أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 98/ 50ق

نشر في

طعن إداري رقم 98/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات العاملين مع أشخاص القانون العام – أساس ذلك.
  2. انقطاع التقادم في الدعوى الإدارية طرقه تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 1/160 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً الزام جهة الإدارة بتسوية وضعه الوظيفي وإلزامها بأن تدفع له تعويضاً عادلاً، قال شرحاً لها: إنه عين عام 1975 منتجاً بمشروع بئر ترفاس الزراعي ونقل للعمل بعدة جهات وأحيل على الضمان الاجتماعي عام 1430م وعند البدء في إجراءات تسوية معاشه الضماني تبين خلو ملفه الشخصي من بيان وضعه الوظيفي ودرجاته المالية بسبب إهمال جهة الإدارة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371.3.15 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.5.14 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ1371.5.20 و.ر أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1371.5.19 و.ر، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 1371.6.22 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة1374.2.12 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وذلك من أربعة أوجه:

  1. كان الطاعن بعد نقله من أمانة الزراعة إلى الشركة العامة للإنتاج الزراعي وجهات أخرى يخضع في علاقاته الوظيفية لقانون العمل واللوائح الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع وبالتالي لا تكون المحكمة مختصة ولائياً بنظر دعواه وينعقد للقضاء المدني الاختصاص بنظرها.
  2. نص منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً وبعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبهذا يكون مناقضاً بعضه لبعض.
  3. دعوى الطاعن وفق الثابت من طلباتها الختامية دعوى تسوية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد الطعن بالإلغاء ومن ثم لا يصح الحكم فيها بعدم القبول شكلا لرفعها بعد الميعاد.
  4. قام مانع أدبي بسبب علاقة العمل حال دون مطالبة الطاعن بحقوقه وهذا المانع لا يجعل الحق يسقط بالتقادم. طبقاً لما هو مقرر في القانون المدني وقضاء المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 6/32 ق كما أن الشريعة الإسلامية لا تقبل سقوط الحق بالتقادم، كما انه حتى على فرض سقوط حق الطاعن بالتقادم فإنه لا ينبغي أن يمتد هذا السقوط لأكثر من خمس عشرة سنة بحيث يبقى حقه قائما فيما ترتب لـه مـن حقوق بعدها.

وحيث إن جميع أوجه هذا الطعن غير سديدة ذلك أن الطاعن هو الذي لجأ إلى القضاء الإداري وبسط أمامه منازعته أشار فيها إلى أنه كان أحد العاملين بأمانة الزراعة وهي شخص من أشخاص القانون العام ولم يحدد الجهات التي يقول بأنه نقل إليها وبحكم علاقات عمالها قانون العمل إلا الشركة العامة للإنتاج الزراعي، ومن ثم لا يكون قد أقام الدليل على عدم اختصاص المحكمة المطعون في قضائها ولائيا بنظر الدعوى، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته وحيث رفعت الدعوى بالأوضاع القانونية فهي مقبولة شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن المحكمة ترى الدفع الذي جاء في مذكرة إدارة القضايا لصالح المطعون ضدهم والذي أكد على سقوط الدعوى بالتقادم في محله، وهذا يدل على أن المحكمة مصدرته قد أعطت لهذه الدعوى وصف دعوى تسوية وليس وصف دعوى إلغاء وقولها في منطوق الحكم بقبول الطعن شكلاً استيفاء الطعن لأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً أما قضاؤها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، هو خطأ في الصياغة ليس إلا ولا يحمل إلا على أن الحق المطالب به قد سقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 361 من القانون المدني وهو ما صرحت به أسباب الحكم من أن ( الثابت في الأوراق أن آخر تسوية كانت للمدعي بتاريخ 1985.9.1 وبالتالي يكون من حقه رفع دعواه حتى 2000.9.1، أما أن الطاعن لم يرفع دعواه حتى تاريخ 2001.6.6 لتسوية وضعه الوظيفي فإنه يذلك يكون حقه في رفع الدعوى قد سقط ويترتب على ما تقدم أن الدفع بعدم قبول الدعوى في محله متعيناً قبوله). ومن ثم يكون الوجهان الثاني والثالث من النعي قائمين على غير أساس.

وحيث إن المادة 370 من القانون المدني نصت على أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية ويقوم مقام هذه المطالبة في القضاء الإداري الطلب أو التظلم الذي يعرضه الموظف على جهة الإدارة المختصة التابع لها متمسكاً فيه بحقه مطالباً بأدائه وأن هذه القاعدة تسرى من باب أولى على حقوق الموظف المتقاعد لأنه أحق من غيره بالرعاية والتيسير في علاقته بالإدارة التي تتولى شئونه التقاعدية.

ولما كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق الأخرى أن الطاعن أثار أمام المحكمة المطعون في قضائها انقطاع تقادم الحق الذي يطالب به سواء بالمطالبة القضائية أو بناء على طلب أو عريضة قدمها لجهة الإدارة المختصة متمسكا فيه بحقه مطالبا بإجرائه، فإن المحكمة مصدرته لا تكون ملزمة من تلقاء نفسها للتصدي لمسألة انقطاع تقادم الحق موضوع المطالبة القضائية، ويكون الوجه الأخير بالتالي قائماً على غير أساس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.