أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 6/ 54 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 6/ 54 ق

خلاصة المبدأ

  1. جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في مسألة البديل النقدي لبيت الزوجية – أساس ذلك.
  2. عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية بترجيع الحلي التي تدعي الزوجة تركها ببيت الزوجية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2004/136 أمام محكمة العجيلات الجزئية اختصم فيها المطعون ضدها وقال شرحا لدعواه: إنه يرغب في إيقاع الطلاق الثالث على زوجته المدعى عليها، ويطلب من المحكمة الإذن له بذلك، وإثبات صحته وتقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة، طلبت فيها إلزام المدعى عليه فيها فى حالة إصراره على الطلاق أن يدفع لها تعويضا قدره عشرة آلاف دينار عن الضرر الذي سيلحقها من الطلاق، وألف دينار نفقة عدة، ومثله متعة طلاق وأن يوفر لها مسكنا صحيا تحضن فيه ابنتها منه، أو يدفع لها بدل مسكن بواقع مائة وخمسين دينارا في الشهر وخمسين ديناراً نفقة لابنته ومثله أجرة حضانة وأن يسلمها جميع مصاغها الذهي ومؤخر الصداق المدون بوثيقة عقد الزواج.. والمحكمة قضت في الدعوى الأصلية بثبوت الطلاق الذي أوقعه الطاعن على زوجته واعتباره المكمل للثلاث وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع للمدعية ألفي دينار متعة وتعويضا عن الطلاق، ومائتي دينار نفقة عدة وأن يدفع لها مؤخر صداقها وقدره ألفا دينار وبأحقية المدعية في حضانة ابنتها من المدعى عليه في بيت الزوجية، وأن يدفع لها أجرة حضانة بواقع خمسة وعشرين دينارا في الشهر اعتبارا من تاريخ الحكم واستمرارها إلى حين سقوط الحضانة، وأن يدفع لها خمسين دينارا في الشهر نفقة البنت المحضونة شاملة لغير السكن، اعتبارا من تاريخ الحكم مع استمرارها إلى أن تسقط بموجب شرعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى في الدعوى الأصلية المصاريف، لم ترتض المطعون ضدها بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف أمام محكمة العجيلات الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمصوغات الذهبية وبدل السكن، وذلك بإلزام المستأنف ضده بان للمستأنفة مبلغاً، يدفع وقدره مائة وخمسون دينارا بدل سكن وأن يسلمها كافة مصوغاتها الذهبية التي تخصها والمدرجة بالقائمة المرفقة ملف الدعوى، وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف ضده المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.4.27 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.12.7 قرر محامى الطاعن الطعن عليه بالنفض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم ومودعا الكفالة وسند التوكيل ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وطلب وقف تنفيذ وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها صورة من حكم محكمة البداية.

وبتاريخ 2006.12.20 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بتاريخ 2006.12.16.

وبتاريخ 2007.1.11 أودع محامى المطعون ضدها مذكرة رادة على أسباب الطعن مرفقة بسند التوكيل. وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن بالنسبة لمسألة الحلي التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، تأسيسا على أنها ليست من المسائل التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا فيما عدا ذلك. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث يبين من أسباب الطعن أنها انصبت على ما قضى به الحكم المطعون فيه في مسألة المصاغ الذهبي، ومسألة البديل النقدي لبيت الزوجية

وحيث إنه بالنسبة للمسألة الأولى فإن ما انتهى إليه رأى نيابة النقض من عدم جواز الطعن فإنه سديد، ذلك أن المادة (337) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية، في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وليس من بينها المطالبة بالمصاغ الذهبي، ما لم يكن مهراً أو جزءا من المهر.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المقصود بمسائل المهر التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها هي تلك المتعلقة بنوع المهر أو مقداره أو استحقاقه أو قبضه أو حلول المؤجل منه، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترجيع الحلي التي تدعى الزوجة أنها تركته ببيت الزوجية، ليس من المسائل التي يجوز الطعن فيها بالنقض.

لما كان ذلك فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه، بشأن المطالبة بالمصاغ الذهبي لا يجوز الطعن فيه، مما يستوجب القضاء بعدم جواز الطعن في هذا الجزء من الحكم.

وحيث إن الطعن فيما يتعلق بالبديل النقدي، قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون على سند من القول: أن الاستئناف لا يجوز أن يرفع ممن قضی له بطلباته وهذا ينطبق على المطعون ضدها، حيث قضى لها بالبقاء في بيت الزوجية، فإن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد طالبت بالبديل النقدي لبيت الزوجية، أو سكنا آخر بدلا منه لما أوضحته من عدم ملاءمة بيت الزوجية لإقامتها فيه لوقوعه بين مساكن مطلقها ولبعده عن العمران، لما كان ذلك وكان حكم البداية قد قضى للمطعون ضدها بالبقاء في بيت الزوجية الذي لم يكن من طلباتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون نعي الطاعن عليه بالخطأ في تطبيقه في هذا الجانب قائما على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم جواز الطعن بالنسبة لمسألة المصوغات الذهبية.

ثانيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.