طعن إداري رقم 65/ 50ق
طعن إداري رقم 65/ 50ق
خلاصة المبدأ
الجمع بين المعاش الضماني و دخل آخر ـ شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 31/22 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار الصادر بعدم صرف المكافأة الكاملة للمأذونين الشرعيين وإلزام الطاعن الثاني بصرفها كاملة اعتباراً من تاريخ إحالته إلى التقاعد وقال شرحاً لدعواه: إنه كان يتقاضى نصف المكافأة المقررة للمأذونين الشرعيين بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 1981/360 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين باعتباره موظفاً عاماً إلى جانب عمله كمأذون شرعي وعندما أحيل على التقاعد بتاريخ 1996/7/1 طالب الطاعن الثاني بصرف المكافأة المذكورة كاملة طبقاً للقرار المشار إليه إلا أن الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية ردت عليه بما مفاده عدم استحقاقه لذلك الأمر. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تصرف للمدعي مكافأة المأذونين كاملة اعتباراً من تاريخ إحالته على التقاعد مع استمرار رفعها.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/3.
وقررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/3/31 بالتقرير به لدى قلم کتاب المحكمة العليا مودعة حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة.
وبتاريخ 2003/4/6 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان إلى قلم التسجيل بتاريخ 2003/4/7، وبتاريخ 2003/5/7 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قلم التسجيل سند إنابته ومذكرة رادة انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم مخالفة القانون بمقولة أنه خالف المادة الأولى من لائحة المأذونين التي نصت على أن يستحق المأذون لقاء عمله مكافأة شهرية مقدارها مائة وعشرون ديناراً ويكون مقدار هذه الزيادة ستين ديناراً إذا كان المأذون يشغل وظيفة أو عملاً آخر يمرتب أو أجر أو مكافأة ولما كان المطعون ضده قد تقاعد وأصبح يتقاضى معاشاً ضمانياً فإنه لا يستحق كامل المكافأة المذكورة لأن له دخلا إلى جانب عمله كمأذون شرعي هذا بالإضافة إلى
أن المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي لا تجيز الجمع بين المعاش المقرر في هذا القانون وبين أي مرتب أو إجراء ودخل مستحق عن خدمة لدى أى جهة عامة مما مؤداه أن المطعون ضده باعتباره صاحب معاش ضماني فلا يجوز له أن يتقاضى المكافأة الكاملة المقررة للمأذونين.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يشترط الجواز الجمع بين المعاش الضماني وأي دخل آخر أن يكون هذا الدخل من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاوله المضمون لحساب نفسه أما إذا كان مصدره جهة عامة أو جهة أخرى مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة فإن الجمع بينه وبين المعاش الضماني غير جائز ويستفاد هذا من المادة 1/39 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1980/13 التي نصت على أنه لا يجوز أن يجمع المشترك بين المعاش المقرر له وفقاً لأحكام هذا القانون أو لتشريعات التقاعد أو التأمين الاجتماعي وبين مرتب أو أجر أو دخل يستحقه من عمله لدى جهة عامة أو جهة يملك الشعب كل أو بعض رأس مالها، ولا يستثنى إلا حالتان الأولى وهو ما نصت عليه المادة (1/1) من القانون رقم 8 لسنة 1985 بشأن تعديل أحكام القانون المذكور من جواز الجمع بين المعاشات المستحقة بموجب أحكام قانون الضمان الإجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين وبين الدخول التي تحصل من عمل إنتاجي أو حرفي أو مهني يزاولونه لحساب أنفسهم، والثانية وهو ما نصت عليه المادة 2/39 من قانون الضمان الاجتماعي من جواز الجمع بين المعاش الجزئي لإصابة العمل وما يحصل عليه المضمون من دخول ناتجة عن أعمال عارضة أو وقتية على النحو الذي تبينه اللوائح.
لما كان ذلك وكانت المكافأة التي تصرف للمأذون الشرعي من اللجنة الشعبية العامة للعدل لم يتقرر بتشريع لائحي اعتبار العمل الذي تصرف من أجله عملاً عارضاً أو وقتياً ومن ثم ينطبق عليه وصف الدخل الذي لا يجوز الجمع بينه وبين المعاش الضماني.
وحيث إن المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 360/ 1981 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين قد نصت على أن ( يستحق المأذون لقاء عمله مكافأة شهرية مقدارها مائة وعشرون ديناراً ويكون مقدار هذه المكافأة ستين ديناراً بالنسبة المأذون الذي يشغل وظيفة أو عملاً بمرتب أو أجر أو مكافأة فإذا انتهت خدمته بها استحق المكافاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تاريخ خدمته)، ويستفاد من ذلك أن المكافأة التي قررها المشرع لا تصرف للمأذون كاملة إلا إذا كان يقوم بعمله كمأذون على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمل لحساب نفسه ولا ينال من هذا خلو نص المادة الأولى من القرار المشار إليه من الإشارة إلى المعاش الضماني الذي يصرف للمأذون ضمن الدخول المؤثرة في صرف العلاوة الكاملة مما قد يفهم منه جواز الجمع بينه وبين المكافأة التي تصرف للمأذون ذلك أن حظر صرف المكافأة الكاملة للمأذون إنما يجد سنده في قانون الضمان الاجتماعي باعتبار أن المكافأة لمنع من جهة عامة لا من عمل إنتاجي أو مهني يزاوله المضمون الحساب نفسه فضلاً عن أن نص اللائحة لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة نص في القانون لأنه أعلى درجة وفقاً لقاعدة التدرج في التشريع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 308 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 31723 في استناف طرابلس الدائرة الإدارية – يرفضها.