بأن كتب على صورة الأمر الولائي رقم 953/1996 ف المختومة بختم محكمة طرابلس الابتدائية وختم قلم المحضرين بها عنوان بيت الزوجيه لمن صدر الأمر ضده على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه بمقتضي المادتين 341/344 من قانون العقوبات 

الغرفة قررت ذلك بجلستها المنعقدة في 27/10/1997 ف ودائرة جنايات طرابلس السادسة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا في يوم 10/2/98 ف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل عما نسب إليه وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة لمدة خمس سنوات وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/2/98 ف وفي 31/5/98 ف قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل عرفي مرفق يخوله هذا الحق مؤرخ في 21/5/97 ف وفي 19/2/98 ف تحصل المحكوم عليه على شهادة سلبية بعدم إيداع أسباب الحكم حتى تاريخه.

وفي 31/5/98 ف أودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبتأشيرة ومحضر إيداع واضحة الدلالة وقدمت نيابة النقض مذكرة والاعادة أو النقض مع التصدى باعتبار الواقعة صالحة للفصل فيها عملا بنص المادة 393 إجراءات جنائية والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.

حددت جلسة 17/5/2004 ف لنظر الدعوى وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة حيث تمسكت النيابة النقض برأيها السابق وتم حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن أن المحكمة التى نظرت الدعوى أنعقدت بتاريخ 13/1/98 ف وكانت مشكله من المستشارين الأستاذيين المبروك وعبدالله، حيث نظرت الدعوى ثم قررت حجزها للحكم بجلسة 10/2/98 ف، وقد صدر الحكم بالجلسة المشار اليها، وتبين من ديباجة نسخة الحكم أنها حملت أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته وهم الأساتذة المستشارين المبروك، وعبد الله، وأبو عجيلة ولما كان محضر جلسة المحاكمة، وكما سبق البيان، لا يبين منه أن المستشار الاستاذ ابوعجيله قد حضر تلك الجلسة وسمع المرافعة، كما يبين منه أيضا أن الدائرة التى نظرت الدعوى كانت مشكلة من مستشارين أثنين خلافا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون نظام القضاء رقم 51/1976 ف من أن دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف يشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، الأمر الذى يترتب عليه عدم صحة أنعقاد الهيئة التى نظرت الدعوى لبطلان تشكيلها بسبب النقض في عدد إعطائها، فضلا عن بطلان الحكم لاشتمال ديباجته على اسم المستشار الذى لم يسمع المرافعة وفقا لما سلف بيانه، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لأنه يتناول عيبا جسيما في تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم، ولمخالفت، ه قاعدة أساسية وهي أنه لا يجوز أن يصدر الحكم أو يشترك في المداولة القاضي الذى لم يسمع المرافعة، ومن ثم فان المحكمة تنتهي إلى القضاء من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه عملا بحكم المادة 386 /22 من قانون بنقض الحكم المطعون فيه عملا بحكم المادة 386/2 من قانون الإجراءات الجنائية دون حاجة للرد على أسباب الطعن.

فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، بإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا بيئة أخرى.