أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الجنائي رقم 50/4 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    4
  • السنة القضائية:
    53
  • تاريخ الجلسة:
    26 يونيو 2003

الطعن الجنائي رقم 50/4 ق بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 26 من شهر ربيع الآخر الموافق :-26 من شهر الصيف 1371 و ر- 2003 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 

الحضور

للنظر في الطعن رقم 4/ 50 ق.برئاسة المستشار الأستاذ: حسین مختار البوعيشی “رئيس المحكمة “.وعضوية المستشارين الأساتذة محمود أحمد مرسي – علي سالم العلوص سالم خليفة النعاجي -يوسف مولود الحنيش – د.خليفة سعيد القاضي أبو القاسم علي الشارف- الفيتوري الدروقی- عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف | محمد إبراهيم الورفلي – عبد العظيم محمود سعود – فرج يوسف الصلابی المقطوف بلعيد إشكال – عزام على الديب – جمعة صالح الفيتوري د.صالح مصطفى البرغثي – سالم حسن إسماعيل – الطاهر خليفة الواعر علي مختار الصقر – الطاهر عبد الرحمن القلالي- صالح الصغير عبد القادر عبد القادر جمعة رضوان – أحمد السنوسي الضبيع – التواتي أحمد أبو ش اح الهاشمي على الطربان – فوزي خليفة العابد – الهاشمي على السنی أبو سيف عيسى الفرجاني – إدريس عابد الزوى – عبد السلام محمد بحیح محمد عبد السلام العيان- کمال بشير دهان – د.جمعة محمود الزریقی الشريف على الأزهرى – رجب أبو راوی عقيل – المبروك على الفأخرى د.سعد سالم العسبلي – الطاهر الصادق يوسف.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ : أحمد الطاهر النعاس.ومدير إدارة التسجيل الأخ : جمعة محمد الأشهر.

الملخص

أصدرت القرار الآتي رقم ( 50/4 ق) المتعلق بیان اسم عضو النيابة العامة بالحكم بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض والمداولة قانونا.

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 1425.3.26 بدائرة مركز شرطة تاجوراء.هتك عرض المجني عليه (….) بالقوة والتهديد، وذلك بأن قام بتقبيله بالتهديد وعلى النحو المبين بالأوراق.وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 1/408 من قانون العقوبات، والمادتين 31 من القانون رقم 85/10 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات طرابلس قضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وبلا مصاريف جنائية، وقد صدر الحكم بتاريخ 1996.8.3 فقام المحامي إسماعيل المغربي بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 1996.8.12 بتقرير أمام قلم کتاب المحكمة مصدرة الحكم، وذلك بموجب توكيل من المحكوم عليه يخوله القيام بهذا الإجراء نيابة عنه، وبذات التاريخ استخرج المحامي المذكور الشهادة السلبية المقررة في القانون، ثم أخطر بتاريخ 1996.9.16 بإيداع ورقة الحكم فأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 1996.10.3 لدى نفس القلم نعى فيها على الحكم المطعون فيه أنه خلا من اسم وكيل النيابة العامة الذي حضر جلسة النطق بالحكم، مما يترتب عليه بطلانه عملا بحكم المادة 273 مرافعات.حددت جلسة 2003.1.29 لنظر الطعن حيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها وقررت حجزها للحكم بجلسة 2003.3.16 ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها على الدوائر مجتمعة لإقرار ما تراه في شأن العدول عن المبادئ التي تشترط أن تتضمن ديباجة الحكم اسم عضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية، وإقرار مبدأ جديدا مقتضاه أن الحكم لا يكون باطلا إلا إذا كان تشكيل المحكمة قد خلا من اسم عضو النيابة العامة دون اشتراط ذكر اسم عضو النيابة الذي سمع المرافعة التزاما بحكم المادة 305 إجراءات جنائية، ودون حاجة إلى إعمال نص المادة 273 مرافعات طالما أن نص قانون الإجراءات يشمل هذه الحالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بإرساء قضاء المحكمة العليا على إعتبار الخطأ في ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى هو من قبيل الخطأ المادي، و بالجلسة المحددة لنظر الطلب أصرت على رأيها.

الأسباب

نظرا لخلو قانون الإجراءات الجنائية من ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم الصادر في المواد الجنائية فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المرجع في ذلك هو قانون المرافعات باعتبار أنه القانون العام في الإجراءات وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 273 مرافعات على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم، ورتبت البطلان على خلو الحكم من تلك البيانات ومن بينها اسم عضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية.

وحيث إن الرجوع إلى قانون المرافعات للتعرف على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم الصادر في الدعوى الجنائية مقيد بعدم الخروج على المبادئ العامة المقررة في القانون الجنائي، ومن بينها مبدأ عدم تجزئة النيابة العامة، وهي الخاصية التي تميزها، وعلى أساسها تعتبر جهاز واحدا متكاملا من حيث أعضاؤها و تجعل تصرفات كل عضو من النيابة لا ينسب إليه، وإنما إلى جهاز النيابة بغض النظر عن العضو الذي باشر تلك التصرفات، وينبني على ذلك أن أي عضو من أعضاء النيابة يمكن أن يحل في التصرف محل العضو الآخر، فإذا باشر أحد الأعضاء التحقيق في الدعوى جاز لآخر أن يكمله و جاز لثالث أن يترافع في الجلسة، والرابع تمثيل النيابة بجلسة الحكم، ولا يرد قيد على قاعدة عدم تجزئة النيابة العامة إلا وجوب مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي، أما البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية الوارد بالمادة 273 مرافعات فإن المشرع يقصد به عضو النيابة باعتباره طرفا منضما في الدعوى سواء أكانت من الدعاوى المدنية أم الأحوال الشخصية أو أية قضية أخرى يوجب القانون تدخل النيابة فيها، وذلك طبقا للمادة 107 مرافعات التي توجب تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب، أو بالجنسية، وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون على وجوب التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا، فضلا عن جواز تدخلها أمام المحاكم في القضايا الخاصة بالقصر وعديمي الأهلية والأوقاف الخيرية والهبات طبقا لنص المادة 108 من ذات القانون، فاعتبر المشرع البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بيانا جوهريا لازما لصحة الحكم، ورتب على إغفاله البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يغني عنه إثبات اسم عضو النيابة الماثل بجلسة الحكم، بل يجب ذكر اسم العضو الذي أبدى رأيه في القضية، وهو أمر لازم للتحقق مما إذا كان عضو النيابة ذا صفة في تمثيل النيابة العامة، و متصفا بالصلاحية التي يتطلبها القانون فيه، والنيابة بهذه الصفة تكون طرفا منضما في الدعوى، وتنحصر وظيفتها في أنها توضح وجه الصواب والخطأ في المسائل القانونية المختلف عليها، و منضمة في طلباتها إلى أحد الطرفين، وليست خصما في الدعوى، وهي لذلك تقترب من صفة القاضي، ويترتب على ذلك أنه إذا قام سبب من أسباب التنحي بالنسبة لعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فتطبق بشأنه نفس القواعد المتعلقة بتنحي القاضي وفقا لحكم المادة 271 مرافعات، أما عضو النيابة في الدعوى الجنائية فإنه يدخل في الدعوى باعتباره طرفا أصليا و خصما فيها، ولذلك فقد نصت المادة 242 إجراءات على وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وألزمت المحكمة بسماع أقواله والفصل في طلباته، وبالتالي فإن النيابة العامة كخصم أصلي في الدعوى الجنائية لا تبدي رأيها في الدعوى وإنما تدافع عن المجتمع كخصم أصلى بالمرافعة ضد المتهم وتقديم الأدلة على إدانته، في حين أن مهمتها كطرف منضم تقتصر على إبداء الرأي القانوني في الدعوى بحيدة مطلقة، وبناء على كل ما سبق فإنه يكفي لسلامة الحكم في الدعوى الجنائية أن تتضمن دیباجته اسم عضو النيابة العامة الذي حضر جلسة النطق بالحكم ولو لم يكن قد حضر جلسة المرافعة، وأن الحكم لا يكون باطلا إلا إذا تبين أن النيابة لم تكن ممثلة بالجلسة، وهو بطلان متعلق بالنظام العام طبقا لنص المادة 305 إجراءات الذي يرتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى…….الخ، وذلك على أساس أن تشكيل المحكمة يوجب حضور أحد أعضاء النيابة العامة وفقا لنص المادة 242 إجراءات سالفة الذكر، ومن ثم يتعين العدول عن المبدأ الذي يرتب البطلان على خلو الحكم من اسم عضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية، وإقرار مبدأ جديد مقتضاه أن الحكم لا يكون باطلا إلا إذا تبين أن النيابة العامة لم تكن ممثلة بالجلسة، وأنه يكفي لسلامة الحكم في الدعوى الجنائية أن تتضمن ديباجته اسم عضو النيابة الذي حضر النطق بالحكم ولو لم يكن قد حضر جلسة المرافعة، وذلك التزام بحكم المادة 305 إجراءات جنائية و دون حاجة إلى إعمال نص المادة 273 مرافعات

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبادئ التي قررتها في الدعاوى الجنائية بأن بيان اسم عضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان الحكم على نحو ما ورد في الطعن الجنائي رقم 24/438 ق، والأخذ بالمبادئ الأخرى التي قررت بأن بيان اسم عضو النيابة العامة الذي ترافع في الدعوى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التي يجب يتضمنها الحكم، وأن بيان اسم أي عضو من أعضاء النيابة العامة المختص مکانیا ونوعيا بالحكم لا مخالفة فيه للقانون ولو لم يكن قد قام بالمرافعة في الدعوى وقام بها غيره من أعضاء النيابة العامة.