أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 94/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 94
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 أبريل 2003

طعن إداري رقم 94/ 47ق

خلاصة المبدأ

الحكم في الشق المستعجل حكم مؤقت يزول أثره بصدور حكم في الموضوع ينحسم به النزاع – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 94 لسنة 29 أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار الصادر بنقله، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المذكور.

نظرت المحكمة الدعوى في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقضت فيه بتاريخ 2000/4/25 ف بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع.

وهذا هو الحكم المطعون فـيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/4/25 وبتاريخ 2000/6/24 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة وبتاريخ 2000/6/25 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى مكتب محاميه، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

و بتاريخ 2000/7/30 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة بدفاع موكله، مع سند وكالته.

حددت جلسة 2000/11/5 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة عدم قبول الطلب.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى أنه صدر حكم في موضوع الدعوى، يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه، وقد طعن على الحكم الصادر بالإلغاء بموجب الطعن أمام هذه المحكمة بموجب الطعن رقم 134 لسنة 48 ق، مما يتعين معه الحكم باعتبار الطعن في الحكم في الشق المستعجل أصبح غير ذي موضوع متعين الرفض.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر في الشق المستعجل، ولتن كان يجوز فيه الطعن استقلالا وله مقومات الأحكام إلا أنه بطبيعته حكم مؤقتا يزول أثره بصدور حكم في الموضوع ينحسم به النزاع.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الطعن رقم 91 لسنة 47 أنه يتعلق بالحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى الإدارية رقم 94 لسنة 29 استئناف بنغازي، وكان الثابت من ملف الطعن 134 لسنة 48 أنه صدر حكم في موضوع الدعوى، وبذلك يكون أصل النزاع قد حسم، ويضحى الطعن المتعلق بالشق المستعجل غير ذي موضوع، مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في هذا الشق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.