أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1128-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1128
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2003

طعن جنائي رقم 1128-45 ق  

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثره.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده..

لأنه بتاريخ.. 1424.8.29 م. بدائرة مركز شرطة ترهونة :

  1. خدش شرف المجني عليه سالم محمد خليفة في حضوره ، وذلك بأن وجه إليه عبارات السب الواردة بالمحضر.
  2. هدد المجني عليه سالف الذكر بإلحاق ضرر غير مشروع به وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمت إلى محكمة ترهونة الجزئية طالبة معاقبته طبقا لنصوص المادتين 430/1 ، 438/1 عقوبات.

والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها.. حضوريا.. بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسين دينارا عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة ترهونة الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – وهذه المحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها.. حضوريا.. بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ.. 1998.5.2 ف. فقررت عليه النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ.. 1998.2.25 ف. وأودعت أسباب الطعن لدى نفس القلم وبذات التاريخ.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه إلى القول بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها المطعون ضده بمضي المدة.

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت جلسة.. 2003.5.27 ف. وفيها تلى تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره ثم حجز للحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة فيه بالحكم الآتي.. 

الأسباب

ومن حيث إن الطعن مقبول شكلا.

وحيث يتبين من الأوراق أن الجريمتين المدان بهما المطعون ضده هي من جرائم الجنح والقاعدة في جرائم الجنح انها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها ما لم يتخذ بشأنها أي إجراء قانوني صحيح أو أي إجراء آخر من شأنه أن يقطع سريان هذه المدة.

وحيث انه يبين بانه قد مضى فيما ين آخر إجراء اتخذ في هذا الشأن وهو إيداع أسباب الطعن في.. 1998.5.25 ف وبين تاريخ جلسة نظر الطعن أمام المحكمة العليا في.. 2003.5.27 ف. أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم تكون مدة سقوط الجريمة بمضي المدة قد سرت كاملة دون انقطاع مما يترتب عليه القضاء بسقوطها بمضي المدة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة المدان بها المطعون ضده بمضي المدة.