أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 27/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 27/ 53 ق

خلاصة المبدأ

جواز أن يكون العوض في الطلاق حق الحضانة – أساس – ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 133 لسنة 2005 أمام محكمة بنغازي الجزئية على الطاعن قائلة في بيانها -: إنها كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه ثلاثة أبناء وبنتا، وقد اتفقت معه على أن يطلقها مقابل تنازلها عن حضانة أولادها منه، وقد تم ذلك مستغلا طيبة قلبها وحال بينها وبين إبلاغ أهلها بهذا الاتفاق قبل إبرامه كما أنه وعدها بتسجيل المنزل الذي هو في طور الإنشاء باسمها بعد التوقيع على محضر الاتفاق المذكور وانتهت إلى طلب الحكم بأحقيتها فى حضانة أولادها المذكورين مع إلزامه بتوفير منزل للحضانة ودفع اجرتها ونفقتهم، فقضت المحكمة بأحقية المدعية فى حضانة أبنائها من المدعى عليه مع استمرارها حتى نسقط بمسقط شرعي أو قانوني وأن يدفع لها نفقة المحضونين بواقع مائة وعشرين ديناراً شهريا وأربعين ديناراً شهريا أجرة حضانة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية كما استأنفته المطعون ضدها باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستثنافين شكلا وفى الموضوع فيما يتعلق بالاستئناف الأصلي برفضه وفى الاستئناف المقابل بعدم قبول طلب المستأنف المتعلق بمسكن الحضانة لعدم عرض النزاع على المؤتمر الشعبي الأساسي المختص.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.3.21، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامى الطاعن الطعن فيه بطريق النقض الدى قلم كتاب المحكمة العليا في 2006.5.16، مسدداً الرسم مودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع في 2006.5.20، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها ومذكرة بدفاعها مشفوعة بستند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدى بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي للمطعون ضدها بحقها في حضانة ابنائها بالمخالفة لمحضر الصلح المبرم بينها وبين الطاعن والذى بموجبه تنازلت طوعا عن حقها فى الحضانة مقابل طلاقها. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الصلح الخالي من عيوب الإرادة ينحسم به النزاع حول المسألة التي تناولها ويمتنع على طرفيه النكول عنه أو تعديله دون اتفاق إرادتهما على ذلك، كما يمتنع على المحاكم ذلك.

لما كان ذلك وكان يبين من الصورة الرسمية المحاضر جلسات محكمة شمال بنغازي الابتدائية في القضية رقم 421 لسنة 40 المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضدها المودعة ملف الطعن أنها تضمنت محضر صلح بينهما، جاء في البند الخامس منه تنازل الزوجة عن حضانة أبنائها وهم أسماء و (…) و (…) و (…) وتضمن البند السادس التزام الزوج بتمكين زوجته من زيارة أبنائها كل يوم خميس وجمعة من كل أسبوع وفي الأعياد والعطلات الرسمية، وقررت المحكمة إثباته بمحضر الجلسة وإعطاءه قوة السيد الواجب النفاذ.

وإذ تمسك الطاعن بهذا الصلح أمام محكمة البداية إلا أنها استبعدته بحجة أن حق الحضانة لا ينزع من الأم لأنه حق للصغير وليس للأم حق التنازل عنه وقد أيدها الحكم المطعون فيه وأضاف إليها أن الأم أقرب إلى نفسية الطفل وأقدر على خدمته ولأن الأب ليس حاضنا بنفسه في الحقيقة، وأن أحكام قانون تعزير الحرية قد نصت على أن الحضانة حق للأم وما دامت أهلا لها ولا يجوز حرمان الأم من أطفالها ولا حرمان الأطفال من أمهم، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض، لأن أحكام قانون تعزير الحرية مخاطب بها المشرع بغية تعديل جميع القوانين المخالفة له وليست المحاكم، كما أن الفقرة ج من المادة 48 من قانون الزواج والطلاق وآثارهما رقم 10/1984 تقضي بجواز أن يكون العوض في الطلاق حق الحصانة وغيرها ولم يتم تعديلها، وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 95 لسنة 2005 ف (شمال بنغازي الابتدائية) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصاريف.