Skip to main content

طعن إداري رقم 54/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 54
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 يناير 2006

طعن إداري رقم 54/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. استناد الحكم إلى تقرير خبرة بني على أسس غير سليمة – أثره.
  2. عدم رد الحكم على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبرة – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 29/26ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلزام جهة الإدارة بأن تدفع له خمسة وثلاثين ألف دينار مقابل العمل الإضافي وعلاوة التمييز وإجازاته التي احتفظ له بها وأربعمائة وستين دينارا ثمن ما اشتراه لمصلحة جهاز حماية البيئة وثلاثين ألف دينار تعويضاً له عن الضررين المادي والمعنوي بسبب عدم صرف تلك المستحقات.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع باستحقاق المطعون ضده أربعة آلاف وخمسة وثلاثين ديناراً وستمائة وثمانين درهماً وبإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له خمسمائة دينار تعويضاً له عما أصابه من ضرر.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371/2/3 و. ر 2003 مسيحي صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1371/1/25 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1371/4/7 و.ر أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة بتاريخ 1371/4/5 و. ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/1/1 و. ر (2006 م ) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن من بين ما تنعى به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أن الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبرة أساساً لما قضى به وهذا التقرير لم يبين الكيفية التي قدر بها المبالغ التي قررها للمطعون ضده وسبب استحقاقها من حيث نوع العمل ومدته والمستندات التي تبته، وأن الجهة الطاعنة أثارت هذا الدفع الجوهري أمام المحكمة المطعون في قضائها.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن تقرير الخبرة الذي تملك محكمة الموضوع الصلاحية التامة في الأخذ به يلزم أن يكون مبنياً على أسس سليمة لها أصلها الثابت في الأوراق وموصلة إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

وحيث إن ما أثبته الخبير في تقريره الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في قضائه اقتصر على ما أورده في قوله “قمنا بالانتقال إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها التي قامت بتبليغنا بأنها كونت لجنة تصفية مختصة بمثل هذا الموضوع، ومن ثم قمنا بالانتقال إلى لجنة التصفية والتي سمحت لنا بالاطلاع على الملف الشخصي للمدعي ووجدنا من خلال الأوراق والمستندات الموجودة بالملف أن المدعي وحسب تقرير اللجنة المختصة بالقضية يستحق مبلغاً وقدره فقط أربعة آلاف وخمسة وثلاثون دينارا.

ولما كان هذا التقرير لم يكشف سبب استحقاق المطعون ضده للمبلغ الذكور والكيفية التي تم بها احتسابه وما يعزز ذلك من مستندات، وكانت الجهة الطاعة قد أثارت هذا أمام المحكمة المطعون في قضائها التي لم ترد عليه، فإنه لا يصلح للاعتماد عليه، ويكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب في اتخاذه أساساً لما قضى به.

وحيث إن هذا الوجه يكفي لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه النعي الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية – لنظرها مجدداً من هيئه أخرى.