أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 53/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 53
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 يناير 2006

طعن إداري رقم 53/ 50ق

خلاصة المبدأ

الإحالة إلى لجنة شؤون المرور إلى المزارع، صدورها من أمين الزراعة أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/98 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء قرار لجنة شؤون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية بشعبية مرزق في اجتماعها الثاني رقم 2 لسنة 1369 و.ر بفتح ممر في مزرعته لصالح أرض كل من المطعون ضدهماوالأول والثاني، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن شكلا. وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371/2/3 و.ر( 2003 مسيحي) صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1371/3/25 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة باسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات اشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371/4/3 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما الثالث والرابع معلنة لدى إدارة القضايـا يـوم 1371/4/2 و.ر، وأودع أصلى ورقتي إعلان المطعون ضدهما الأول والثاني يوم1371/4/17 و.ر معلنة لشخص كل منهما يوم 1371/4/14 و ر، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 1371/4/27 و ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الثالث والرابع.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد إيداع كل من المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة

1373/12/25 و در (2005 مسيحي لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين:-

  1. سلم الحكم المطعون فيه باستيفاء القرار المطعون فيه لأركانه الشكلية دون التدليل على ذلك، ولم يرد على الدفاع الجوهري الذي أثير أمام المحكمة التي أصدرته ومؤداه أن الإحالة في الشأن إلى اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه كانت من امين اللجنة الشعبية للزراعة بالمحلة خروجا على ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 م من أن الإحالة إلى لجنة شؤون المرور إلى المزارع أو الأراضى الزراعية تكون من اللجنة الشعبية للمحلة.
  2. أعلن الطاعن بصدور القرار المطعون فيه وليس بمنطوق القرار وأسبابه الجهة التي اصدرته ورتب الحكم المطعون فيه على هذا علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا وهذا غير صحيح. لأن العلم اليقيني لا يتحقق إلا بالعلم بكل محتويات القرار وليس بواقعة صدوره فقط، فضلا عن أن ما أورده الطاعن في صحيفة الدعوى أن إعلانه بصدور القرار المطعون فيه كان في 1370/2/24 و. ر كان من قبيل الخطأ المادي فهذا البيان هو تاريخ تحرير الإعلان فقط ولا يوجد دليل على استلام الطاعن لهذا الإعلان فقد كان حصوله عليه بسعي منه.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1429 قد نصت على تولى اللجنة الشعبية للمحلة إحالة الطلبات المتعلقة بالمرور إلى المزارع والأراضي الزراعية إلى اللجنة المشكلة بدائرتها للبث فيها، فإن قرار إحالة طلب من هذا الطلبات إلى اللجنة من أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالمحلة لا تنزع عنه صفة القرار الإداري كتصرف قانوني ولا ينزل به إلى مرتبة العمل المادي المعدوم الأثر قانوناً.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع استخلاص العلم اليقيني بالقرار الإداري من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله، وأن تقديرها لهذه الوقائع والقرائن، متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبتها عليه، من المسائل الموضوعية التي لا تخضع فيها لرقابة المحكمة العليا.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الطاعن اليقيني بالقرار المطعون فيه على ما أورده في قوله ” أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1370/2/24 و.ر بموجب إعلان فتح طريق وقد أكد ذلك الطاعن عند سرده لوقائع الدعوى.. وأن المستند التاسع من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن يفيد بأن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه اعتبارا من تاریخ 1370/2/24 و.ر و أن الطاعن لم يباشر إجراء من شأنه قطع المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري “، وكان هذا الاستدلال سائغاً له أصله الثابت في أوراق الدعوى وليس فيه ما يجافي العقل والمنطق السديد، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.