أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 16/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 16
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2000

طعن إداري رقم 16/ 44 ق

خلاصة المبدأ

– استحقاق المعاش الأساسي في حالة العجز الصحي يتوقف على نسبة العجز لدى المستحق، التي يختص بتقديرها اللجان الطبية – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 48 لسنة 95 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 43 لسنة 95 بشأن إلغاء قرار اللجنة الطبية المركزية، وأحقية المعترض في المعاش التقاعدي بسبب العجز من تاريخ وقفه وفقا للرابط الأول، وقال شرحا لدعواه بأن المطعون ضده الطاعن في الطعن الماثل ( استحق معاشا تقاعديا على أساس العجز الصحي بنسبة 60%، وذلك بتاريخ 92/9/29، وفي 95/1/28 أعيد عرضه على اللجنة الطبية فقررت تخفيض نسبة العجز إلى 25%، فاعترض الطاعن على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية بموجب الاعتراض رقم 138 لسنة 94، حيث قررت اللجنة المذكورة بتاريخ 1423/12/31 بإعادة عرض المعترض على اللجنة الطبية المركزية لبيان أسباب خفض العجز الطبي للطاعن، وهذه اللجنة أصدرت قرارها بتاريخ 95/1/28 ف بأن نسبة العجز هي %25، فاعترض الطاعن على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية بموجب المنازعة رقم 43 لسنة 95، واللجنة المذكورة بعد أن نظرت المنازعة أصدرت فيها القرار المطلوب إلغاؤه. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/12/19 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/19 ف، وبتاريخ 97/1/27 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته، وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة كما سدد الرسوم، والكفالة المقررة. وبتاريخ 97/1/28 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 97/2/13. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن المذكرة شارحة، كما لم يقدم المطعون ضده أية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم مع الإعادة.

حددت جلسة 2000/6/18ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، بمقولة إن الحكم المطعون فيه الغى قرار لجنة المنازعات الضمانية المختصة، مع تأسيساً على أن لجنة المنازعات الضمانية أحلت نفسها محل اللجنة الطبية اللجنة الطبية لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 43 لسنة 95 قررت إلغاء قرار اللجنة الطبية المركزية بشأن تحديد نسبة العجز لدى الطعن بعد إعادة فحصه بنسبة 25% واستحقاق الطاعن المعاشه الضماني على أساس أن نسبة العجز لديه هي 60%.

ولما كان استحقاق المعاش الأساسي في حالة العجز الصحي يتوقف على نسبة العجز لدى المستحق لذلك المعاش، وكان تقدير نسبة العجز الصحي مما تختص به اللجان الطبية، وما تقرره اللجان المذكورة ملزم لذوي الشأن.

وحيث إن الطاعن بعد إعادة فحصه على اللجنة الطبي المختصة قررت أن نسبة العجز لديه هي %25 فتظلم من ذلك وأعيد عرضه على اللجنة الطبية المركزية فقررت أن نسبة العجز لديه %25.

والحكم المطعون فيه، إذ ألغى قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم… تأسيساً على أن اللجنة المذكورة خالفت ما انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة وأحلت نفسها محلها في تحديد نسبة العجز الصحي، وأيـا كان الأمر بشأن صحة تشكيل اللجنة الطبية من عدمه مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون، وأن الطعن برمته في غير محله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.