أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 111/ 43ق

نشر في

طعن إداري رقم 111/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. القضاء بقبول الدعوى شكلا يتضمن قضاء ضمنيا بالاختصاص.
  2. الحكم الصادر في الشق المستعجل حكم نهائي يحمل في ذاته قرينة على صحة إجراءات التقاضي.
  3. عدم الاحتفاظ بحق الطعن في الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلا – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن الطاعن الثاني أصدر القرار رقم 94/533 بإلغاء قراره رقم 94/155 برفع الصبغة الزراعية على قطعة أرض لصالح المطعون ضده، فتظلم الأخير من قرار الإلغاء، ثم طعن فيه بالإلغاء وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، مع التعويض عن الضرر الذي لحقه، أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصحيفة دعواه رقم 24/65 المودعة قلم كتابها في 95/4/10، وفي الجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ بتاريخ 95/8/1 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ، وبتاريخ 90/6/28 أصدرت حكما في الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و رفض طلب التعويض.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/6/25 فقررت إدارة القضايا بطرابلس الطعن في الحكم بالنقص بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا في 96/8/12 أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلباً خاصاً يوقف التنفيذ – والذي قررت فيه هذه المحكمة رفضه بتاريخ 96/12/29 – كما أو دعت بذات تاريخ التقرير بالطعن مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، و بتاريخ 96/8/17 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً، وأودع أصل ورقة إعلانه في اليوم التالي.

وبتاريخ 96/9/19 أودع محامي المطعون ضده سند إنابته ومذكرة بدفاعه خلص فيها إلى أن قرار رفع الصبغة الزراعية رقم 94/155 نهائي، ولا يجوز سحبه أو إلغاؤه عن عقار مملوك للمطعون ضده وتم إصدار ترخيص لبناء مسكن عليه لأسرته، وثم إلغاء هذا القرار بقرار باطل، وبناء على حجج واهية بأن ادعت نقابة المهن الهندسية والزراعية بأن الأرض تقع داخل المزرعة التابعة لها، ثم أن القرارات الفردية لا يجوز سحبها ولو كانت معيبة بعد الميعاد المقرر، وما دفعت به الجهة الطاعنة لا ينطبق على القرار رقم 94/838 محل الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه تأسيساً على أن ما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم يتعلق بشكل الطعن وقد تصدت له المحكمة عند نظر الدعوى في شقها المستعجل، ولم تقدم صورة من ذلك الحكم بما يتعين الالتفات عنه، وحددت جلسة 2000/4/9 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير

التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر وحجزت للحكم، حيث صدر بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الجهة الطاعنة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه بمقولة إن القرار الإداري رقم 94/533 الصادر بتاريخ 94/12/17 قد طعن عليه بالإلغاء في 4/10/ 96 أي بعد فوات ميعاد الطعن المقرر، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ميعاد السحب قد فات على جهة الإدارة، وبالتالي تحصن القرار الإداري من السحب مخالف للقانون، لأن إلغاء القرار السابق بالقرار المطعون فيه بني على أسس مستقاة من واقع الأوراق، ومنها الاستدراك المقدم من أمين اللجنة الشعبية للحي الجامعي، ومن شهادة العلم والخبر المقدم منه.

ثم إن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تتحصن بمضي المدة، ولجهة الإدارة سحبها في أي وقت، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه معزالإعادة.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تصدت لشكل الطعن عند نظر الدعوى في شقها المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 95/8/1، وقضت فيه بقبول الطعن شكلا بعد أن رفضت الدفع بعدم القبول.

وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى بالنسبة لما فصلت فيه قبل البت في موضوع طلب وقف التنفيذ ليس قطعيا فحسب بل نهائي، وليس مؤقتا حتى يقيدها عند نظر طلب الإلغاء، ويحمل في ذاته قرينة على صحة إجراءات التقاضي.

ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أنها احتفظت بحق الطعن في الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلا، عند نظر الدعوى موضوعا فإن حقها في الطعن عليه يسقط، فضلا عن ذلك فإن نطاق الطعن لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه، والجهة الطاعنة وعلى ما يبين من تقرير الطعن اقتصر طعنها على الحكم الصادر في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فقط، مما يكون معه نعي الجهة الطاعنة من أن الطعن في القرار رقم 94/533 قد تم بعد الميعاد – وأياً كان الأمر بمدى صحة ذلك من عدمه – يجعله غير مقبول، وهو ما ينطبق على ما أثير بشأن عدم الاختصاص، لأن الحكم بقبول الدعوى شكلا يتضمن قضاء ضمنيا بالاختصاص.

وحيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى ما يبين من دیباجته، أنه اتخذ من إلغاء شهادة العلم والخبر الممنوحة للمطعون ضده بشأن قطعة الأرض الواقعة ضمن الأرض المخصصة لنقابة المهن الهندسية والزراعية سبباً لإلغاء قراره برفع الصبغة الزراعية عنها.

لما كان ذلك، وكانت الأرض المخصصة للنقابة سالفة البيان بقصد استغلالها كمقر للنقابة، ومن ثم فإن إلغاء رفع الصبغة الزراعية على جزء منها لمجرد أن تخصيصها للمطعون ضده تمت بناء على إجراءات اتضح فيما بعد أنها غير صحيحة يجعله غير قائم على سببه المبرر له، ويجعله خارجاً عن مجاله وأهدافه المخصصة وبعيد الصلة بأغراض قانون حماية الأراضي الزراعية ومجال تطبيقه وبهدف تحقيق مصلحة خاصة لنقابة المهن الزراعية، ولم يكن بهدف تحقيق مصلحة عامة، لأن العبرة بطبيعة الأرض عند النظر في رفع الصبغة الزراعية عنها بغض النظر عن مالكها أو من طلب رفع الصبغة الزراعية لمصلحته.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه سليماً في نتيجته لما سبق بيانه، ولما أورده في أسبابه المؤدية إليها، مما يكون النعي عليه برمته في غير محله متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.