أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 55/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 55
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 يناير 2000

طعن إداري رقم 55/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. استحقاق مقابل العمل الاضافي واحتسابه في معاش المضمون – مناطه.
  2. قرار اللجنة الطبية بثبوت العجز الصحي، متى ينتج أثره

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 28 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 145 لسنة 93 الذي ربط المعاش الضماني للمطعون ضده متضمنا مقابل العمل الإضافي لغاية صدور قرار جهة الإدارة بإحالته على المعاش للعجز الصحي.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/2/13 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/2/13، وبتاريخ 96/4/13 قررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 96/4/21 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بتسليمه لابنه المقيم معه لعدم وجوده وقت الإعلان، وبتاريخ 96/5/2 أو دعت إدارة القضايا حافظة مستندات تضمنت صورة الحكم المطعون فيه وصورة من قرار لجنة المنازعات الضمانية ومذكرة شارحة، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 1999/11/28 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وقد نظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك قال لقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن العبرة في انتهاء الخدمة هي بقرار جهة الإدارة، وليست بقرار اللجنة الطبية، في حين أن لائحة تقدير العجز تنص في المادة 15 منها على أن قرارات اللجان الطبية ملزمة لذوي الشأن، كما أن استحقاق المطعون ضده لمقابل العمل الإضافي إلى حين صدور قرار جهة الإدارة ودون البحث في مدى أحقيته في ذلك المقابل والذي يشترط لاستحقاقه أن يتسم العمل الإضافي بالثبات والاستمرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر في السنة طبقاً لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 81، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن العجز الصحي وإن كان يعد من بين الأسباب التي تنتهي بها خدمة الموظف، إلا أن قرار اللجنة الطبية لثبوت العجز لا يعد منتجا لأثره إلا من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بانتهاء خدمة الموظف لأسباب صحية، أما من حيث استحقاق مقابل العمل الإضافي واحتسابه في معاش المضمون المشترك من عدمه فمناطه هو مدى اتصاف العمل الإضافي بصفة الثبات والاستمرار والانتظام.

لما كان ذلك، وكان العمل الإضافي بحكم طبيعته لا يتصف بالاستمرار والانتظام والثبات، ومن ثم لا يدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني، وأن احتسابه ضمن المرتب عند احتساب ما يستقطع من الاشتراكات إذا استمر مدة ستة أشهر في السنة طبقاً لقرار أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي رقم 81/20 قاصر على احتسابه ضمن المرتب في حساب الاستقطاعات، ولا يدخل في حساب المرتب عند تسوية المعاش الضماني.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك وأيا كانت اللائحة النافدة خلال المدة التي يستحق عنها المطعون ضده مقابل العمل الإضافي – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى لما سلف بيانه – صالحة للفصل، وعملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 28 لسنة 23 هو استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه.