أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 33/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 33/ 52 ق

خلاصة المبدأ

  1. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه ـ شرط ذلك.
  2. المحكمة ليست ملزمة بالإحالة على الخبرة – شرط ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 867 لسنة 2003 م أمام محكمة المدينة الجزئية على الطاعنة قائلاً في بيانها: إنها جدته لأمه، وقد بلغت من العمر اثنين وتسعين عاماً، وأصبحت تصرفاتها مثل تصرفات الصبي الغير مميز، كما أن حالتها الصحية غير مستقرة، وأنه يخشى من ذلك أن تعبث بأموالها، وانتهى إلى طلب الحكم بالحجر على المدعي عليها…، وقضت له المحكمة بذلك، وعينته قيماً ووصياً شرعياً عليها، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 101 لسنة 2005 م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأئف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2005.2.13 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.3.31، قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة من الطاعنة بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف، وبتاريخ 2005.4.14 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2005.4.7 م وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال من الوجهين الآتيين –

1/ إن المحكمة التي أصدرته أسست رأيها بعدم حاجتها إلى إحالة الطاعنة على بيت الخبرة على ما تبين لها من حضورها أمامها أنها طاعنة في السن، وأن تصرفاتها غير طبيعية، وهي خبيرة الخبراء في هذا الشان، وهو منها فساد في الاستدلال، إذ إن المحكمة تكون خبيرة الخبراء في تقدير الدليل المطروح أمامها، وليست في الوسائل العلمية الفنية التي يطلبها الخصم منها للبحث عن التدليل بواسطة إجراء لا يتم إلا عن طريقها.

2/أنها اعتمدت فيما انتهت إليه من أن عمر الطاعنة 92 عاماً على ما شهد به الشاهد، دون أن تستند في شأن ذلك على مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية، أو إلى تقرير فني من الطبيب المختص.

وحيث إن الوجه الأول في غير محله، ذلك أنه ببين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد القول ((إن الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون، وقد بني على أسباب سائغة ومقبولة لها أصل ثابت بالأوراق، وأن ما تنعاه المستأنفة في صحيفة استئنافها في غير محله، ذلك أن محكمة البداية اعتمدت على شهادة الشهود والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقد تأيد ذلك بحضور المستأنفة شخصياً أمام هذه المحكمة، وتبين لها أن حالتها الصحية غير مستقرة وتصرفاتها غير طبيعية، وأن المحكمة وهي خبيرة الخبراء اء فإنها ترى عدم إحالة المستأنفة إلى طبيب مختص لبيان حالتها وصحة تصرفاتها الأمر الذي ترى هذه المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض الاستئناف موضوعاً، وحيث إن المحكمة وقد رأت تأييد الحكم المستأنف فإنها تحيل على أسباب ذلك الحكم وتعتبرها مكملة لأسباب هذا الحكم…)).

كما أنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم الجزئي المحال عليه أنه أورد القول: ((وحيت أحيلت الدعوى إلى التحقيق، واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول الذي ذكر بعد تحليفه اليمين القانونية بأن المدعى عليها طاعنة في السن، وتتصرف تصرفات غريبة وكثيرة النسيان وأحياناً تخرج من البيت ولا تستطيع الرجوع إليه، ويقوم بالبحث عنها وكانت حالتها الصحية متوترة نوعا ما وبعد إقامتها مع عائلة في بيتها تأثرت حالتها الذهنية أكثر من ذي قبل، وذكر الشاهد الثاني وبعد تحليفه اليمين أنه جار للمدعى عليها، وكانت تقيم مع زوجها، وبعد وفاته بقيت وحدها بالمنزل، وأنها أكثر من ست سنوات نقص التركيز لديها، وأصبحت لا تعرفنا، وإذا ذكرت لها اسمي بعد لحظات تسألني مرة أخرى))، وانتهت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها أن المدعى عليها الأولى كبيرة في السن وكثيرة النسيان، وأن تصرفاتها غير طبيعية، وأصبحت قليلة الفهم ومختلطة في الكلام كما هو ثابت بشهادة الشهود، وقد اعتراها عارض من عوارض الأهلية أفقدها إياها، وقضت بالحجر عليها، وتنصيب ابن ابنتها المدعي قيماً شرعياً عليها، وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه ومن ثم فإن ما ساقه الحكمان الجزئي والمطعون فيه يؤدي إلى ما انتهيا إليه بأسلوب سائغ له أصله الثابت بأوراق الدعوى لما هو مقرر من أن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في بحث أدلة الدعوى ومستنداتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إلى الأخذ به منها، وكل ما يلزم به في هذا الشأن أن يكون قضاؤه مقاماً على أسباب سائغة وصحيحة وليس ملزماً بالأخذ بتقرير معين أو بالإحالة إلى الخبرة إذا رأى في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته فيها، واستند الحكمان على شهادة الشاهدين وتقرير طبي صادر من مصحة المختار، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه رفضه طلب الإحالة إلى الخبرة بعد مثول الطاعنة أمامها، وقدر أنه من خلال مناقشتها أن تصرفاتها غير طبيعية، وليس ذلك بمسألة فنية تدق على غير المختصين، وإنما هي تصرفات غير طبيعية مثل النسيان وعدم الفهم، وهي تظهر من خلال المناقشة فضلاً عن أن ذلك ليس الدليل الوحيد، وإنما جاء ذلك مؤيداً بشهادة الشاهدين أمام محكمة البداية وتقرير طبي بما يكون معه ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما اعتقدته المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة موضوعية في تقدير الدليل لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الوجه الثاني مردود، ذلك أن الثابت من المستندات المودعة ملف الطعن، والمؤشر عليها أنها كانت معروضة على المحكمة المطعون في حكمها أنها تضمنت مستنداً صادراً من محرر عقود مثبت فيه أن الطاعنة من مواليد 1911 حسبما جاء في كتيب العائلة رقم 844840، كما أن الحكم الجزئي أثبت أن المطعون ضده أودع ورقة العائلة للمدعى عليها بما يتعين معه رفض هذا الوجه ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس من الواقع والقانون بما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الفلعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، والزام الطاعنة بالمصروفات.