أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الإداري رقم 63/140 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    140
  • السنة القضائية:
    65
  • تاريخ الجلسة:
    21 مارس 2018

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 04 رجب 1439 ه الموافق 2018.3.21 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة السيد المستشار الأستاذ: د.نور الدين علي العكرمي.” رئيس الدائرة ” وعضوية السادة المستشارين الأساتذة: نصر الدين محمد العاقل.: صلاح الدين أحمد الذيب.: محمود محمد الصيد الشريف.: عبد القادر عبدالسلام المنساز.وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبد التواب محمد ابوسعد.ومسجل الدائرة السيد: موسى سليمان الجدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 63/140 ق 

المقدم من: – 

الممثل القانوني للنقابة العامة للمحامين بصفته « وكيله المحامي / خليفة سليمان الأطرش ))

ضد:

(………) « وكيله المحامي / مصباح محمد العود ))

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف الخمس الدائرة الإدارية بتاريخ 2016.6.20م في الدعوى الإدارية رقم 2015/64م

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض والمداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2015/64 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الخمس في مواجهة الطاعن بصفته وآخرين قال في بيانها إنه تقدم منذ سنة 2013 بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا إلا أن اللجنة لم تبث في طلبه إلى أن صدر القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة الذي أعاد تنظيم مهنة المحاماة، وأصبحت نقابة المحامين هي صاحبة الاختصاص بالقيد في جدولها، حيث شكلت لجنة القبول المحامين، وتقدم المطعون ضده بطلبه إليها، وبتاريخ 2015.10.21 صدر القرار رقم 2015/3 

بشأن قبول وقيد المحامين والذي قضى بقيده محاميا تحت التمرين، كما أن طلبه الذي كان قد تقدم به إلى المحكمة العليا قبل صدور القانون المذكور قد تم إحالته إلى النقابة العامة للمحامين للبث فيه، وقد نظرته اللجنة وقررت رفضه بتاريخ2015.10.29 ولذلك قرر الطعن فيهما ناعيا عليهما بمخالفة القانون، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول طعنه شكلا، وفي الموضوع أصليا بإلغاء القرارين المذكورين فيما يخصه وتسوية وضعه والاعتداد بخبرته العملية للقيد بجدول المحامين لدى المحكمة العليا واحتياطية إلغاء قرار لجنة قبول المحامين رقم 3 لسنة 2015 فيما يخص الطاعن وتسوية وضعه بقبوله بجدول المحامين المقبولين للترافع لدى محاكم الاستئناف، والمحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبأحقية المطعون ضده في تسوية وضعه وذلك بقيده بجدول المحامين لدى المحكمة العليا.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ2016.6.20 وأعلن في 2016.7.18، وبتاريخ 2016.9.18 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم مودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ2016.10.6أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2016.9.29، وبتاريخ 2016.10.30قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وبتاريخ 2016.11.13أودع الطاعن بصفته مذكرة بالرد على دفاع المطعون ضده وبتاريخ 2016.11.23أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة دفع فيها بعدم جواز الطعن لانتفاء المصلحة وتمسك بعدم قبول الطعن بعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من القرارين المطعون فيهما وانتهى إلى طلب رفض الطعن 

وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.وبتاريخ 

2018.1.15 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت نيابة النقض عن رأيها وطلبت عدم قبول الطعن شكلا لعدم صفة من قام بتوكيل المحامي الذي قرر بالطعن، والمحكمة قررت حجز الأوراق للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به محامي المطعون ضده وشايعته فيه نيابة النقض بشأن عدم قبول الطعن لأن من قام بتوكيل المحامي الذي قرر بالطعن لا يملك صفة تمثيل النقابة العامة للمحامين، فهو في محله، ذلك أن المادة ( 53 ) من القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة قد نصت على أن الجمعية العمومية للمحامين هي السلطة العليا للنقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين، وأنها هي من يتولى اختيار النقيب ووكيل النقابة، كما نصت المادة ( 55 ) من ذات القانون في فقرتها الرابعة على أن يمثل النقابة نقيب المحامين أو من تفوضه النقابة لدى جميع الجهات والسلطات في الداخل والخارج..وحيث إن الثابت من حافظة المستندات التي أودعت ملف الطعن بتاريخ 2016.11.13 والتي تضمنت مستند واحدة صادرة عن النقابة العامة للمحامين الليبيين بتاريخ2016.11.13 رقم إشاري 2016/105، يحمل توقيع السيد علي رجب الفرجاني مدير الشؤون الإدارية بالنقابة المذكورة، مفاده أن مجلس النقابة قد قرر تسمية الأستاذ عبد الرؤوف علي قنبیج نقيبا عاما للمحامين بليبيا، وذلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ2016.7.22، وهو الاجتماع الأول لمجلس النقابة الذي عقد بعد استشهاد النقيب السابق للمحامين الأستاذ / عبدالرحمن علي الكيسة..وهو ما يقطع أن السيد عبد الرؤوف علي قنبيج تمت تسميته نقيبا للنقابة العامة لمحاماة من قبل مجلس النقابة بعد وفاة النقيب السابق، وكانت المادة 57 من القانون 3 لسنة 2014 المذكور قد بينت اختصاصات مجلس النقابة والتي لم يكن من بينها اختصاصه بتسمية التنقيب حالة غيابه أو وفاته وإنما من يملك اختيار النقيب الذي يمثل النقابة هي الجمعية العمومية للنقابة دون غيرها على النحو الذي حددته المادة 53 من القانون المشار إليه.

وإذ أنه كذلك، وكان يبين من سند التوكيل الصادر للمحامي الذي قرر بالطعن أنه موقع من السيد عبد الرؤوف علي قنبيج بصفته نقيب المحامين الليبيين، وهو لا يملك هذه الصفة قانونا وليس في الأوراق ما يثبت أنه قد تم اختياره نقيبا من الجمعية العمومية لنقابة المحامين، أو تفويضه من النقابة لتمثيلها في الداخل والخارج طبقا لنص المادة 4/55 من قانون المحاماة وإنما تمت تسميته نقيبا بالمخالفة لنص

المادة 53 من ذات القانون، فإنه من ثم لا صفة له في تمثيل نقابة المحامين ولا في توكيل المحامي الذي قرر بالطعن، ويترتب على ذلك أن يكون الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة، و يتعين لذلك الحكم بعدم قبوله.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة.

  • المستشار د.نورالدين علي العكرمي ( رئيس الدائرة ).
  • المستشار نصر الدين محمد العاقل عضو الدائرة.
  • المستشار صلاح الدين احمد الذيب عضو الدائرة.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف عضو الدائرة.
  • المستشار عبدالقادر عبدالسلام المنساز عضو الدائرة.
  • مسجل الدائرة موسي سليمان الجدي.