Skip to main content

طعن إداري رقم 40/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 40
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2002

طعن إداري رقم 40/ 45ق

خلاصة المبدأ

تحديد العجز الكلي والجزئي تختص به اللجان الطبية، وللجنة المنازعات الاستعانة بذوي الخبرة الفنية لتحديد العجز عند نظرها المنازعة في هذا الشأن، أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أحيل على المعاش بسبب عدم لياقته الصحية بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 1990/42 ف، وقد كانت نسبة عجزه %60 وعند عرضه على اللجنة المركزية مرة أخرى قدرت نسبة عجزه بـ 60% وقررت لياقته الصحية للعمل، فتظلم الطاعن من هذا القرار أمام لجنة المنازعات الضمانية التي رفضت المنازعة، فطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغائه، والمحكمة قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/1/20 ف.

وبتاريخ 1998/3/21 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة باسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها كما أودع سند وكالته مسددا الرسوم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 1998/3/23 ف أعلن الطعن لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 1998/4/27 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من عدة وجوه: –

حاصل الأول: أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 80/13 ف ولائحته التنفيذية قد حددت اللجان الطبية لتقدير حالات العجز ونص على اختصاصاتها وكيفية تشكيلها، كما نص على أن تكون قرارها ملزمة للجانبين، ومن ثم فإن القرار الصادر عن اللجنة الطبية المختصة بشأن الطاعن قد صدر مطابقا للقانون واكتسب به الطاعن حقوق لا يجوز المساس بها، وأن إعادة فحصه من قبل ما يسمى باللجنة المركزية واللجنة الطبية المشكلة من قبل لجنة المنازعات الضمانية فيه مخالفة للقانون.

حاصل الثاني: أن النعي على اللجنة المطعون في قرارها بمخالفة القانون وبتشكيل لجنة طبية واعتماد قرارها يجد له سنداً في قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.

حاصل الثالث: حدد القانون اللجان الطبية التي تعرض عليها حالات العجز و هي اللجنة الطبية للبلدية واللجنة الطبية العامة، ومن ثم فإن إنشاء لجنة طبية أخرى غير صحيح، وكان على لجنة المنازعات إذا قبلت المنازعة أن تحيل الموضوع على اللجنة الطبية المختصة لتتولى من جديد تقدير العجز ونسبته حاصل الرابع: أن قرار اللجنة الطبية العامة بتحديد نسبة عجز الطاعن بـ 60% تؤهله لتقاضي معاش كامل هو قرار إداري ملزم لأطرافه طبقا لحكم المادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 81/1309 ف.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي قد بين في المواد 17، 18، 19 منه إحكام العجز الكلي والجزئي، وقد تناولت لائحة تقدير العجز التي صدرت تنفيذا لأحكامه المسائل المتعلقة بثبوت العجز وتحديد نسبته، وأوكلت هذا الاختصاص للجان طبية مختصة دون غيرها، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1309 ف التي حددت اللجان الطبية الخاصة لتحديد العجز الصحي للموظف وبينت كيفية الإجراءات التي تتبع بشأن ذلك وكيفية التظلم من هذه القرارات.

ثم صدر القرار رقم 88/451 ف بشأن تشكيل لجنة مركزية لمراقبة وإعادة فحص حالات الإحالة على المعاش الضماني بسبب العجز الصحي وهو يعد تعديلا للائحة المشار إليها في هذا الخصوص.

ومتى كان ذلك، فإنه لجهة الإدارة أن تتخذ القرارات التي حولها لها المشرع لممارسة اختصاصاتها تنفيذا لأحكام القرار المذكور اضافة إلى أن لجان المنازعات الضمانية وهي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي من حقها الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة الفنية في المجال الطبي لتحديد نسبة العجز الطبي في واقعة المنازعة المعروضة عليها طبقا لأحكام القرار رقم 74/714ف، بلائحة الإجراءات أمام هذه اللجان.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، وقضى برفض الطعن فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.