أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 3/ 54 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 3/ 54 ق

خلاصة المبدأ

شروط المحبس على غير الخيرات لم يعد هناك محل لتنفيذها بعد صدور القانون رقم 1973/16 بإلغاء الوقف على غير الخيرات – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 56 لسنة 2000 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعنين عن نفسيهما وبصفتيهما،، قائلاً في بيانها -: إنه في أواخر ربيع الثاني سنة واحد وأربعين ثلاثمائة وألف للهجرة (1341 هـ) أنشأ المرحوم (…) وثيقة حبس أوقف بموجبها أملاكه المبينة بها على أبنائه الذكور دون الإناث، وقد توفي المحبس المذكور جد طرفي الخصومة قبل صدور القانون الخاص بإلغاء الأوقاف على غير قضاء الأحول الشخصية

الجهات الخيرية، وبذلك تكون أيلولة الأعيان المحيسة لأبنائه الذكور دون الإناث مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى طالبا الحكم بصحة وثيقة الحبس، فقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة وثيقة الحبس محل الدعوى واستحقاق المحبس عليه وورثته الأعيان المحبة وفقا لشروط المحيس.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه في 2005.4.6 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وفي يوم 2006.10.14 ف، قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنين عن نفسيهما وبصفتيهما مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه وفي 2006.10.21 ف ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2006.10.19 ف وفي 2006.11.18 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها ببطلان الطعن للتجهيل بأسماء الطاعنين،،،….. ولم يتضمن التقرير بالطعن ومذكرة الأسباب أي بيان لأسماء آبائهم أو ألقابهم مما يعد تجهلا يبطل الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامى المطعون ضده غير سديد، ذلك أن المستفاد من التقرير بالطعن ومذكرة أسبابه أن الطعن مرفوع من فريقين هما: 1-(…) 2-(…) عن نفسيهما وبصفتيهما وكيلين عن اشقائهما ولا يتعذر التعرف على الجميع باعتبارهم من أحفاد المحبس مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

وحيث ينعى الطاعنان عن نفسيهما وبصفتيهما على الحكم المطعون فيه المخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع من الوجوه الآتية:

  1. إن الحكم بقضائه فى الدعوى التي فصل في موضوعها بموجب الحكم رقم 968 لسنة 1999 في بتاريخ 1998.10.13 ف في الدعوى رقم 82 لسنة 19988 والقاضي برفض دعوى المدعى وببطلان وثيقة الحبس على الذكور دون الإناث المنسوبة إلى (…) وقد اتحدت الدعويان موضوعا وخصوما وسيا، وقد دفع الطاعنان بذلك وقدموا سند دفاعهم وهو الحكم المشار إليه وكان على المحكمة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفا للقانون متعين النقض.
  2. إن الحكم استند في قضائه على أراء فقهية متناقضة في مسألة أقرها القانون رقم 16 لسنة 1973 فـ والذي ألغى الوقف على غير الخيرات وحدد في المادة الثانية من أنه في حالة موت الواقف تؤول الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه إذا كان الواقف ما زال حيا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك واعتبر وثيقة الحبس صحيحة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الوجه الأول مردود ذلك أنه من المقرر أن المناط في الاستجابة للدفع بسبق الفصل في الدعوى أن يكون موضوع الدعوى قد تم الفصل فيه بحكم قضائي فاصل في الموضوع وأن تتحد الدعويان موضوعل وخصوما وسببا.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الذي يحتج به الطاعنان الصادر فى الدعوى رقم 52 لسنة 1998 قد تم الطعن فيه بالاستئناف رقم 378 لسنة 45 م أمام محكمة استئناف طرابلس والتي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى، وبالتالي صار الحكم المحتج به لا وجود له مما يتعين معه رفض هذا الوجه.

وحيث إن الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن القانون رقم 16 لسنة 1973 بإلغاء الوقف على غير الخيرات والمعمول به منذ تاريخ 1973.4.28ف قد نص في مادته الأولى على أنه يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر – كما نصت المادة الثانية منه على أيلولة الأعيان الموقوفة التي انتهى الوقف فيها إلى الواقف أن كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن حيا، أو لم يكن له حق الرجوع في الوقف، آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق والمستفاد من هذين النصين أنه لم يعد هناك محل لتنفيذ شروط المحبس على غير الخيرات الذي اعتبره القانون منتهيا من تاريخ العمل به، وأيلولة الأعيان الموقوفة إلى المستحقين له وقت نفاذه كل بقدر حصته في الاستحقاق، ومن توفى من المستحقين بعد نفاذ هذا القانون الذي يعتبر ما آل إليه من الأعيان الموقوفة من مشمولة تركته.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن أن المحبس المرحوم (…) قد توفي قبل صدور القانون الذي ألغى الوقف على غير الجهات الخيرية فإن الأعيان الموقوفة تعود لابنه الوحيد (…) دون بنتيه مورثتي الطاعنين عن نفسيهما وبصفتيهما ثم لورثته بعده. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى، وبصحة الوثيقة محل الدعوى و استحقاق المحبس عليه وورثته من بعده الأعيان المحبسة ووفقا لشروط المحبس وقبل صدور القانون بإلغاء الوقف على غير الجهات الخيرية فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى الطعن برمته مقاما على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين عن نفسيهما وبصفتيهما المصاريف.