أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 74/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 74/ 52 ق

خلاصة المبدأ

  1. إذا أنكر الورثة نسب شخص بعد الإقرار به من مورثهم فلا يلتفت إليه سبب ذلك.
  2. يثبت نسب الولد من المرأة التي تقر بأمومتها له متى تحققت باقي الشروط ولا يحتمل النفي – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان وآخر الدعوى رقم 68 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصمين المطعون ضدهما قالوا شرحاً لها: إن شقيقة الطاعنين، وزوجة الآخر المسماة “… ” قد كفلت المطعون ضده الأول، وقامت بتربيته على أنه مجهول النسب طبقا لإقرارها بذلك في سجلات المطعون ضده الثاني بصفته ؛ إلا أنه بعد أن وافتها المنية في 1996/11/5م ادعى مكفولها بنسبه منها قائلا: إنه ابنها رغم أنه ليس كذلك… وانتهوا إلى طلب الحكم بنفي نسب المدعى عليه الأول إلى مورثتهم، وبعدم استحقاقه في تركتها، وقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1087 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بطريق النقض من قبل الطاعنين أمام هذه المحكمة التي قضت بالنقض مع الإحالة، وتم تحريك الدعوى أمام المحكمة المحال إليها التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/4 م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005/8/29م قررت محامية الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم، ومودعة الكفالة، وحافظة مستندات اشتملت على سندي توكيلها من الطاعنين، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2005/9/6م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق، وصورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 34 لسنة 46 ق أحوال شخصية

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

و حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق من الوجوه الآتية:-الوجه الأول / أنه أسس قضاءه برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي على أن شقيقة الطاعنين قد أقرت بنسب المطعون ضده الأول منها باعتباره ولدها من خلال الطلب المقدم منها إلى بلدية طرابلس بتاريخ 1969/2/3م ؛ وهو منه غير صحيح، ولا يتفق مع أحكام المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما ؛ إذ إن الثابت من الأوراق وشهادة شهود الطاعنين أن مورثتهما المذكورة كانت عاقراً، حيث تزوجت من أربعة أزواج ولم تلد من أي منهم بسبب إزالة الرحم.

الوجه الثاني / إن الثابت من مستندات الطعن أن مورثة الطاعنين تقدمت بطلب إلى بلدية طرابلس بتاريخ 1969/2/3م أقرت فيه بأن لها ابنا غير شرعي يدعى “…” وتريد تسجيله، وإعطاءه اسم أب، وتم تسجيله في سجل المواليد غير الشرعيين ؛ وقد أكد شهود الطاعنين أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن الأم الحقيقية للمطعون ضده الأول هي المرأة المسماة “…” التي أنجبته في بيت”…” أثناء فترة إقامتها معها، ثم بعد مضى مدة قصيرة رحلت عنها تاركة مولودها لمورثة الطاعنين التي تبنته، وأضاف الشاهد “… ” إلى ذلك أنه ساعدها في إجراءات تسجيل المعنى لدى البلدية في سجل المواليد غير الشرعيين، وهذا الذي تضمنته المستندات، وشهادة الشهود على نحو ما سلف يجعل الإقرار الذي اعتمدت عليه المحكمة المطعون في حكمها مناقضا للواقع والمنطق، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه

الوجه الثالث/ طلب الطاعنان من المحكمة المطعون في حكمها رد شهادة المرأة المسماة “… ” التي تضمنت نفى نسب المطعون ضده الأول إليها ؛ وذلك باعتبارها صاحبة مصلحة مادية ومعنوية في نفى صلتها به، لأنه غير شرعي، إلا أن المحكمة لم تتعرض في حكمها لهذا الطلب إيراداً، وردا مما يعيبه، ويوجب نقضه.

الوجه الرابع / إن المحكمة المطعون في حكمها جعلت من شهادة المرأة”…” القول الفصل في الدعوى رغم أن حكم المحكمة العليا الصادر في طعن الأحوال الشخصية رقم 34 لسنة 46 ق تضمن أن سبب نقض الحكم السابق، وإحالة القضية إلى المحكمة المطعون في حكمها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى هو أنه لم يعن بدفاع الطاعنين المتعلق بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبتا بشهادة الشهود أن الأم الحقيقية للمطعون ضده الأول هي المرأة المسماة “…”، وليس بالاستماع إلى شهادتها باعتبار أنها صاحبة مصلحة في نفى نسبه عنها كما سلف، وإذ لم تتقيد المحكمة بسبب النقض فإن حكمها يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون الموجبة لنقضه.

وحيث إن النعي في الوجه الرابع غير سديد، ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية لحكم المحكمة العليا الصادر في طعن الأحوال الشخصية رقم 34 لسنة 46 ق المقام من ذات الطاعنين على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1087 لسنة 44 ق والمودعة ملف الطعن أن المحكمة العليا نقضت الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وكان مبنى النقض هو إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتا بشهادة الشهود أن الأم الحقيقية للمطعون ضده الأول لیست مورثتهما ؛ وإنما هي المرأة المسماة “…”، وهو دفاع جوهري قد يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى، وقد قام الطاعنان بتحريك القضية أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، حيث نظرتها الهيئة الجديدة، وتولت إحالتها إلى التحقيق والاستماع إلى شهود الطرفين حول ما دفع به الطاعنان في صحيفة استئنافهما للحكم الابتدائي، أن الأم الحقيقية للمطعون ضده الأول هي المرأة المسماة “. وليست مورثتهما متداركة عيب الإخلال بحق الدفاع الذي شاب الحكم المنقوض الذي أصدرته الهيئة السابقة ؛ ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها قد تقيدت بسبب النقض بما يجعل النعي على حكمها بعدم اتباعه سبب النقض مقاماً على غير أساس متعين الرفض، ولا يغير من ذلك سماعها إلى أقوال المرأة التي ادعى الطاعنان بأنها الأم الحقيقية للمطعون ضده الأول ؛ إذ إن مدونات الحكم الناقض لم تتضمن ما يحول دون استماع محكمة الإحالة إلى أقوال المرأة المذكورة. وحيث إن باقي أوجه النعي تجادل كلها حول الدليل في الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ذلك أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى، وبحث أدلتها. والمستندات المقدمة فيها، وترجيح ما تطمئن إلى الأخذ به منها، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وله أصل ثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الحكم إذا أقيم على دعامات متعددة، وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها ؛ فإن تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر في الحكم.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما تنص على أنه:- (يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة ؛ أو معتدة وقت أن ولد)، كما نصت المادة التي قبلها على أنه متى ثبت النسب بالإقرار على الوجه المبين بالمادة السابعة والخمسين من القانون المذكور فلا يقبل النفي، ويترتب عليه جميع أحكام النسب المعروف، أو الثابت بالدليل، ومؤدى ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة، وكان ممن يولد مثله لمثلها، وصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر، ودون حاجة إلى إثبات – طالما لم تكن المرأة ذات زوج، أو معندة ؛ وأنه إذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها، وثبت النسب به، ويترتب عليه جميع أحكامه، وهـو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، ولا يلتفت إلى إنكار الورثة له.. وحيث إن المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة نصت على أنه -: يكون للبيانات المدرجة في كتيب العائلة نفس الحجية التي أعطاها قانون الأحوال المدنية للبيانات المدرجة في سجلات الأحوال المدنية، وكانت الأحكام التي تضمنها قانون الأحوال المدنية المشار إليه أنها قد اعتبرت السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة لصحة ما تحتويه من بيانات، وأوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات ما لم يثبت بحكم قضائي عكسها، أو بطلانها أو تزويرها، كما أن المادة 377 من القانون المدني قد نصت على أن:- (الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه، أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه ونصت المادة 378 من القانون المذكور على أنه: الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت من جانب الطاعنين وآخر على المطعون ضدهما طالبين نفي نسب المطعون ضده الأول عن شقيقتهما وزوجة الآخر باعتبار أنها كانت كافلة له، وليست أمه طبقاً لإقرارها بذلك في سجلات الأحوال المدنية، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مؤسسة قضاءها على ما تبين لها من المستندات المرفقة بملف الدعوى أنه بتاريخ 1969/2/3م قد تقدمت شقيقة الطاعنين بطلب إلى لجنة إعادة تنظيم السجل المدني ببلدية طرابلس ضمنته أن لها ابنا مجهول الأب ولد خلال شهر 4 من عام 1968، ويدعى (…) طالبة تسجيله معها في ورقة عائلتها رقم 22539 – مع إعطائه اسم أب، وقد قررت اللجنة المذكورة بتاريخ 1970/7/27م تسجيل الابن موضوع الطلب في ورقة عائلة الطالبة مع اعتبار أن اسم والده “… “، كما تم تسجيله في كتيب العائلة الخاص بها على أنه ابنها وهذا يعد منها إقراراً صريحاً بأمومتها للمطعون ضده الأول في مستندات رسمية لا يتطرق إليها شك، ولا يشوبها ظن، وأنها قد استمرت على هذا القرار إلى أن توفاها الله… ثم قضت المحكمة المطعون في حكمها برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف، وأوردت في أسباب حكمها بشأن ما انتهت إليه أن الحكم المستأنف قد جاء في محله، ومطابقا لصحيح القانون، وترى المحكمة تأييده والإحالة إليه في أسبابه، وتعتبرها أسباباً مكملة لأسباب حكمها، ذلك أن نسب الولد يثبت من الأم بإقرارها طبقاً للمادة التاسعة والخمسين من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما متى كانت غير متزوجة أو معتدة وقت أن ولد، وكان ممن يولد مثله لمثلها من حيث السن ولم تكن له أم معروفة، وأضافت المحكمة قائلة: إنه يبين من مستندات الدعوى أنه بتاريخ 1969/2/3م تقدمت مورثة الطاعنين بطلب إلى لجنة إعادة تنظيم السجل المدني ببلدية طرابلس ضمنته أنها من مواليد 1939 آنذاك ؛ وأن لديها ابنا مجهول الأب يدعى “…” طالبة تسجيله في ورقة عائلتها، وإعطاءه اسم أب.. وأن مقدمة الطلب حضرت شخصياً أمام اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1970/7/27م، وتمسكت بطلب تسجيل ابنها المسمى “…” في سجلات البلدية ذاكرة أنه مولود بتاريخ 1968/4/8 م، ومجهول الأب، وقد قررت اللجنة تسجيل ابن مورثة الطاعنين”…” في سجلات المواليد غير الشرعيين على أن يكون أبوه “… “، وقد تم تنفيذ ذلك، كما تم تسجيله في كتيب عائلتها رقم 311195 – الصادر من بلدية طرابلس بتاريخ 1974/2/18م تحت رقم 31927 على أنها أمه، وظل معها يدعوها أمه، وهي تدعوه ولدها حتى وفاتها بتاريخ 1996/11/5 م سيما أن مثل المستأنف عليه الأول يولد لمثل مورثة الطاعنين المقرة بأمومته بحكم العقل والعادة، إذ أنها في تاريخ ميلاده كانت في الثلاثينيات من عمرها، وأن عدم إنجابها ممن قيل إنها اقترنت بهم لا ينفى إنجابها من غيرهم، كما أنها محصت شهادة شهود الطاعنين، ولم تأخذ بأقوال من شهد منهم بأن مورثة الطاعنين عاقر لا تلد بسبب إجراء عملية إزالة الرحم على أنها أقوال مبنية على الظن، ولا يوجد بالأوراق ما يؤيدها كالتقارير الطبية ؛ وما في حكمها، أما من شهد بأن المستأنف عليه الأول قد ولدته المرأة المسماة ” فقد بررت المحكمة عدم أخذها بشهادته بأنها لا تعدو أن تكون شهادة سماع غير محققة الشروط، وبأن الشهادة المعتبرة شرعاً على ولادة امرأة هي شهادة القابلة، ومن في حكمها من النساء أو الطبيب المولد، وانتهت المحكمة في مدونات حكمها المطعون فيه إلى ثبوت نسب المطعون ضده الأول من مورثة الطاعنين بإقرارها الذي توافرت شروطه على النحو المبين سلفاً، وهو حجة على المقر، ويترتب عليه جميع أحكام النسب المعروف، أو الثابت بالدليل فلا يقبل النفي.

لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد أقاما قضاء هما برفض دعوى الطاعنين المتضمنة طلبهما تقي نسب المطعون ضده الأول إلى مورثتهما “… ” وعدم استحقاقه في تركتها على أن واقعة تسجيله في ورقة عائلتها بسجلات الأحوال المدنية ؛ وفي كتيب عائلتها على أنه ابنها كان بناء على الطلب المقدم منها شخصياً، والذي يعتبر إقراراً منها بنسبه إليها معتدا به في إلحاق نسب المقر له بالمقر، وعلى اعتبار أنه قد تم في سجلات رسمية من قبل موظف عمومي مختص، وفي حدود سلطته واختصاصه طبقا للأوضاع القانونية، و هي حجة على الكافة بما دون فيها ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة في القانون، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما شهد به شهود الطاعنين من أن مورثتهما عاقر لا تلد، وأن الأم الحقيقية للمطعون ضده الأول هي المرأة المسماة “. وذلك للأسباب التي سلف بيانها، فإن ما انتهى إليه الحكمان الابتدائي والمطعون فيه في مقام الدليل على أمومة مورثة الطاعنين للمطعون ضده الأول على نحو ما تقدم له أصل ثابت في مستندات الدعوى، وكان ما استخلصه الحكمان منها يؤدي عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهيا إليها، وذلك ما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في وزن الأدلة المطروحة عليها، والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان لتلك الأدلة أصل ثابت في الأوراق ؛ وكان من المقرر أنه إذا أنكر الورثة نسب امرئ بعد الإقرار به من مورثهم فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر به، وفيه تحميل للتسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به ؛ ويرجح قوله على قول غيره، وهو ما يجعل الحكمين في منأى عما رماه الطاعنان به ؛ ولا يغير من ذلك ما قررته المحكمة المطعون في حكمها من الاستماع إلى أقوال المرأة المسماة “… ” التي ادعى الطاعنان بأنها الأم الحقيقية للمطعون ضده الأول ؛ إذ إنه من المقرر، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامات متعددة، وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإن تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر فيه.

وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وبالتزام الطاعنين بالمصروفات.