أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 49/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 49
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 17 ديسمبر 2000

طعن إداري رقم 49/ 44ق

خلاصة المبدأ

العلاوات والمزايا التي تدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني – شرطها.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يحتسب علاوة الندب التي كان يتقاضاها الطاعن ضمن مرتبه الذي سوي على أساسه معاشه الضماني مما دفعه إلى الاعتراض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت الزام الطاعن بإعادة ربط معاش المطعون ضده الضماني متضمنا علاوة التدب، طعن صندوق الضمان في هذا القرار بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 23/155، والمحكمة بجلسة 97/1/28 قضت برفض دعواه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/1/28، فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن فيه بالنقض، بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ببنغازي في 1997/3/27، أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها ضمنتها طلباً خاصاً بوقف التنفيذ – والذي قررت فيه هذه المحكمة بتاريخ 97/7/28 برفضه – كما أو دعت بذات تاريخ التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ضمن حافظة مستندات مع أوراق أخرى أشارت إلى محتوياتها على غلافها.

وبتاريخ 97/3/31 أودع أصل ورقة إعلان الطعن للمطعون ضده شخصياً بذات التاريخ.

ليس في الأوراق ما يفيد إيداع الطاعن المذكرة شارحة أو المطعون ضده لمذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه تأسيساً على أن علاوة الندب تعد بدل تفرغ وتدخل بالتالي في المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.

حددت جلسة 2000/12/3 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم حيث صدر بتاريخ اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن مبنى طعن الطاعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجوه حاصلها : أن الحكم المطعون فيه عول على صفة الثبات والاستقرار في احتساب علاوة الندب ضمن المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني، وهذه الصفة غير كافية في احتسابها ضمن عناصر المرتب ما لم يصدر بشأنها قرار من أمين الضمان الاجتماعي والمخول قانوناً بتحديد العلاوات والمزايا التي تدخل في حساب المرتب، وقد صدر القرار 81/20 محددا على سبيل الحصر تلك العلاوات والمزايا وليس من بينها علاوة الندب، واللائحة الجديدة التي ألغت اللائحة التي صدر في ظلها القرار 81/20 لم تأت ما يغاير هذا القرار أو اللائحة الملغاة فيما يتعلق بهذه المسألة، مما يجعل القرار سالف الذكر نافذاً، ولا يشمله أي تعديل وهو المعول عليه، وبالتالي لا تدخل علاوة الندب في المرتب الذي يسوى عليه المعاش الضماني ما لم يتقرر إضافتها إليه مستقبلا، والحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن المادة 52 من القانون رقم 80/13 بشأن الضمان الاجتماعي حددت في بندها السادس المقصود بالمرتب الفعلي الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني بأنه المرتب الأساسي مضافاً إليه ما يستحق من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى متى كانت هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة، وقد رددت هذا المعنى المادة الأولى من لائحة المعاشات الضمانية الصادرة بالقرار 81/669 عند تحديدها المقصود من عبارة المرتب في تطبيق أحكامها، وذلك على الوجه المحدد بلائحة الاشتراكات والتفتيش والتسجيل والقرارات الصادرة بمقتضاها، وجاء نص المادة الأولى من لائحة التسجيل والاشتراكات – السابقة والنافذة متضمنا المعنى الذي يدل عليه المرتب في تطبيق أحكامها.

ومؤدى ذلك أن المشرع اقتصر في تحديد العلاوات والمزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني بان تكون ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة، ومن ثم فإنه لا يشترط فيها سوى الاستقرار والثبات والانتظام بغض النظر عن نوعها أو المدة التى تصرف خلالها، أو الفئات التي يتقاضونها من المشتركين بخلاف العلاوات التي تدخل في حساب المرتب الذي يستحق عنه الاشتراكات، حيث يتم تحديدها بقرار يصدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي أو من اللجنة الشعبية صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بناء على تفويض من المشرع في المادة 34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش السابقة والنافذة.

وينبني على ذلك أن العلاوات المحددة بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 81/20 أو بقرار أمين اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي رقم 92/83 هي بشأن تحديد المزايا المالية التي هي تدخل في حساب المرتب الفعلي للموظف الذي يستحق عنه الاشتراك الضماني فقط، وهو ما عبرت عنه المادة الأولى من القرارين سالفي الذكر بصراحة ووضوح بأن المقصود به هو الذي يستحق عنه الاشتراك الضماني، وبالتالي لا ينصرف إلى المقصود بالمرتب عند تسوية المعاش الضماني الذي لا يشترط في العلاوات التي تدخل فيه سوى الاستقرار والثبات والانتظام.

لما كان ذلك، وكانت علاوة الندب بحكم طبيعتها تعد ثابتة ومستقرة ومنتظمة، وبالتالي تدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.

والحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، وما تنعاه الجهة الطاعنة من جميع الوجوه في غير محلهزيتعين معها رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض.