طعن إداري رقم 97/ 50ق
طعن إداري رقم 97/ 50ق
خلاصة المبدأ
احتساب المعاش الضماني على أساس الدخل المفترض للمشترك الذي يسدد اشتراكاته بناء عليه – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 27/14 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة المنازعات الضمانية برفض تظلمه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وبإلزام المطعون ضدهم باحتساب معاشه الضماني طبقاً للدخل الذي كان يحققه سنة 1996 وقال شرحاً لدعواه: إنه كان يعمل لحساب نفسه كسائق شاحنة يملكها ملكية خاصة وقد قام بتسجيل نفسه في فئة العاملين لحساب أنفسهم ونظراً لأنه لا يجيد القراءة والكتابة فقد قام الموظف المختص نيابة عنه بتعبئة النموذج المعد لبيان أساس الدخل دون الرجوع إليه لبيان ما دون من دخل على النموذج وبدأ يقوم بتسديد الاشتراكات الضمانية على أساس دخله الفعلي اعتقاداً منه أن هذا الدخل هو الذي دونه الموظف المختص خاصة وأنه دعم هذا الدخل بشهادة صادرة عن مصلحة الضرائب تفيد نوع ومقدار دخله السنوي عن السنة المشار إليها ولما بلغ السن المقررة لترك الخدمة وأحيل إلى صندوق الضمان الاجتماعي وصرف معاشه الضماني فوجئ بأن هذا المعاش لا يتناسب مع الأقساط التي كان يقوم بسدادها ولذلك أقام المنازعة الضمانية رقم 1993/7 أمام لجنة المنازعات بطرابلس التي أصدرت قرارها المطعون فيه والقاضي برفض المنازعة. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها
وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات
بتاريخ 2003/3/10 صدر الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 2003/5/10 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 2003/5/19 أودع حافظة مستندات ذكرت مضامينها على ظهر غلافها.
وبتاريخ 2003/5/19 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.
وبتاريخ 2003/6/15 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب رفض الطعن.
و قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو قبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت نص المادة (32) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش التي نصت على أنه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يراعى عند مراجعة اختيار المشترك الدخل المفترض المناسب والاستهداء بالعوامل الأتية أ- ب – ج – د الضرائب المدفوعة عن دخله في السنوات المذكورة، وقد كان دخل الطاعن المفترض 450 ديناراً خلال سنة 1996 وفق الثابت بالمستندات المعروضة على المحكمة المطعون في حكمها وتقرير الخبرة إلا أن الموظف الذي قام بتعبئة النموذج حدد دخل الطاعن بمبلغ 250 ديناراً دون أخذ رأيه أو الاعتداد بالمستندات المقدمة منه وخاصة مصلحة الضرائب كما أن الحكم قد أورد في تقريراته أن تقرير الخبير المنتدب لم يأت بجديد مما يتعين معه الالتفات عنه رغم أن هذا التقرير جاء مؤكداً لمطالب وحقوق الطاعن خاصة وأن جهة الإدارة لم ترد على هذا التقرير أو تعترض على ما جاء فيه مما يجعل الحكم مخالفاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا من دون أن تبين المحكمة أسباب عدم أخذها بتقرير الخبير.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الطاعن لم يدلل على ما يدعيه من تقدير لدخله المفترض الذي استمر طوال مدة خدمته يسدد الاشتراكات بناء عليه إذ ليس من المقبول أن يقوم بسداد الاشتراكات دون أن يعلم مقدار الدخل الذي يسدد تلك الاشتراكات على أساسه كما أنه لم ينازع في ذلك أثناء قيام العلاقة بينه وبين صندوق الضمان الاجتماعي باعتباره ممولاً للصندوق وهو مجال أعمال نص المادة (32) من اللائحة، لأن مفاد هذا النص أن يقوم الصندوق بتقدير الدخل المفترض مراعياً العناصر التي أشار إليها النص حيث يكون للصندوق مصلحة في التقدير للمشترك أيضا فحيث لم تحصل منازعة في مقدار الدخل الذي قدره الصندوق بل قبله المشترك وسدد اشتراكاته بناء عليه فإنه لا يجوز له أن ينازع بعد انتهاء صفته كمشترك وقيام صفته كصاحب معاش، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه بناء على ما تقدم فإنه لا يكون قد جانب الصواب ويكون النعي عليه غير قائم على أساس، أما عن طرح الحكم لتقرير الخبير فإنه من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما كان تبرير الحكم لهذا الطرح سائغاً ويؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن تقرير الخبير إنما بين مقدار الدخل الذي ربطت على أساسه الضريبة والربط الضريبي لا يعدو أن يكون أحد العناصر الذي يقدر على أساسه الدخل المفترض كما أنه يكون معتبراً عند حصول المنازعة إبان فترة الربط الضماني وإمكانية إعادة النظر فيه كما سبق القول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.