طعن إداري رقم 55/ 47 ق
طعن إداري رقم 55/ 47 ق
خلاصة المبدأ
رفع الطعن من غير ذي أهلية – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 29/16 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبوا فيها أصليا إلغاء قرار مدير فرع الهيئة العامة للقوى العاملة الصادر بتاريخ 1999.3.14 بسحب القرارين 238، 239 لسنة 1998 الصادر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المرج، وبترقية المطعون ضدهم إلى الدرجة التالية لدرجتهم السابقة، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار، وقالوا شرحا لها إن القرارين 238، 239 المذكورين تم بموجبهما تسوية أوضاعهم الوظيفية التي كانت تقل بكثير عن درجات نظرائهم من الموظفين المغتربين، وبعد أن صرفت لهم الفروق المالية صدر القرار الإداري المطعون فيه الذي مس أوضاعهم الوظيفية، وأعادها إلى أوضاعها السابقة.
ونظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن، وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2000.2.29 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000.4.15ف قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 2000.4.29ف أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى مكتب المحامي (….) باعتباره موطنهم المختار وذلك بتاريخ 2000.4.24 ف، وبتاريخ 2000.5.18 ف أودع محامي المطعونزضدهم مذكرة بدفاعه. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا، لزوال الصفة واحتياطيا بقبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 23/11/1371 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
أسباب الطعن
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما انتهت إليه نيابة في مذكرتها والمطعون ضدهم في مذكرة دفاعهم في محله، ذلك أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1430 م ألغى الهيئة العامة للقوى العاملة اعتبارا من تاريخ صدوره، وهو 1430/4/1، وهذا التاريخ سابق على تقرير الطعن بالنقض من الطاعن الأول – مدير فرع الهيئة العامة للقوى العاملة بنغازي، ومن ثم فإن هذا الطاعن لم يعد يمثل شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه، كما أن الطاعنين الثاني (أمين اللجنة الشعبية لقطاع المالية المرج)، والثالث (الأمين المساعد لقطاع المالية المرج) والرابع (مراقب الخدمات المالية المرج) لا يمثل أي منهم شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه.
لما كان ذلك، فإن طعن الطاعنين الأربعة يكون مقاما من غير ذي أهلية، ولا يغير من هذا تمثيلهم من قبل إدارة القضايا لأن الصفة في تمثيل الجهة الإدارية مستقلة عن نيابة إدارة القضايا للجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، فلا يكفي لصحة الإجراءات أن تباشره إدارة القضايا، بل يتعين أن تباشره باسم من له أهلية التقاضي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، لرفعه من غير ذي صفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، لرفعه من غير ذي صفة.