أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 36/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 36/ 52 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في قضايا الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها – أساس ذلك.
  2. عدم الإشهاد على صورة الحكم الابتدائي المحال عليه من الحكم المطعون فيه من قلم كتاب المحكمة مصدرته – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 440 لسنة 2003م أمام محكمة جنوب بنغازى الجزئية على المطعون ضدها قائلا فى بيانها: إنه زوج للمدعى عليها، وله منها ابن يدعى (…)، وكان لها نعم الزوج، إلا أنها لم تكن كذلك، إذا أنها مثيرة للمشاكل، وأقامت ضده عدة دعاوى شرعية، وجنائية، واعتدى عليه أهلها بالضرب، وقد أفلح في حل خلافها معه، حيث تنازلت عن تلك القضايا التي رفعتها ورجعت إلى بيت الزوجية ؛ ولكنها بعد فترة عادت من جديد إلى ما كانت عليه، وتركت بيت الزوجية، وابنها الصغير…. وانتهى فى دعواه إلى طلب الحكم لـه بإثبات طلاقه إياها الطلاق الثانى مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة وحضانة وسكن ومتعة، وبإلزامها بأن تدفع له تعويضاً مناسباً جبراً للضرر الذى ألحقته بـه….. وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى مقابلة أكدت فيها على قيام العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه في دعواها المقابلة الذي صمم على طلاقها…… وخلصت إلى طلب الحكم بإلزامه بدفع مؤخر صداقها ونفقة ابنها المحضون لديها التي تقدرها بمبلغ مائة دينار شهريا، ومبلغ سبعمائة دينار نفقـة عـدتها حتى وضعها لحملها وولادته وألف دينار متعة طلاق، وخمسين ديناراً شهرياً أجرة حضانة وخمسة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر الذي لحقها، وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإثبات طلاق المدعى (…)” الطاعن ” لزوجته المدعى عليها (…) المطعون ضدها و اعتباره الطلاق الثاني…. وفى الدعوى المقابلة بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في الطلب المتعلق بمقدم الصداق ؛ وبإلزام المدعى عليه ” الطاعن” بأن يدفع للمدعية ” المطعون ضدها ” مؤخر صداقها المقدر في عقد زواجهما بعشر أواقى ذهب عيار 21 “، وبأحقيتها في حضانة ابنها، وحملها فترة الحضانة الجائزة شرعاً وقانوناً وبأن يمكنها من البقاء في بيت الزوجية باعتبارها حاملاً، وحاضنة لابنها منـه مـدة قيام حقها في ذلك ؛ بأن يدفع لها مبلغ ستين ديناراً شهريا نفقة لها من أجل الحمل، ولابنه المحضون لديها بواقع ثلاثين دينارا للمحضون، وثلاثين دينارا لها، وبأن يدفع لها مبلغ خمسمائة دينار متعة طلاق، ونفقة عدة، وألفى دينار تعويضا عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، وعشرين دينارا شهريا أجرة حضانة… فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 2004م أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف ” الطاعن ” بتمكين المستأنف ضدها ” المطعون ضدها ” من بيت الزوجية باعتباره بيتاً للحضانة، وإلزامه بما التزم به من توفير مسكن مناسب لها، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتعويض إلى إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغ ألـ تعويضا عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2005/2/6م ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005/4/9م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى فلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعا الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 2005/4/10م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها فى اليوم السابق، وبتاريخ 2004/4/12م أودع صورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن صورة الحكم الابتدائي المودعة بملف الطعن خالية من الإشهاد عليها بما يفيد مطابقتها لأصلها.

وحيث إن هذا الرأي سديد فيما يتعلق بالوجه الثاني من النعي ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن صورة الحكم التي يجب إيداعها هى الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، والموقع عليها من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إبداع هذه الصورة من الحكم من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان الطعن، إذ يتعذر على محكمة النقض أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي أوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه على الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من القضاء بتأييده فيما يتعلق بأجرة الحضانة ونفقة المحضون والمطعون ضدها لأجل حملها إحالة صريحة بقوله إن حكم محكمة أول درجة فيما عدا بيت الزوجية والتعويض قد جاء متفقا وصحيح القانون، ومبنيا على أسباب تكفى لحمل فضائه، وقد أخذت بها المحكمة المطعون في حكمها واعتبرتها سندا لقضائها، وكانت الصورة الضوئية من حكم محكمة البداية المودعة ملف الطعن خالية من الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بما يفيد أنها صورة طبق الأصل ولا يكفى لإثبات ذلك مجرد ختم المحكمة مصدرة الحكم ما دام لم يقترن بتوقيع الموظف المختص بقلم الكتاب مما يكون معه الطعن غير مستوف لأوضاعه المقررة في القانون فيما يتعلق بالوجه الثاني من النعي، ويتعين عدم قبول الطعن بشأنه.

أما عن الوجه الأول من النعى فإن ما انتهت إليه نيابة النقض غير سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 السنة 1989م قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ولم يكن من بينها مسألة الفرقة الزوجية بجميع أسبابها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية فى استئناف حكم محكمة جنوب بنغازي الجزئية، وكان من بين ما قضى به ثبوت طلاق المطعون ضدها من زوجها الطاعن وبإلزامه بأن يدفع لها تعويضا لها عن الضرر الذي لحقها جراء الطلاق، وكانت أسباب الطعن تناولت منازعة الطاعن في ثبوت الضرر الذي تأسس عليه الحكم المذكور، فإن طعنه عليه يكون غير جائز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لثبوت طلاق المطعون ضدها من الطاعن وتعويضها عن الضرر الذي ترتب عليه، وبعدم قبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.