Skip to main content

طعن إداري رقم 65/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 65
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 22 أبريل 2001

طعن إداري رقم 65/ 45ق

خلاصة المبدأ

خلو الحكم من ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة المحاكمة – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن يملك العقار الكائن بمنطقة قرقارش بطرابلس، وقد تم نزع ملكيته للمنفعة العامة بغرض ضمه إلى المخطط العام لإنشاء الطريق الذي يصل بين البحر والطريق الدائري الثالث، واصدرت جهة الإدارة قرارا بإخلاء العقار المذكور وهدمه، فطعن الطاعن على هذه القرارات أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغائها مع التعويض.

والمحكمة قضت برفض الطعن، فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى. قام الطاعن بتحريك دعواه أمام المحكمة المذكورة التي أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير للانتقال إلى الموقع ورسم مخطط هندسي لتوضيح موقع العقار ومساحته وبيان ما إذا كان هذا العقار يقع ضمن مسار الطريق الذي يصل بين البحر والطريق الدائري الثالث من عدمه.

وبعد إرفاق التقرير أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى برفض الطعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/3/15 ف.

وبتاريخ 98/5/12 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله بعد أن سدد الرسوم والكفالة المقررة. وبتاريخ 98/5/17 أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم.التالي.

وبتاريخ 98/5/25 ف أودع محامي الطاعن ثلاث حوافظ مستندات دونت مضامينها على غلافها.

و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والبطلان، والفساد في الاستدلال، وذلك من عدة وجوه:-

حاصل الأول: أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح بأنه تضمن أسماء المستشارين الثلاثة دون أن يتضمن عضو النيابة مما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا تطبيقا لحكم المادة 2/273 مرافعات.

حاصل الثاني: أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا حيث يثبت من واقع المستندات أن قرار نزع الملكية جاء سابقا لقرار تقرير المنفعة العامة، ويبدو ذلك من رقمي التسلسل بهذين القرارين، ولم تقم المحكمة بالرد على ما أبداه الطاعن من دفوع في هذا الجانب، وإن ردت فإن ردها جاء قاصرا.

حاصل الثالث: لم تراقب المحكمة المطعون في حكمها مشروعية القرار الطعين، حيث إن هذا القرار لم يرفق بملف الدعوى، وقد دللت المحكمة على مشروعية القرار بمحاولة الإدارة أكثر من مرة ولمدة طويلة الاتفاق مع الطاعن بشأن إخلاء عقاره، وأن هذه المساعي لم تفلح في إقناعه مما أرغم جهة الإدارة على إصدار القرار الطعين.

وانتهى الطاعن إلى القول بأن ما أصدرته الإدارة يكون عملا مخالفا للمشروعية، وأن المحكمة العليا أو عزت عند نقضها للحكم بوجوب مناقشة الدفوع التي أبداها الطاعن، غير أن المحكمة المطعون في حكمها لم تفعل مما يعيب الحكم بعيب مخالفة القانون مما يستوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن في الوجه الأول من النعي سديد، ذلك أن المادة 2/273 من قانون المرافعات قد نصت على أنه (( يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن وجد… والنقص أو الخطإ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه البطلان )).

كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 71/88 ف بشأن القضاء الإداري على أنه ( تنشأ لكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري، وتشكل الدائرة من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة…).

وحيث إن مفاد ذلك أن المشرع قد أوجب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحكمة، كما أوجب أن يبين في الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ورتب على إغفال ذلك بطلان الحكم

. ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن اسم عضو النيابة الذي حضر جلسات المحكمة، وأبدى رأيه في القضية، وهو بيان من البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 2/273 المشار إليها أن يشتمل عليها الحكم والتي بدونه يعتبر الحكم باطلا على النحو السالف بيانه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة لمناقشة بقية أوجه المناعي الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بإعادة الدعوى لمحكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.