أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1103-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1103
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 21 يونيو 2002

طعن جنائي رقم 1103-45 ق

خلاصة المبدأ

  1. خلو الحكم من بيان اسم المحكمة التي أصدرته لا يؤدي إلى بطلانه – شرطة.
  2. وجوب صدور الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة – تخلف ذلك – أثره. 

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بتاريخ 27/9/96 ف بدائرة مركز شرطة الأوسط قتل نفسا عمدا وذلك بأن طعن المجني عليها سليمة رمضان بسكين عدة طعنات والتي اودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وطلبـت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد ( 1، 2 ) من القانون رقم 6/23 م بشأن أحكام القصاص والدية. والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة جنايات طرابلس قضت حضوريا بجلسة 12/3/1998 بمعاقبة الطاعن قصاصا بالإعدام عما نسب إليه، وأمرت المحكمة بنشر منطوق الحكم في المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وآخر محل لإقامة الطاعن، وفي المنطقة التي صدر فيها الحكم وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 12/3/1998 ف صدر الحكم المطعون فيه.

وفي 14/3/1998 ف قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن.

وفي 10/4/1998 ف أودعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة من أحد محاميها لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا والنقض مع الإعادة.

حددت جلسة 14/5/2002 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان بمقولة أن الحكم جاء خاليا من اسم المحكمة التي أصدرته وهذا التجهيل مبطل للحكم.

وحيث انه من المقرر أن خلو الحكم من بيان اسم المحكمة التي أصدرته لا يؤدي إلى بطلانه طالما كان مذكورا بمحضر جلسة المحكمة لأن محضر الجلسة يعد مكملا للحكم في هذا البيان وبالاطلاع على محضر جلسات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يبين منه أنه صدر بعبارة محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات مما يكون معه الحكم المذكور في منأى مما يعيبه الطاعن بهذا الخصوص.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بمعاقبة الطاعن بالإعدام قصاصا وكان من واجب المحكمة العليا عملا بأحكام المادة 385 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية مراجعة الحكم وكذلك إجراءات المحاكمة للتحقق من أن الحكم لم يبن على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه او تأويله. وأنه لم يقع فيه بطلان وأن إجراءات المحكمة لم يقع فيها بطلان أثر في الحكم. 

لما كان ذلك وكان يبين من ديباجة الحكم أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من المستشارين الأساتذة : ش ق، ف ع، ي أ، وكان يبين من الأوراق أن القضية حجزت للحكم بناء على قرار أصدرته الهيئة المشكلة من المستشارين : شوقي كانون، فوزي العابد، وعبد الكريم الصغير، بعد ان استمعت إلى المرافعة فيها، ولم يرد ذكر في جميع محاضر الجلسات للمستشار عضو اليسار المدون اسمه في ديباجة الحكم الأستاذ ي أ.

وكان من المقرر أنه متى كان القاضي الذي أصدر الحكم هو غير القاضي الذي سمع المرافعة فيها فإن الحكم يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لقاعدة أساسية هي أنه لا يجوز أن يصدر الحكم او يشترك في المداولة القاضي الذي لم يسمع المرافعة وكان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام. ومن ثم فان الحكم يكون باطلا مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.