طعن إداري رقم 65/ 47ق
طعن إداري رقم 65/ 47ق
خلاصة المبدأ
الحكم في الشق المستعجل بوقف القرار الإداري، حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 25/73 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء قرار لجنة المرور للمزارع والأراضي الزراعية العجيلات رقم 2 لسنة 1424 وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها: إن اللجنة المذكورة أصدرت قرارها المطعون فيه بخلق ممر مزرعته بناء على طلب المطعون ضده الرابع، وأن هذا مما يخرج عن اختصاصها – وهو فتح الممرات لا إغلاقها – فضلا عن أنها لم تكن مشكلة من كل أعضائها. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2000/3/7 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000/5/6 ف قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 2000/5/17 ف أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه في 2000/5/11 ف، وبتاريخ 2000/6/15 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وسند وكالته.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1371/12/14 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
أسباب الطعن
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد بمقولة: إنها أثارت أمام المحكمة التي أصدرته الدفع بعدم قبول طعن المطعون ضده شكلا لرفعه بعد الميعاد، واستدلت على ذلك بما أثبته المطعون ضده في صحيفة طعنه من أنه رفع دعوى إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/11/1995 يوم 2/4/1996 بعد أن تظلم منه لدى الجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة الشعبية يوم 10/12/1424 م ورد هذا الجهاز على تظلمه يوم 1996/3/5، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يفنده، وبما لا يتفق مع صحيح القانون، حيث اعتبر التظلم إلى الجهاز المذكور مما يقطع التقادم وإن القرار الإداري المطعون فيه مما يحتاج إلى اعتماد أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، وهذا الاعتماد وإن كان متحققا فيه إلا أنه غير وارد فيه تاريخ صدوره، وعدم سداد هذا الرد مرجعه أن الجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة الشعبية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1424 هو جهة رقابية وليس جهة رئاسية فضلا عن انقضاء الميعاد حتى على فرض التسليم بأن التظلم المذكور قاطع للتقادم، وأن ما أورده من أن التظلم إلى الجهاز المذكور كان يوم 10/2/1995 م وأن إيداع الطعن لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف يوم 1995/4/2 لا أصل له في الأوراق، ويخالف ما أثبته المطعون ضده في صحيفة دعواه على نحو ما سبق الإشارة إليه.
وحيث إن هذا النعي مجمله غير سديد، ذلك أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها، ومن بين ما ينبني على ذلك أنه على يحوز حجية الأحكام فيما فصل فيه من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كاختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى أو بقبولها لرفعها في الميعاد، وهذا القضاء نهائي يقيد المحكمة عند نظر الطلب.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت في الشق المستعجل من الطعن بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع فإن رفضها للدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد في الحكم الصادر في طلب الإلغاء يجد أساسه أصلا فيما قضت به في حكمها الأول، وهو حكم نهائي حائز القوة الأمر المقضي به، ولو أنها قضت على خلاف ذلك بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد لكان حكمها معيبا لمخالفته الحكم سابق نهائي حاز قوة الأمر المقضي به، ولا يغير من هذا تعويل الحكم في رفض الدفع المذكور على ما ساقه من حجج، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه قائما على غير أساس متعين الرفض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.