أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 13/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 13
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 يناير 2002

طعن إداري رقم 13/ 45 ق

خلاصة المبدأ

المناط في طلب الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن بصفته برفع الدعوى الإدارية رقم 5 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف بنغازي يطلب إلغاء القرار الصادر بفصل ابنه من مركز الفاتح للمتفوقين، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المذكور وقال شرحا لدعواه بأن ابنه أحد المنتسبين لمركز الفاتح للمتفوقين، إلا أنه خلال العام الدراسي 26/25 لم ينجح في مادة الرياضيات في الدور الأول واجتازها في الدور الثاني، وبالرغم من ذلك أبلغ بقرار فصله حيث سلم إليه ملفه وطلب إليه التوجه إلى إحدى المدارس العامة مما اضطره إلى رفع دعواه بالطلبات الآنفة الذكر نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيه بتاريخ 97/11/11 بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/11/1 وبتاريخ 98/1/18 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه وسند وكالته وبتاريخ 98/1/15 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ وبتاريخ 98/1/20 أودع دفاع الطاعن مذكرة شارحة، وبتاريخ 98/2/17 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الجهة المطعون ضدها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن وبتاريخ 98/3/4 أودع دفاع الطاعن مذكرة رادة بدفاع موكله كما أودع بذات التاريخ حافظة بالمستندات دونت عناوينها على غلاف الحافظة قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم حددت جلسة 2002/1/13 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص. ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهمه وبالقصور في التسبيب بمقولة إن الحكم قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسا على عدم توفر ركن الجدية في حين أن القرار مس المركز القانوني للمطعون ضده لحرمانه من الدراسة بالمركز على الرغم من عدم وجود لائحة للجزاءات، فضلا عن أن القرار قضى بعقوبة من غير أن ينص عليها، وكل ذلك يجعل مطاعن الطاعن على القرار جدية توجب وقف تنفيذه والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك يكون حريا بالنقض والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وحيث إن ما ينعاه الطاعن في محله، ذلك أن المناط في طلب الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه هو أن تستظهر المحكمة من الأوراق توفر ركني الاستعجال والجدية، بمعنى أن تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وأن مطاعن الطاعن على القرار المطلوب وقف تنفيذه جدية، فإن هي تبينت ذلك جاز لها ألا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإن هي لم تتبينها حق لها رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ولما كان الواقع في الدعوى منصباً على طلب وقف تنفيذ قرار قضى بحرمان الطاعن من الدراسة، وكان الحكم المطعون قد اكتفى بالقول بأن ركن الجدية الذي يبغاه القضاء الإداري غير متوافر الأمر الذي يعني المحكمة عن البحث في توفر ركن الاستعجال من عدمه، وخلص من ذلك الى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وحيث إن هذا الذي ساقه الحكم جاء عاما ومبهما ولا يبين منه استظهار المحكمة لمدى توفر ركني طلب وقف التنفيذ على النحو السالف بیانه فإنه يكون قد جاء قاصرا بما يوجب نقضه مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.