أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 54/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 54
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2003

طعن إداري رقم 54/ 46ق

خلاصة المبدأ

مقابل العمل الإضافي يعد من مكونات المرتب، وتسري عليه المدة المقررة لسقوط الدعاوى المتعلقة به بالتقادم.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 112 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب صرف المقابل المالي للأعمال الإضافية التي كلف بها خلال الفترة الممتدة من 89/12/27 ف حتى1992/7/15 ف.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1999/4/13ف بسقوط الحق بالتقادم، وإلزام رافعه بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/4/13 وبتاريخ 99/6/12 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، بموجب إنابة من الطاعن للإدارة المذكورة حيث سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها وبتاريخ 99/6/12 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ. وبتاريخ 99/7/15 أودعت إدارة القضايا، مذكرة بدفاع المطعون ضده انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2003/2/16 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وبيانا لذلك قال إن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن بشأن انقطاع التقادم بمقولة عدم تقديم ما يفيد ذلك بما يجعل حكمها قاصرا متوجب النقض مع الإعادة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مقابل العمل الإضافي الذي يطالب به الطاعن يأخذ حكم المرتب ويعد من مكوناته.

ولما كان المرتب الذي يتقاضاه الموظف يعد من الحقوق الدورية المتجددة بتقادم الحق في المطالبة به بمضى خمس سنوات وفقا لنص المادة 362 من القانون المدني التي تنص على أنه تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والمهايا والأجور والمعاشات. ولما كان ذلك، وكان الطاعن يطالب بمستحقاته عن العمل الإضافي خلال الفترة الممتدة من 89/12/27 وحتى 92/7/15 إلا أنه أقام دعواه بتاريخ 98/6/10، أي بعد فوات مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 362 مدني السالف ذكرها، مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم قد طبق صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

ورفضه موضوعا حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وألزمت الطاعن المصاريف.