أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1202-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1202
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 14 يناير 2003

طعن جنائي رقم 1202-43 ق

خلاصة المبدأ 

 قضاء المحكمة بالإدانة – ما يجب أن يشتمل عليه لصحة القضاء – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 12/10/95 إفرنجي وما قبله بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة حاز سلاحاً أبيض ذا حدين دون الحصول على ترخيص صادر من الجهة المختصة بأن جاز كمية ذات حدين على النحو الوارد بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 3ف2 من القانون رقم 7 لسنة 81 إفرنجي بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات وبجلسة 25/1/96 إفرنجي قررت الغرفة ذلك.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه وبمصادرة لسلاح المضبوط على ذمة القضية وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/6/96 إفرنجي فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن بتاريخ 10/ من نفس الشهر والسنة وبتاريخ 7/7 من نفس السنة أودع المحامى المدافع عنه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون فى قضائها. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاَ وحددت لنظره جلسة 7/1/2003 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعن قد استوفى الاوضاع المقررة له فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنه عول فى قضائه بالادانة على أقواله دون أن يورد مضمونها في مدونته وهو ما يجعله معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى أورد وهو بصدد التدليل على قضائه بالإدانة قوله ـ وحيث إنه مما تقدم فإن الاتهام المسند الى المتهم وهو حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص ثابت فى حقه على وجه الجزم واليقين بجميع أركانه القانونية كما تتطلبه مواد الاتهام أخذا من اعتراف المتهم أمام مأمور الضبط القضائي ووكيل النيابة المحقق حيث اعترف بأنه اشترى الكمية بمبلغ عشرين دينارا وأثناء حيازته لها حضر إليه شخص أخذها منه بالقوة وارتكب بها جريمة قتل فى نفس اليوم. 

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه على النحو السالف أنه قد أورد فى مدونته أقوال الطاعن بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة التى جعلها من ضمن أدلة قضائه بالإدانة بصورة واضحة ليس فيها ولا غموض الأمر الذي يضحي معه نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب فى غير محله وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.