Skip to main content

طعن إداري رقم 17/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 17
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 مايو 2000

طعن إداري رقم 17/ 46 ق

خلاصة المبدأ

المعاش بسبب العجز الكلي المستديم الذي لا يرجع إلى إصابة عمل، طريقة احتسابه – أساسها.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى الإدارية رقم 25/210 ق أمام محكمة استئناف مصراتة – الدائرة الإدارية – بطلب إلغاء القرار الإداري رقم 98/48 ف الصادر عن لجنة الفصل في المنازعات بين المضمونين واللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي، وقال شرحا لدعواه إنه كان يعمل لدى شركة الواحة للنفط، واستمر في عمله وقد داهمه المرض فاحيل على اللجنة الطبية التي قررت عدم لياقته للعمل، قصدر قرار بإحالته على المعاش بسبب العجز، وتمت تسوية وضعه المالى بقيمة 315,500 د.ل، فتظلم من هذه التسوية أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القرار المطعون فيه. و المحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما بتسوية معاش الطاعن على أساس مرتب شهر أي النار سنة 1993ف طبقا للمادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 80ف والمادة 98 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/12/22 ف وبتاريخ 1999/2/8 ف قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة لها، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله وصورة من قرار لجنة المنازعات الضمانية.

وبتاريخ 1999/2/23 ف أعلن المطعون ضده شخصيا، وأعيد الإعلان يوم 1999/2/27 ف.

وبتاريخ 1999/3/16 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة، وسند وكالته عنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، وانتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع الإعادة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وتحدد لنظر الطعن جلسة 1371/1/12 و.

وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وآية ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير نص المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 80/13 ف باحتسابه تسوية معاش المطعون ضده على أساس مرتب شهر أي النار لعام 1993 ف، وهو ما يخالف النص المشار إليه الذي يبين منه أن المعاش الأساسي يحسب على أساس 50% من المعاش الكامل محسوبا وفقا لنص المادة 14 من ذات القانون، والتي تقضي باحتساب المعاش على أساس متوسط المرتب الفعلي والمفترض خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مضافا 1/2 % عن كل سنة اشتراك من العشرين سنة الأولى، و 2% عن كل سنة تزيد على ذلك وكل ذلك بعد خصم العلاوات التي لا تتسم بالثبات والاستقرار، والعلاوات التي كان يتقاضاها المطعون ضده بدل نفقات فعلية وفقا لنص المادة 35 من لائحة التسجيل والاشتراكات.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب عجز كلي مستديم – بنسبة %60 أو أكثر – ناشئ عن عدم اللياقة الصحية أو عن مرض أو حادث، وكان ذلك لا يرجع إلى إصابة عمل – كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده – فإنه يستحق معاشا يحسب على أساس (خمسين في المائة) من المعاش الكامل – المحسوب وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون مضافا إليه (1/2) نصف في المائة) عن كل سنة اشتراك من العشرين سنة الأولى من مدة العمل أو الخدمة و (2% اثنان في المائة) عن كل سنة خدمة أو عمل تزيد على ذلك، كما حددت المادة 21 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي عناصر تسوية المعاش بأنها مجموع مدد الخدمة أو العمل المحسوبة للمشترك ومتوسط المرتب أو الإجراء أو الدخل خلال السنوات الثلاثة السابقة على انتهاء الخدمة أو العمل، كما بينت المادة 98 من اللائحة المذكورة بشكل تفصيلي في فقرتيها الرابعة والخامسة الكيفية التي تجري بها تسوية المعاش للمشترك الذي انتهت خدمته أو عمله بسبب العجز الكلي.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد احتسب معاش المطعون ضده على أساس مرتب شهر مايو أي النار لعام 1993 ف باعتباره آخر مرتب فعلي تقاضاه قبل إحالته على اللجنة الطبية، الواجبة التطبيق السالف بيانها، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله مما وعلى وجه يخالف النصوص يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.