Skip to main content

طعن إداري رقم 84/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 84
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2000

طعن إداري رقم 84/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. العلاوات والمزايا التي تدخل في حساب المرتب – شرطها.
  2.  المقصود بالمرتب الفعلي الذي يسوى عليه المعاش الضماني – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أرواق الطعن – في أن الطاعن عند تسوية المعاش الضماني للمطعون ضده المتقاعد، لم يحتسب ضمن مرتبه ما كان يتقاضاه من علاوة الندب وما يحصل عليه مقابل مسكه لحسابات مشروع الوحدات السكنية مما دفعه إلى الاعتراض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي استجابت لاعتراضه، طعن الطاعن في قرارها بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 24/127، والمحكمة بجلسة 96/4/2 قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/4/2 فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض بتاريخ 96/6/1 بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ببنغازي أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، كـما أودعت بتاريخ 96/6/20 صورة من قرار لجنة المنازعات الضمانية، وأخرى للحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ضمن حافظة مستندات، ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن.

وبتاريخ 96/6/9 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصيا، و أودع أصل ورقة إعلانه في اليوم التالي.

وبتاريخ 96/7/10 أودع محامي المطعون ضده سند إنابته ومذكرة بدفاعه خلص فيها إلى عدم وجود علاقة بين العمل الأصلي للمطعون ضده لدى الخزانة، والأعمال المكلف بها والمتمثلة في عضويته لمجلس التأديب للمخالفات المالية، ومسكه حسابات مشروع الوحدات السكنية، وأن الجهة الطاعنة لم تقدم الدليل على قبض المطعون ضده العلاوة الندب من جهة عمله، كما أن عمله بالمشروع مقرر له مكافأة مالية، واستحقاقه لها أمر لازم و ضروري، ولا عمل بدون أجر وقد سددت عن تلك المزايا المالية الاشتراكات الضمانية، وأن الحكم المطعون أعمل أحكام القرار 81/20 وما تضمنته لائحة التسجيل والاشتراكات، والقانون رقم 80/13 ولم يحد عن فهمها، ولا مطعن عليه في أسبابه جدير بالتأييد.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول شكلا، وفي الموضوع برفضه بعد أن ناقشت أسباب الطعن وانتهت إلى أنها لا تنال من الحكم المطعون فيه.

حددت جلسة 2000/2/6 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الجهة الطاعنة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين:-

حاصل الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه جارى لجنة المنازعات الضمانية فيما انتهت إليه من خضوع المطعون ضده لحكم المادة 1/39 من لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بالقرار 91/1079 المعمول بها اعتبارا من 6/12، 91 مع أن هذا النص لا مجال لتطبيقه على واقعة الحال، لأن المطعون ضده لا يعمل لدى أكثر من جهة وما يحصل عليه من مقابل من جهة عمله الأصلية، لأنه انتدب إلى المجلس التأديبي بحكم وظيفته الأصلية بأمانة الخزانة بعد امتداداً لعمله الأصلي،، وهو ما يصدق على مسكه لحساب إيرادات مشروع الوحدات السكينة، فهو ينبثق من طبيعة عمله كموظف مالي بأمانة الخزانة، والقول بغير ذلك يكون المطعون ضده شاغلا لوظيفتين بطريق الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي وهو ما لا يجوز.

وحاصل الوجه الثاني: أن قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 81/20 بتحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعلي ليس من بينها علاوة الندب أو المكافأة المالية التي تقاضاها المطعون ضده، مما يمتنع معه احتسابها عند تسوية المعاش، والحكم إذ ذهب إلى خلاف ذلك مما يعيبه ويجب نقضه، ومن حيث إن المادة 52 من القانون 80/13 بشأن الضمان الاجتماعي قد حددت في البند السادس منها المقصود بالمرتب الفعلي للموظف الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني بأنه المرتب الأساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى متى كانت هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة.

ومفاد ذلك أنه لا يشترط في العلاوات التي تدخل في حساب المرتب عند تسوية المعاش الضماني سوى الاستقرار والثبات والانتظام.

لما كان ذلك، وكانت علاوة الندب بحكم طبيعتها تعد ثابتة مستقرة ومنتظمة، وبالتالي تدخل في حساب المرتب عند تسوية المعاش الضماني.

متى كان ذلك، وكانت جهة الإدارة لا تنازع في كون المطعون ضده منتدياً لعضوية مجلس التأديب، فإن القول بأن العمل المنتدب إليه يعد امتداداً لعمله الأصلي – على فرض صحة ذلك وهو فرض غير صحيح لا يحول دون استحقاقه لعلاوة الندب، وبالتالي دخولها في المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.

وحيث إن المزايا المالية المحددة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 81/20 استنادا إلى حكم المادة 34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، والتي تدخل في حساب المرتب لا تنصرف إلى العلاوات التي تدخل في حساب المرتب عند تسوية المعاش الضماني، والتي لا يشترط فيها سوى الاستقرار والثبات والانتظام من غير تحديد لنوعها أو المدة التي تصرف خلالها أو الفئات المستحقة لها، وإنما قصد بها العلاوات التي تدخل في المرتب الذي يستحق عنه الاشتراك الضماني فقط مما يكون معه النعي على الحكم من هذه الناحية في غير محله أيضاً.

أما فيما يتعلق بمقابل مسكه حسابات مشروع الوحدات السكنية، فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم من هذا الجانب في محله، ذلك أن هذا المقابل عن خدمة معينة بمقتضى علاقة تعاقدية، ومن ثم فهي علاوة عارضة لقاء عمل غير ثابت ولا مستقر. وإقرار جهة الإدارة لوضع مخالف للقانون ترتب عليه حصول موظف على مزايا مالية مما يدخل في الإضافات المحددة حصرا في القرار رقم 81/20 سالف الذكر، وإن كان ذلك الإقرار يلزمها بأن تدخله في حساب المرتب عند استقطاع الاشتراكات، إلا أن ذلك لا يلزم صندوق الضمان الاجتماعي من احتسابها ضمن المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضمان والحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية الذي احتسب مقابل مسك حسابات مشروع الوحدات السكنية ضمن مرتب المطعون ضده عند تسوية معاشه الضماني من غير أن يستظهر ما إذا كان هذا المقابل له صفة الثبات والاستقرار والانتظام من عدمه مما يجعله معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يتعين معه نقضه نقضا جزئيا من هذا الجانب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.