أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 70/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 70
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 70/ 50ق

خلاصة المبدأ

اختصاص لجان الفصل في الاعتراضات الزراعية – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 2001/46 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالباً إلغاء قرار لجنة الفصل في الاعتراضات الزراعية بالجبل الأخضر الصادر بتاريخ 2000.11.21 بشأن المزرعة رقم 31 بمنطقة الغريقة بمشروع الجبل الأخضر الزراعي، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحاً لها: إن أطراف النزاع توصلوا أخيراً إلى اتفاق بتقسيم المزرعة المذكورة بينهم عام 1995 واعترض البعض على هذا التقسيم أمام لجنة الفصل في الاعتراضات الزراعية التي أصدرت قرارها المطعون فيه بإلغاء تقسيم المزرعة وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل اتفاق التقسيم.

وبعد أن نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن تصدت للموضوع وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الصادر في الموضوع هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1371.227 و.ر ( 2003 م) صدر الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 1371.4.12 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون وسندات توكيله وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371.4.17 و.ر أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لأخيه (…)، الذي يساكنه لعدم وجود وقت الإعلان، يوم 1371.4.14 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاع أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة بتاريخ 1374.1.22 و.ر (2006) م لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم. 

لأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة: إن اعتراض الطاعنين أمام لجنة الطعون الزراعية بالجبل الأخضر هو في حقيقته طلب استرداد للمزرعة محل النزاع وفسخ لعقدها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1970 بسبب الإخلال بالشروط الجوهرية لعقد التوزيع ومطالبة بتطبيق أحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية هذا القانون وهو ما يدخل في اختصاص لجنة الطعون الزراعية دون غيرها الذي يتسع اختصاصها ليشمل كل ما يتعلق بكيفية توزيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والأراضي التي تخصص لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتعمير والتصرف فيها واستردادها وفسخ عقودها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألغى القرار المطعون فيه تأسيسا على أنه لا يدخل في اختصاص لجنة الطعون الزراعية مصدرته فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن لجان الفصل في الاعتراضات الزراعية لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تختص طبقا للمادة 20 من القانون رقم 123 لسنة 1970 في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة بالفصل في الاعتراضات التي تقدم طعناً في القرارات الإدارية الصادرة بمقتضى هذا القانون سواء فيما يتعلق بتوزيع المزارع أو فسخ عقود إيجارها أو باستردادها أو تقدير التعويض عنها أو غيرها.

ولما كان القرار المطعون فيه قد بين في مدوناته أن موضوع الطعن الذي فصل فيه هو في أن ” المملك السابق للمزرعة رقم 31 موضوع الطعن وهو المطعون ضده (…) قد اتفق مع المطعون ضدهم ورثة المرحوم )) على تقسيم المزرعة بينهما مناصفة وفق محضر الاتفاق المرفق نسخة منه بالأوراق “، وانتهى في منطوقه إلى ” إلغاء الاتفاق القاضي بتقسيم المزرعة رقم 31 العزيقة إلى جزئين وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل هذا الاتفاق ” وهذا يدل على أن الاعتراض الذي قدم للجنة المطعون في قرارها ليس طعناً في قرار إداري صادر بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 1970 وإنما على محضر اتفاق بين عدة أشخاص على تقسيم مزرعة، وهو مما يخرج عن اختصاص لجنة الفصل في الاعتراضات وفق ما سلف من بيان، والحكم المطعون فيه، وقد التزم هذا النظر، وألغى القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بالتالي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.