Skip to main content

طعن إداري رقم 10/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 10
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 6 يناير 2002

طعن إداري رقم 10/ 45 ق

خلاصة المبدأ

  1. عرض المحال على المعاش لأسباب صحية على اللجان الطبية المختصة – أساسه.
  2. العرض على اللجنة الطبية المركزية التي تتولى الإشراف على أعمال اللجان الطبية الغرض منه.

الحكم

الوقائع/ تتخلص الوقائع في القيام برفع الدعوى الإدارية رقم 167 لسنة 26ق أمام محكمة استئناف بنغازي طعنا على قرار لجنة المنازعات الضمانية طالبا إلغائه مع ما ترتب عليه من آثار، وقال شرحا لدعواه بأنه كان يتقاضى معاشا ضمانيا على أساس أن عجزه الصحي بلغ 70%، وعند إعادة عرضه على اللجنة الطبية المركزية خفضت نسبة العجز وقدرته بنسبة 40%، تنازع في ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رفض المنازعة مما اضطره إلى رفع دعواه يطلب إلغاء قرارها المطعون فيه رقم 57 لسنة 6% وما ترتب عليه من آثار. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1427/11/4 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/11/4ف وبتاريخ 98/1/1ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه أمام قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه وصورة من قرار لجنة المنازعات الضمانية وصورة من قرار اللجنة الطبية المركزية وصورة من قرار اللجنة الطبية العامة.

وبتاريخ 98/1/4 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا وبتاريخ 98/1/13 أودع مذكرة شارحة.

وبتاريخ 98/2/10 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت رفض الطعن حددت جلسة 2001/12/23 لنظر الطعن وفيها المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، بيانا لذلك قال إن المحكمة المطعون في قضائها فصلت الدعوى بدون إحالتها على النيابة الإدارية لإبداء رأيها فيها مما يكون معه حكمها باطلا عملا بالمادة 273 مرافعات كما أن قانون الضمان الاجتماعي حدد اللجان الطبية المختصة بتقدير العجز والمدة المحددة لإعادة العرض على اللجان الطبية وهي خمس سنوات مما يكون معه إعادة عرض الطاعن على اللجنة الطبية بعد فوات هذه المدة مخالفا للقانون، فضلا على أن عرض الطاعن على اللجنة الطبية المركزية التي أنشئت بعد عرض الطاعن على اللجنة الطبية العامة والتي حددت عجزه فيه خطأ في تطبيق القانون مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه فيما يخص إحالة القضية إلى المستشار المختص لإعداد تقريره فيها أو إبداء رأي النيابة في الدعوى، فإنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يثبت خلاف ذلك ولم يقدم الطاعن دليلا يثبت ادعاءه في هذا الشأن مما يعد إثارته جدلا موضوعيا يتعين الالتفات عنه، فضلا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه المودع ملف الدعوى أن النيابة قد تمثيلها في الدعوى وفوضت الأمر للمحكمة.

وحيث إنه فيما يخص إعادة عرض المحالين على المعاش لأسباب صحية على اللجان الطبية المختصة لمراقبة وتحديد نسبة العجز لديهم بينه القرار رقم 1309 لسنة 80 الذي أجاز إعادة العرض لمدة خمس سنوات ما لم يبلغ المضمون سن الشيخوخة قبل ذلك، وأجاز للجان الطبية المختصة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في مجال تقدير العجز الصحي، ثم صدر القرار رقم 451 لسنة 88 واستحدث وجود لجنة طبية مركزية تتولى الإشراف على أعمال اللجان الطبية المختلفة المناط بها حالات تقدير العجز، كما أجاز إعادة عرض المضمونين المحالين على المعاش لأسباب صحية على اللجان الطبية إلى حين بلوغهم سن التقاعد.

ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن وهو أحد المضمونين المحالين على المعاش لأسباب صحية فإن إعادة عرضه على اللجنة الطبية بما فيها اللجنة الطبية المركزية لتقدير نسبة العجز لديه أمر هو في حقيقته يهدف إلى ضمان مراقبة حالة هذه الشريحة، إذ ليس بالضرورة أن تؤدي إعادة العرض إلى نقصان نسبة العجز لدى صاحب الشأن لأنه قد تسوء حالته ويستفيد من إعادة عرضه على اللجنة الطبية، وبذلك يكون التوازن بين مصلحة المضمون ومصلحة الضمان الاجتماعي، ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يجد له سنداً من الواقع والقانون ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.