أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 109/ 58ق

نشر في

طعن جنائي رقم 109/ 58ق

خلاصة المبدأ

مراقبة الرسائل و المكالمات الهاتفية دون الحصول على الإذن من القاضي المختص.

الحكم

الوقائع/ أتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما بتاريخ 2010.04.07م بدائرة قسم البحث الجنائي أجدابيا.

المتهم الأول وحده ( المطعون ضده الأول ).

  1. قام بمضايقة الغير بإستعمال الهاتف وأستعمل الهاتف لسبب ذميم وذلك بأن قام بالإتصال بالمجني عليه (….) وإرسال الرسائل تحمل في مجملها عبارات السب والقذف والتهديد، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، وذلك بأن وجه إلى المجني عليه (….)عبارات التهديد الواردة بالمحضر، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. خدش شرف شخص عبر الهاتف، وذلك بأن وجه إلى المجني عليه (….) عبارات السب الواردة بالمحضر عبر الهاتف، وعلى النحو المبين بالأوراق.

المتهمان معاً (المطعون ضدهما)

أتبعت المتهمة الثانية مسلك يتنافى مع نظام الأسرة السليم وأخلاقها حالة كون المتهم الأول شريكاً لها بالمساعدة والإتفاق والتحريض، وذلك بأن تبادل معها رسائل غرام عبر الهاتف، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من محكمة أجدابيا الجزئية دائرة الجنح والمخالفات عقابهما طبقاً لنص المواد (396، 438 430، 472 عقوبات.

أقام المجني عليه إدعاء بالحق المدني أثناء نظر الدعوى بصحيفة أنتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى مبلغاً قدره خمسون ألف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع له مبلغاً قدره عشرون ألف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

والمحكمة قضت في الدعويين حضورياً بإدانة المتهمين. ومعاقبة الأول بالحبس مدة ستة أشهر والثانية بالحبس مدة شهرين مع الشغل، وبالنفاذ للأول وكفالة إستئناف للثانية قدرها عشرون ديناراً، وبلا مصاريف، وفي الدعوى المدنية بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا مبلغا وقدره ألف دينار، وإلزامهما بالمصاريف. لم يرض المحكوم عليهما والمدعى بالحق المدني الحكم فقرروا الطعن فيه بالإستئناف ومحكمة أجدابيا الإبتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة نظرت الدعوى وقضت فيها حضورياً بقبول الإستئنافات شكلاً وفى الموضوع أولاً فى الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف للمتهم الأول والإكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة أربعة أشهر وبلا مصاريف وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها للمتهمة الثانية مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخه.

ثانياً فى الدعوى المدنية برفضها، وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المدعى عليه.بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/08/25م، وبتاريخ 2010/10/16م قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن في الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات الجهة.

وبتاريخ 2010/10/23م قرر محامى المحكوم عليه الأول الطعن في الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب طعنه موقعة منه وتوكيل يخوله ذلك لدى ذات الجهة، وبتاريخ 2010/10/23م قرر محامى المحكوم عليها الثانية الطعن في الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب طعنه موقعة منه وتوكيل يخوله ذلك لدى ذات الجهة.

أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي أنتهت فيها إلى قبول طعن النيابة العامة والطاعنة الثانية شكلاً، وسقوط طعن الطاعن الأول إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية قبل الجلسة وفى الموضوع برفض الطعن.

ودائرة فحص الطعون الجنائية قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

حددت لنظر الطعن جلسة 2018/02/27م، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بمعاقبة الطاعن (المحكوم عليه الأول) بالحبس لمدة أربعة أشهر، ومن ثم فهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية توجب عليه أن يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه، فإن لم يفعل سقط حقه في الطعن وفقاً لنص المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة المحددة لنظر هذا الطعن فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه.

وحيث ان طعنا النيابة العامة والطاعنة الثانية قد استوفيا شروطهما فهما مقبولان شكلا.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم تبرير العقوبة المقضي بها على المطعون ضده الأول بأسباب ومبررات واضحة وعدم تبرير إيقاف نفاذ العقوبة المقضي بها على المطعون ضدها الثانية، مما شاب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله الموجب نقضه، وأنتهت إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

ومما تنعى به الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع.

ذلك أن الحكم الجزئي والحكم المطعون فيه أستندا في إدانة الطاعنة إلى ما تم ضبطه من رسائل هاتفية بين الطاعنة والمحكوم عليه الأول دون أخذ إذن بذلك من القاضي الجزئي طبقاً لنص المادتين (79، 180) إجراءات جنائية، وبالتالي فهو إجراء باطل بطلان،مُطلق وكذلك ما ترتب عليه، وقد دفعت الطاعنة بهذا الدفع أمام المحكمة المطعون في قضائها شفوياً وكتابة ولم تورد المحكمة المطعون في حكمها هذه الدفوع، ولم ترد عليها برد سائغ.

وأنتهت إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه والفصل في الدعوى وإحتياطياً نقض الحكم مع الإعادة.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وهو بصدد تبرير العقوبة المقضي بها قوله… وحيث أنه فيما يتعلق بالمتهمة الثانية حيث تبين للمحكمة بأنها ليست لديها سوابق جنائية ولديها ثلاثة أطفال تقوم بتربيتهم ورعايتهم الأمرالذي تنتهي معه المحكمة إلى إعمال المواد (112 113 ق. ع.ع)، وتأمر بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق، وحيث أن هذه المحكمة قد راعت ظروف الواقعة وملابساتها والضرر الناجم عنها وتأخذ المتهم الأول بالرأفة والرحمة إعمالاً للمواد (27، 28. ق. ع.ع) وتكتفي بتخفيض العقوبة المقضي بها وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق.

لما كان من المقرر أن تقدير العقوبة والظروف المشددة أو المخففة لها والأمر بوقف تنفيذها أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها شريطة أن تورد في أسباب حكمها مبررات تقديرها للعقوبة، والأسباب التي دفعتها إلى اللجوء إلى الأمر بوقف تنفيذها، وإذ كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه وعلى نحو ما سلف أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حق المطعون ضدها الثانية وخفض العقوبة المقضي بها في حق المطعون ضده الأول في الحدود المقررة قانوناً، وأورد العناصر التي أستهدى بها في تقديره للعقوبة والأسباب التي دفعته إلى وقف تنفيذها وكانت هذه العناصر والأسباب مما نص عليه في المواد 28، 29، 112، 113 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في غير محله متعين الرفض.

وحيث أنه مما تنعى به الطاعنة الثانية بطلان الحكم لإستناده في إدانتها على نتيجة مراقبة المكالمات والرسائل التليفونية بدون إذن من القاضي الجزئي المختص.

وحيث بين من مدونات الحكم المطعون فيه وهو بصدد رده على ما آثاره الدفاع من دفوع قوله وحيث أن هذه الدفوع المثارة من قبل دفاع المتهم الأول ودفاع المتهمة الثانية في غير محلها ومردود عليها حيث توافرت الأركان القانونية للجرائم المسندة للمتهمين وأن الوقائع المنسوبة إليهم ثابتة إستناداً لأقوال المجني عليه والرسائل المثبتة بمحاضر التحقيقات وما أثبت بالكشف المحال من شركة المدار للإتصالات الهاتفية.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان أي إجراء من إجراءات الإستدلال أو التحقيق يعتبر جوهرياً يجب على المحكمة إيراده والرد عليه متى كانت قد أستمدت من الدليل الناتج عنه عنصرا من العناصر التي عولت عليها في الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن دفاع الطاعنة الثانية قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك بما جاء فيها، وكان يبين من هذه المذكرة أنها تضمنت دفع الطاعنة ببطلان الدليل المستمد من الرسائل المثبتة بمحاضر التحقيقات وما أثبت بالكشف المحال من شركة المدار للإتصالات الهاتفية لتخلف الإذن من القاضي الجزئي لإتخاذ هذا الإجراء وفقاً لنص المادتين (79 (180) من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه وعلى نحو ما سلف قد عول فى إدانته للطاعنة الثانية على الرسائل المثبتة بمحاضر التحقيقات وما أثبت بمحاضر التحقيقات وما أثبت بالكشف المحال من شركة المدار للإتصالات الهاتفية دون أن يرد عليها برد سانغ يفندها. واكتفى بقوله المقتضب إن هذه الدفوع المثارة من قبل دفاع المتهم الأول ودفاع المتهمة الثانية في غير محلها ومردود عليها، وكانت هذه العبارة لا تفصح عن دفوع الطاعنة، ولا تتضمن رداً على ما تمسكت به مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب، ويكون نعى الطاعنة عليه من هذا الوجه في محله، مما يستوجب نقضه مع الإعادة دون حاجة لمناقشة مناعي الطاعنة الأخرى.

ولما كان وجه الطعن يتصل بالطاعن الأول لوحده الدليل المدعى ببطلاته المعول عليه من الحكم المطعون فيه في إدانتهما، وقد حال بينه وبين قبول طعنه عدم تقدمه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم بالنسبة للطاعنين معاً عملاً بنص المادة (2/396) من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط طعن الطاعن الأول، وقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وقبول طعن الطاعنة الثانية شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين، وإعادة الدعوى إلى محكمة أجدابيا الإبتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة للفصل فيها مجدداً. من هيئة أخرى.