أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 110/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 110
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 28 نوفمبر 2006

طعن جنائي رقم 110/ 53ق

خلاصة المبدأ

متى يمتنع على القاضي نظر الدعوى؟

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 2002.8.27 بدائرة مركز شرطة درنة: – هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، وذلك بأن وجه عبارات

التهديد الواردة بالمحضر للمجني عليه (…)، بارتكاب جريمة ضد المال، على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق، وأحالته إلى محكمة درنة الجزئية لمعاقبته بالمادة 2/430 من قانون العقوبات، وأثناء نظرها للدعوى، تقدم المجنى عليه مدعيا أمامها بالحق المدني وطلب منها الحكم بإلزام المدعى عليه ” المطعون ضده “، بأن يدفع له تعويضا عما لحقه من ضرر قدره خمسة آلاف دينار، مع إلزامه بالمصاريف، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين عما أسند إليه، وقدرت كفالة للاستئناف، وبلا مصاريف، وفي الدعوى المدنية بالزامه بدفع مبلغ ألف دينار للمدعي تعويضا له عن الضرر اللاحق به مع المصاريف، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة درنة الابتدائية ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة “، التي قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية، وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.7.10 م وبتاريخ 2005.831 م قرر رئيس نيابة درنة الكلية الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وبتاريخ 2005.9.3 أودع أحد أعضاء النيابة مذكرة بأسباب الطعن لدى القلم المذكور موقعة منه، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورقضه موضوعا، وحددت جلسة 2010-11-2006م لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة له في القانون، فهو مقبول شكلا، وحيث إن حاصل نعي النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الثابت من اوراق الدعوى أن القاضي الأستاذ (..) قد تنحى عن نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية، إلا أن القاضي المذكور كان هو عضو البسار بالهيئة الاستئنافية التى نظرت ذات الموضوع الذي سبق له أن تنحى عن نظره كقاضي جزئي، الأمر الذي يخالف أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، مما يعيب الحكم محل الطعن، ويوجب نقضه.

وحيث إنه بالرجوع إلى محاضر جلسات محاكمة المطعون ضده أمام محكمة درنة الجزئية فإنه يبين أن الأستاذ (…) قد مثل النيابة العامة أمام تلك المحكمة في جلستي -4 9 و 31 2002/10م وفي جلسة -15-1920005 أصبح رئيسا للدائرة الجنائية التي تنظر ذات موضوع الدعوى، وقد امتنع عن نظره لما يستشعره من حرج، وقرر التأجيل إلى جلسة 9-1-2005 م لنظرها من هيئة أخرى، وقد ثبت بديباجة الحكم المطعون فيه أن الأستاذ المذكور كان هو العضو اليسار في الدائرة الاستئنافية التي فصلت في الموضوع المشار إليه.

لما كان ذلك، وكانت المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة) وهذا النص يعالج حالة من حالات عدم صلاحية القاضي للحكم التي توجب عليه الامتناع عن الحكم من تلقاء نفسه بغير حاجة لرده، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة – على النحو السالف بيانه – أن القاضي المذكور كان ممثلاً للنيابة العامة أمام المحكمة الجزئية في بعض جلساتها عند محاكمتها للمطعون ضده، ثم اشترك كعضو في الدائرة التي نظرت موضوع الاستئناف في ذات الدعوى، وأصدرت الحكم المطعون فيه، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة المذكورة ويؤدي إلى بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام، فضلاً عن خلو ملف الدعوى مما يفيد رفع الحرج عن هذا القاضي الذي تنحى بسبه عن نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه في محله، ويتعين معه النقض مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة درنة الابتدائية “دائرة الجنح والمخالفات “المستأنفة” لنظرها مجددا من هيئة أخرى.