أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم23 / 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم23 / 53 ق

خلاصة المبدأ

تأسيس الحكم بتطليق الطاعنة وإسقاط حقها في الحضانة على إضرارها بزوجها أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9 لسنة 2004 ف أمام محكمة العجيلات الجزئية قائلا في بيانها: إنه زوج للمدعى عليها بموجب عقد شرعي، وله منها ثلاث بنات، وأنها غادرت بيت الزوجية منذ سنة 2000 ف رغم أنه كان نعم الزوج المخلص لها ولأسرتها، وأنه حاول أكثر من مرة إرجاعها إلى بيت الزوجية ولكن بدون جدوى، فاستصدر حكما من محكمة الزاوية الابتدائية في تاريخ 2003.4.22ف يقضى بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية والدخول تحت طاعته، وقد أخطرها به ولكنها رفضت الرجوع، واستأنفت ذلك الحكم وشطب استئنافها، وطلب السماح له بإيقاع الطلاق، وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عن جميع الأضرار اللاحقة به من جراء الطلاق مع إسقاط كافة حقوقها، وفي أثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة طلبت فيها أصلياً رفض الدعوى الأصلية، واحتياطياً في حالة إصرار المدعى على تطليقها إلزامه بأن يدفع لها تعويضاً عن الضرر الذي لحقها بسبب الطلاق قدره مبلغ خمسة آلاف دينار وألف دينار متعة ومانتى دينار نفقة عدة ومائة وعشرين ديناراً نفقه شهرية لبناتها منه وعشرين ديناراً فى الشهر أجرة حضانة ومائة وخمسين دينار مقابل سكن إلى حين توفير سكن ملائم لها، فقضت المحكمة برفض الدعويين.

فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة العجيلات الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبتطليق المستأنف ضدها للضرر، وبإسقاط حقوقها المترتبة على ذلك والمتمثلة في مؤخر صداقها والحضانة والنفقة والسكن مع إلزامها بدفع مبلغ خمسمائة دينار للمستأنف تعويضاً عما أصابه من ضرر معنوي ومادي ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.2.11 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وفي يوم 2006.4.27 ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وفي 2006.5.13 ف أودع أصل ورقة إعلان الطمن معلنة إلى المعطون ضده بتاريخ 2005 ولاية ما الام النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز العلمي وبالحنة السيدة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن أسباب الطعن تركزت فى مجادلة الطاعنة حول أسباب تطليقها من المطعون ضده، وهي ليست من الحالات التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها. وحيث إن هذا الرأي فى محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ولم يكن من بينها الفرقة الزوجية بجميع أسبابها. ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة العجيلات الابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة العجيلات الجزئية القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المستأنف ضدها للضرر مع إسقاط حقوقها المترتبة على ذلك، وكانت مجادلة الطاعنة من خلال أسباب طعنها على الحكم المذكور فى ثبوت الضرر الذي تأسس عليه، فإن الطعن في هذه الحالة يكون غير جائز ويتعين القضاء بذلك، ولا يغير من هذا الأمر ما تنازع فيه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم أحقيتها في حضانة بناتها من المطعون ضده رغم أنها أهل للحضانة والأحق بها ولم تفقد أى شرط من شروطها، وأن الأحكام النهائية الصادرة بشأنها يجوز الطعن فيها بالنقض، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتناول مسألة أهلية الحاضنة وتوافر شروط استحقاقها من عدمه، ولم ينته في أسبابه إلى عدم استحقاقها تأسيسا على فقد الطاعنة لشرط من الشروط الواردة بالمادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، وإنما تأسس على ثبوت إضرار الطاعنة لزوجها المطعون ضده والد المحضونين تطبيقا لأحكام المادة 1/39 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1991 ف التي تنص على أنه:- إذا كان المتسبب فى الضرر ماديا، أو معنويا هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها فى مؤخر الصداق والحضانة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات.