أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1004-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1004
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2005

طعن جنائي رقم 1004-50 ق

خلاصة المبدأ 

 يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة.

الحكم

الوقائع 

اتهم جهاز الرقابة والمتابعة الشعبية المطعون ضدهما.

لأنهما بتاريخ خلال عام 1993 ف بدائرة مركز شرطة البيضاء:

بوصف الاول أمين سابق لجمعية الحمامة الجنوبية للفلاحين والثانى أمين سابق للمؤتمر المهني الفلاحى بالجبل الأخضر، اختلسا مالا عاما مسلما إليهما بحكم وظيفتهما، وذلك بأن قام الأول باختلاس مبلغ ثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعين دينارا متبقية من ذمته أثناء فترة عمله بالجمعية ولم يقم بتسويته حتى بعد تركه للعمل بالجمعية، كما قام المتهم الثانى باختلاس مبلغ ثلاثة وعشرون الفا واربعمائة دينار المسلم إليه من المتهم الأول حيث لم يقدم ما يفيد إيداعه بحساب المصرف الزراعي بالبيضاء.

وقدمتهما الى غرفة الاتهام طالبة الحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمادة 21 من القانون رقم 2/79 ف بشأن الجرائم الاقتصادية.

والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا.. ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.    

  وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيـه في 27/3/2003 ف فقرر عليه أحد أعضاء التحقيق بجهاز الرقابة والمتابعة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم واوع أسباب الطعن موقعة منه لـدى نفس القلم بتاريخ 20/2/2003 ف.

واودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن خلصت فيه إلى القول اصليا : عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذى صفة واحتياطيا : قبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة.

وبعـد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت لنظره جلسة 15/1/2005 ف. وفيها تلى تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث إن الطعن مقبول شكلا لاستيفائه الشكل القانونى.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وعلى وجه من القول حاصله إن المحكمة المطعون فى حكمها قد استندت فى قضائها بالبراءة على عدم توافر أركان جريمة الاختلاس لخلو الأوراق مما يثبت أن أيا من المتهمين قد استولى على مبلغ من أموال الجمعية في حين ان المتهم الاول قـد اقـرأ كتابيا فيمـا يسمى وصل أمانة يفيـد أن مبلـغ (23895.000 الف د) فى عهدته وهو مذيل بتوقيعه وكان الثابت من تعهد المتهم الثانى بموجب محضر اتفاق بسداد ما عليه من التزام البالغ (23.400 الف دينار) ولم يقم الدليل بتسوية القيمة أو إيداعها بالحساب المخصص مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى غير محله ذلك ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بعد استعراضه للدعوى وتمحيصه لواقعها والاحاطة بظروفها وملابساتها وادلة الثبوت والنفى فيها عن بصر وبصيرة قد تصدى لبيان اسباب حكمه بالبراءة وذلك بقوله فى حيثياته ( وحيث ان المحكمة ترى ان تصرف المتهمان لا يشكل اركان جريمة اختلاس الاموال العامة لان ايا من المتهمين لم تثبت الاوراق انه استولى على أي مبلغ من اموال الجمعية واعتبره لحسابه وان كل ما تنطق به اوراق الدعوى ان جمعية الحمامة الجنوبية المستحدثة ذلك الوقت، والتى لم يكتب لها الاستمرار قد تحصلت على قرض من المصرف الزراعى فاقامت مقرا لها بالمنطقة ودفعت قيمة الاعلاف وباعتها لمساهميها واذا كان هامش الربح المقرر لا يكفى لسداد قيمة المبنى والقرض معا فقد ارجأ السداد مؤقتا حتى كان الرصيد المدينة به الجمعية عند ضمها لجمعية مربى الحيوانات باسلطنة حوالى سبعة واربعون الفا وهو امر لا يعنى استيلاء المتهم الاول عليه بل انه اثبت سداده لنصفه تقريبا للجمعية المشتركة للفلاحين والتى مقرها البيضاء والتى اصبحت هى ايضا فى طور التصفية وقد دخلت تلك المبالغ حساباتها وبالتالى فلا محال لاتهام المتهم الثانى بالاستيلاء على المال العام لانه فقط لم يحول المبلغ للمصرف الزراعى الذى عليه اقتضاء ديونه من الضمانات التى اخذها كضمان لسداد القرض عند منحه له ويبقى كل ذكل امرا مدنيا صرفا لا يشكل أي جرم جنائى من خلال ما حوته الاوراق بما يتعين معه والحال هكذا القضاء ببراءة المتهمين مما اسند اليهما..). 

ولما كان ذلك وكان من المقرر انه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة اذ مرجع الامر فى ذلك الى اقتناعه هو والى ما ينتهى اليه فى شأن تقدير الدليل مادام انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحص واقعتها ووقف على ظروفها وادلتها، وكان يبين مما ساقه الحكم المطعون فيه وهو فى صدد بيان اقوال المتهمين وعند بيانه لسبب حكمه بالبراءة ما مفاده ان المحكمة قد محصت الدعوى واحاطت بظروفها وادلتها وانتهت الى ان عناصر الاثبات القائمة فى الدعوى غير كافية لادانة المتهمين عما اسند اليهما وهو ما يدخل فى سلطتها التقديرية التى تخولها الاخذ بما تطمئن اليه وطرح ما لا تطمئن اليه بلا معقب عليها، الامر الذى يكون معه نعى الطاعن بان المحكمة قد التفتت عن الوقائع التى تثبت الاتهام والتى كانت المحكمة على بينة منها ببيانها لاقوال المتهمين ليس إلا مجادلة فى اقتناع المحكمة فيما انتهت اليه لا تكون مقبولة لان عدم اخذ المحكمة بالوقائع التى ساقها الطاعن باعتبارها ادلة ادانة والتى كانت المحكمة على بينة منها مفاده انها لم تر فيها ما يغير من عقيدتها التى تكونت لديها مما لا يصح معه مصادرتها فى عقيدتها هذه يحملها على الاقتناع بما لم تقتنع به مما يكون معه نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مردود ويتعين رفضه.                              

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن وفى الموضوع برفضه.