Skip to main content

طعن إداري رقم 106/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 106
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 11 مايو 2003

طعن إداري رقم 106/ 46ق

خلاصة المبدأ

لا إلزام على المحكمة بالرد على الطلبات التي لا تنتج أثرا قانونيا – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية وقم 27/41 فى أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، طلبوا فيها إلزام المطعون ضدهم بتسوية أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم الدرجة الخامسة اعتبارا من تاريخ تخرجهم عملا باحكام القانون رقم 19 لسنة 1964 بشأن الخدمة المدنية وما يترتب على ذلك من ترقيات وعلاوات ونحوهما من المزايا الوظيفية،

وقالوا شرحا لها إنهم يحملون مؤهل دبلوم معهد الطيران المدني، الذي قررت لجنة معادلة المؤهلات العلمية معادلته بالشهادة الثانوية الفنية، ويستحقون تبعا لذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية اعتبارا من تاريخ تعيينهم بالإدارة العامة للطيران المدنى طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المذكور، إلا أن جهة الإدارة رفضت مطلبهم.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بسقوط الحق بالتقادم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1999/6/29 ف صدر الحكم فيه، وبتاريخ 1999/8/25 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله وسندات وكالته، وبتاريخ 1999/8/30 ف أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم، معلنة لدى إدارة القضايا في 1999/8/28 ف وأودع بتاريخ 1999/8/31 ف مذكرة شارحة، ومستندات أخرى ذكرت مضامينها على ظهر الحافظة. وبتاريخ 1999/9/22 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن

شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/4/6 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة

1371/4/20 و.ر، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن إدارة القضايا أثارت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سقوط حق الطاعنين بالتقادم، وكان رد الطاعنين على هذا الدفع يحصل في أنهم علموا أخيرا بحقهم في تسوية أوضاعهم الوظيفية، وأنهم قدموا لجهة الإدارة طلبات كتابية لتحقيق هذه التسوية، إلا أن الحكم المطعون فيه حكم بسقوط حق الطاعنين بالتقادم، ولم يتصد لوقف هذا التقادم وانقطاعه والأدلة التي تؤيد ذلك، ومن بينها الطلبات المذكورة، وحكم المحكمة العليا في شأن وقف التقادم وانقطاعه، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و قاصر التسبيب حريا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن قرار لجنة معادلة المؤهلات العلمية بمعاملة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط من معهد الطيران المدني معاملة الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية من الناحية الوظيفية، التي أثار بشأنها من كان تدخلهم انضماميا، أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، العذر بجهلها، هي قاعدة عامة ومجردة لا يقبل العذر بجهلها، ومن ثم يكون النعي بعدم تصدي الحكم لها إيرادا وردا قائما على غير أساس.

وحيث إن عبء إثبات تقديم الطلب أو التظلم الذي يعرضه الموظف على الجهة الإدارية المختصة التابع لها متمسكا فيه بحقه مطالبا لها بأدائه، الذي يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم يقع على المدعي

وحيث إن حافظة المستندات المرفقة تضمنت طلبا كتابيا تقدم به بعض الطاعنين إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للطيران المدني شرحوا فيه وضعهم الوظيفي، وانتهوا فيه إلى طلب إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية وتسويتها أسوة بزملائهم، وكانت هذه الحافظة من بين مفردات الدعوى أمام المحكمة مصدرة الدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم فيه، وحيث إن الطلب المذكور كان عام 1996 أي بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعيين كل من الطاعنين، وبالتالي لا يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فيما أورده في قوله ( إنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على انقطاع هذه المدة حتى يمكن احتسابها من تاريخ تظلماتهم)، فالطلب الذي تلتزم المحكمة بالتصدي له والرد عليه يلزم أن يكون منتجا أثرا قانونيا، فإذا لم يكن كذلك فلا يستحق التصدي والرد.

ومن ثم يكون الطعن قائما على غير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصاريف.