Skip to main content

طعن إداري رقم 127/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 127
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 أكتوبر 2002

طعن إداري رقم 127/ 45ق

خلاصة المبدأ

لجنة المنازعات الضمانية لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، الطعن في قراراتها لا يكون في مواجهة اللجنة وإنما يوجه إلى أطراف النزاع – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المضمون أقام المنازعة الضمانية أمام لجنة فض المنازعات الضمانية بدعوى أنه أحيل على المعاش لأسباب صحية منذ عام 1988 وتقدم بصفة دورية لإجراء الكشف الطبي كل سنة ولمدة خمس سنوات طبقا للمادة 51 من لائحة تقدير العجز رقم 80/1309 ف ، وعند إعادة

عرضه على اللجنة الطبية المركزية قررت لياقته الصحية ، فلم يرتض القرار فنازع فيه أمام لجنة فض المنازعات التي قررت إلغاء القرار المنازع فيه ، و اعتباره كأن لم يكن فطعن الطاعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف طرابلس / دائرة القضاء الإداري بطلب إلغائه ، والمحكمة قضت برفض فيه الطعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/30 ف .

وبتاريخ 98/8/16 قررت إدارة القضايا نيابة عن الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ، وصورة من القرار المطلوب إلغاؤه .

وبتاريخ 98/8/26 تم إعلان المطعون ضده لدى إدارة القضايا ، وأعيد أصل الإعلان بتاريخ 98/8/27 قلم تسجيل المحكمة العليا.

وبتاريخ 98/9/7 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول .

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن .

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن ، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لما كانت لجنة المنازعات الضمانية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل في النزاعات الناشئة بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون المذكور ، ويطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم القضاء الإداري الاستئناف شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن غيرها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي فإن قراراتها تلك وإن اعتبرت قرارات إدارية لصدورها عن لجان إدارية في شكلها ، إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعا عن موضوع الأحكام ، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة اللجان التي أصدرتها ، وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد أعرض عن مخاصمة المضمون وهو الخصم الحقيقي في النزاع ، وأقام طعنه الماثل في قرار لجنة المنازعات الضمانية ضد رئيسها الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف بيانه ، كما أنه لا يمثل شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه ، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية بما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.