أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 25/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 25
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2002

طعن إداري رقم 25/ 45 ق

خلاصة المبدأ

اختصاص لجان المنازعات الضمانية يقتصر على المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه، التأخير في صرف المعاش لمستحقيه لا تعد منازعة من هذا القبيل – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 51 لسنة 1997 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طلبوا فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية الجبل الأخضر رقم 51 لسنة 1995 وقالوا شرحا لها إن بعض معاشاتهم الأساسية الضمانية لم تصرف لهم عام 1994 ولما رفعوا منازعة في هذا الشأن أمام اللجنة المذكورة قررت فيها عدم اختصاصها بنظرها لعدم وجود منازعة. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1997/12/18 ف صدر الحكم المطعون، وبتاريخ 1998/2/3 ف قرر محامي الطاعنين الأستاذ (…) الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق بها سندات إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/2/14 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1998/2/12.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد النظر الطعن جلسة 1370/2/10 و در وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن الحكم الطعين أسس رفضه الطعن على ما انتهت إليه لجنة المنازعات الضمانية من عدم وجود منازعة والصحيح أن المنازعة الضمانية قائمة ومحلها عدم صرف صندوق الضمان الاجتماعي بعض المعاشات الأساسية الضمانية للطاعنين وتدخل في اختصاص اللجنة المذكورة عملا بالفقرة الأخيرة من 44 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد لأن اختصاص لجان المنازعات الضمانية يقتصر على الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه التي تقوم بين المضمونين وجهات العمل أو بين هذين الطرفين أو أحدهما وبين صندوق الضمان الاجتماعي أو فرع من فروعه وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي، ولا يعد مجرد التأخير في صرف المعاش الضماني لمستحقيه منازعة من هذا القبيل لأن صرف المعاش الضماني مرحلة لاحقة على استحقاقه، ومجرد التأخير في صرفه لا يعني إنكاره ولا يرتب قبول المنازعة فيه أمام لجان المنازعات الضمانية، كما أن الفقرة الأخيرة من النص المذكور، التي استشهد بها الطاعنون لم تنص إلا على إصدار قراراتها على وجه السرعة وعلى عدم جواز عرض المنازعات التي تختص بها على القضاء إلا بطريق الطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.