أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 83/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 83
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يوليو 2003

طعن إداري رقم 83/ 46 ق

خلاصة المبدأ

لزوم توقيع الحكم من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 72 لسنة 26 ق بطلب إلغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب لمحرري العقود بتاريخ 1425.12.17 والقاضي بوقفه عن العمل لمدة سنة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 1999.5.24 بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.24 وبتاريخ 1999.7.19 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن مع مذكرة شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حددتها، وبتاريخ 1999.8.1 أعلن الطعن إلى المطعون ضده، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لمذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم مع الإعادة.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك إنه قد قالت: تم توقيع الحكم المطعون فيه من رئيس محكمة استئناف طرابلس نيابة عن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك ثابت من صورة الحكم المودعة ومن شهادة أمين سر الجلسة المؤرخة في 1999.6.28 التي تفيد أن رئيس المحكمة وقع الحكم نيابة عن رئيس الدائرة بسبب مرض ألم بهذا الأخير وفي ذلك مخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا من صورة الحكم التي يعتد بها هي تلك الصورة المطابقة لمسودة الحكم، والتي يجب أن تشتمل على توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم وفقا لنص المادتين 213 و 214 من قانون المرافعات، فإذا خلا الحكم المطعون فيه من استيفاء تلك الشروط فإنه يكون والعدم سواء، وينطبق ذلك على الحكم المطعون فيه إذ وقعه رئيس المحكمة بدلا من رئيس الهيئة التي أصدرته، كما خلا من توقيع عضو اليمين، مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة.

، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن الحكم الذي يكون له وجود قانوني ويستكمل بذاته لشروط صحته هي تلك النسخة الموقعة من كاتب الجلسة وكامل أعضاء المحكمة التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى، فإذا خلا الحكم من توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لا يكون حجة بما اشتمل عليه لعدم اكتمال شروط صحته، ويصبح ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها قانوناً ولا يغني توقيع الرئيس على الحكم عن توقيع كامل الهيئة التي أصدرته.

وحيث إن الثابت من نسخة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أن رئيس محكمة استئناف طرابلس وقع على الحكم المطعون فيه نيابة عن رئيس الدائرة التي أصدرته وفقا للشهادة الصادرة عن أمين سر الجلسة المؤرخة في 1999/6/28، كما أن الثابت من نسخة الحكم السالف ذكرها أنه لم توقع من أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يكون معه الحكم المطعون فيه لا قيمة له لعدم اشتماله لشروط صحته على النحو السالف بيانه، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانبه الصواب ويتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى الإدارية رقم 83 لسنة 46 إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.