طعن جنائي رقم 1190-43 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 1190
- السنة القضائية: 43
- تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2002
طعن جنائي رقم 1190-43 ق
خلاصة المبدأ
- توقيع الحكم من رئيس الدائرة التي أصدرته – يكفي لصحته – أساس ذلك.
- بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات التي لا صلة لها به.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم بتاريخ 1/4/95 إفرنجي بدائرة مركز شرطة الزهراء استولوا على منقول مملوك للغير بطريق الإكراه وذلك بأن اعتدوا بالضرب على المجني عليهما وزوجته واستولوا منهما بالقوة على الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر حالة كون الفعل قد حصل ليلا ومن ثلاثة أشخاص وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية إحالتهما على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبتهم بالمادة 450 ف 1، 3، 4 من قانون العقوبات وبجلسة 14/9/24 ميلادية قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليهم وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/3/25 ميلادية فقرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن بتاريخ 31 من نفس الشهر والسنة وبتاريخ 4/4 من نفس السنة حصل محامى الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم من قلم كتاب المحكمة مصدرته وبتاريخ 28/5 من نفس السنة أخطر بالإيداع وبتاريخ 5/6 من نفس السنة ايضا أودع المحامى المدافع عنه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى القلم سالف الذكر.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة. وحددت لنظره جلسة 2/4/2002 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن قد استوفى الاوضاع المقررة له فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب ذلك أنه موقع من رئيس الدائرة التي أصدرته وغير موقع من العضوين الآخرين وهو ما يبطله وفقاً لنص المادة 274 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يتعين الرجوع إليه حينما لا يوجد نص فى قانون الإجراءات الجنائية كما أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالادانة على أقوال المتهمين الآخرين دون أن يورد في مدونته مضمونها ونسبتها إليهم حتى يتسنى للمحكمة العليا بسط رقابتها عليها كما أن محامي الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون فى قضائها ببطلان القبض غير أنها لم يتعرض له إيراد اورد أو من كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة أورد قوله فقد إعترف كل من المتهم الأول والثاني والثالث على أنفسهم وعلى باقي المتهمين حيث ذكروا بأنهم وباقي المتهمين قد حضروا إلى بيت المجني عليه ودخلوا إليه واختلسوا منه الأشياء المبينة بالمحضر بعد أن قامواً بضرب المجني عليه وزوجته حيث قرر المتهم الأول بأن دوره في هذه الواقعة هو المراقبة خارج البيت وأن باقي المتهمين قد دخلوا إليه وبأنه بعد سرقتهم للأشياء أخذ هو نصيبه منها وقال المتهم الثاني إنه قد حضر الى بيت المجني عليه صحبة باقي المتهمين ثم دخلوا إليه واختلسوا منه الأشياء المبينة بالمحضر وضربوا المجني عليه وزوجته وأكد المتهم الثالث على ذلك حيث قرر بأنه ذهب مع باقي المتهمين الى البيت محل السرقة غير أنه ضل خارجه بداخل السيارة …. ثم أورد الحكم وهو بصدد التدليل على قضائه بالادانة قوله. وحيث إنه بالسرد المتقدم بيانه فقد ثبتت الواقعة ضد المتهمين ثبوتا يقينيا على وجه لا يأيته الشك ولا يتطرق إليه الاحتمال وذلك أخذ من اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث التفصيلي والواضح على أنفسهم وعلى باقي المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات المتقدم بيانه وهو إعتراف تطمئن إليه المحكمة لصدوره منهم عن إرادة حرة ودون إكراه ومن ثم لا تأبه لعدولهم بعد ذلك عنه و إنكارهم الذى لم يدفع من قبلهم بدفاع مقبول …
لما كان ذلك وكان قضاء المحكمة العليا قد جرى في تفسيره للمادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب توقيع الحكم من قاضي المحكمة بأن المراد بالقاضي هو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ومن ثم فإنه يكفى عند صدوره من هيئة أن يوقع من رئيسها ولا يعيبه عدم التوقيع عليه من قبل باقي أعضاء الهيئة وكان الحكم المطعون فيه موقعاً من رئيس الهيئة التى أصدرته وهو ما يكفي لصحته قانوناً بما يكون معه ما ينعاه الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر قد أورد فى مدوناته مضمون أقوال المتهمين الأول والثاني والثالث على أنفسهم وعلى باقي المتهمين ومنهم الطاعن المميز فى قرار الاحالة بالمتهم الخامس ونسبها إليهم و جعلها من ضمن ادلة قضائه بالادانة، وكانت أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ليست من ضمن تلك الادلة بما يكون معه الدفع ببطلان القبض على الطاعن على فرض التسليم جدلا بصحته لا أثر له في سلامة الأدلة التي بنى عليها الحكم المطعون فيه الأمر الذى يكون معه نعى الطاعن عليه بالقصور فى التسبيب في غير محله.
وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن بوجهيه يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.