أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 82/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 82
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 17 نوفمبر 2002

طعن إداري رقم 82/ 45ق

خلاصة المبدأ

تقدير التعويض من سلطة محكمة – الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الشركة المطعون ضدها برفع الدعوى الإدارية رقم 27 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف طرابلس (الدائرة الإدارية) بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يردوا لها مقابل تأمين العقد وتسجيله والضرائب التي استحقت عليه والمصاريف التي دفعت تنفيذا للعقد ومصاريف إعداد الخرائط والأرباح المتوقعة من العقد بقيمة 15%. من قيمة العقد، وقالت شرحا لدعواها بأنها تعاقدت مع أمانة الزراعة لتجديد شبكة وادي الأريل، إلا أن أمانة الزارعة ألغت العقد من جانبها، و خلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 98/3/24 بإلزام المطعون ضدهما (الأول والثاني في مواجهة الثالث) برد قيمة ما دفعته الشركة الطاعنة من مصروفات بمبلغ 221,727,000 دينار مع إلزامهما بدفع تعويض شامل وقدره خمسون ألف دينار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/3/24 وبتاريخ 98/5/21 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 98/5/31 سلم الإعلان الخاص بالمطعون ضدها إلى النيابة العامة لأن المطعون ضدها أعلنت بالطريق الدبلوماسي وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 98/6/1 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الشركة المطعون ضدها لأية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، حددت جلسة 2002/11/3 لنظر الطعن حيث نظر الطعن على النحو المبين بالأوراق.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة إن المحكمة المطعون في قضائها قضت للشركة المطعون ضدها بتعويض شامل على الرغم من استبعادها لبعض طلبات التعويض التي عددتها الشركة المذكورة مما يجعل المحكمة قد نصت بما لم يطلبه الخصم كما أن المحكمة لم تبين العناصر الموجبة للتعويض مما يجعله قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تقدير التعويض من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بدون رقابة محكمة النقض ما دام ما ينتهي إليه له أصل في الأوراق وله ما يبرره..

وحيث إن الثابت من الحكم أنه قضى للشركة المطعون ضدها برد ما تكبده من مصاريف في التأمين على العقد والضرائب والرسوم المتعلقة بتسجيل العقد وكذلك ضريبة الشركات وضريبة الدمغة، وهي مبالغ ثابتة بالمستندات على النحو الذي فصله الحكم المطعون فيه، ثم قضى لها بالتعويض استنادا إلى أن الشركة قامت بتنفيذ التزاماتها بحسن نية، وأن الجهة الإدارية هي التي ألغت العقد دونما خطأ ارتكبته الشركة المطعون ضدها، واعتبر التعويض المحكوم به لها جبرا لما تكبدته الشركة من نفقات في سبيل تحصير العقد والدخول في المناقصة وإعداد المواصفات المتعلقة بالمشروع ومصاريف السفر من مركز الشركة الرئيسي إلى المشروع والإقامة بالجماهيرية لعدة مرات، وبما فاتها من كسب فيما لو نفذت المشروع الذي تم إرساؤه عليها، وخلص من كل ذلك لاستحقاقها للتعويض المحكوم به عملا بالمادة 224 مدني. وحيث إن هذا الذي أورده الحكم من مبررات لتقدير التعويض يكفي لحمل قضائه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.